الماء القليل
الماء القليل:
وهو ما لم يبلغ مقداره الكر وليس متصلاً بمادة فإنّه ينفعل - أي يتنجس- ويتأثر كله بملاقاة ولو جانب منه للنجاسة، سواء كانت عين النجاسة أو المتنجس المباشر بها، أي ما يسمى بالمتنجس الأول.
(مسألة 36) : يطهر الماء المتنجس القليل باتصاله بماء معتصم كفتح حنفية الإسالة عليه مثلاً أو بوصله بخزان ماء يحتوي على كرٍّ فأكثر، كما يطهر بتقاطر ماء المطر بمقدار معتد به وليس بقطرات بسيطة.
(مسألة 37): الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر والأغسال المستحبة طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر- مع طهارة بدن المغتسل- طاهر ومطهر من الخبث، والأفضل عدم استعماله في رفع الحدث - بنوعيه - مرة أخرى بجمعه في إناء مثلاً عند الاغتسال به ثم إعادة استعماله مرة أخرى إذا تمكن من ماء آخر، واذا لم يكن عنده ماء غيره تطهر به من الحدث.
أمّا المستعمل منه في رفع الخبث فهو نجس إذا لاقى عين النجاسة وتسمى الغسلة المزيله ، اما ماء الغسالة بعد زوال العين فانه طاهر ويجوز استعماله لرفع الخبث مرة اخرى، اما رفع الحدث به فالاحوط اجتنابه تنزّها مع وجود ماء غيره.