الاستفتاءات
الاستفتاءات
الفقه والمجتمع
تسليف المصارف
سؤال / لقد بدأت المصارف بتسليف المواطنين وخصوصاً الموظفين ومنها المصرف العقاري والتجاري وغيرها ويسترد المبلغ بنسبة فائدة 8 % أو أكثر أو اقل واحياناً لا يتم تسليم المبالغ كاملاً وإنما يستقطع منه مباشرة مقدار الفائدة فهل يجوز التعامل مع هذه المصارف وهل يجوز الاقتراض منها مع هذا الحال وهل يمكن تصحيح المعاملة ؟
بسمه تعالى:
أحاول جعل الإجابة في نقاط
الأولى: إننا ندين بالإسلام فعلينا أن نتبع تشريعاته في كل تفاصيل حياتنا وبذلك نبلغ حقيقة الإيمان قال تعالى:( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) وقد وصف القرآن الكريم اي حكم لا يستند الى الشريعة بانه جاهلية ( افحكم الجاهلية يبغون) ولم يترك المشرع فراغاً حتى يمكن ان نحتاج الى شيء من الآخرين( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وورد في الحديث ( ما من واقعة الا ولله فيها حكم ) وحتى ولو سدوا الطرق والمنافذ لتطبيق الشريعة بمعناها الكامل فانها تمتلك من السعة والشمول لتستوعب الحالات الاستثنائية والطارئة التي نسميها ( العناوين الثانوية) والعلماء الرساليون وان كانوا يبذلون وسعهم للارتقاء بمستوى ايمان الامة لتطبق الشريعة بعناوينها الاولية في حياتها الا انهم - جزاهم الله جزاء المحسنين - يوفرون فرصة براءة الذمة للمؤمنين وتكييف وضعهم الحياتي وفق الشريعة الاسلامية ليتحقق هذا الحد الادنى وهو براءة الذمة ان لم تتمكن الامة من تحقيق الهدف الاسمى وهو الوصول الى الكمال المنشود .
ونحن نجد الفرصة الآن سانحة لتأسيس مصارف تعتمد الشريعة الاسلامية في تعاملاتها وسوف تكون انجح من هذه المصارف بالتأكيد لان الله تعالى سيباركها أولاً ( ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ) وثانياً ان ثقة المستثمرين والمودعين ستزداد وثالثاً لان هذه المصارف بتوجهاتها الانسانية كالقرض الحسن ( بلا فائدة) والمساعدات وتشغيل رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل للعاطلين ستساهم في دفع العجلة الاقتصادية بشكل واسع مما يعود على الأمة بالنفع العميم بدلاً من تكدس الثروات لدى نفر قليل من المجتمع وتوجد كتب مفيدة في هذا المجال يحسن الإطلاع عليها ومنها ( البنك اللاربوي في الإسلام ) للسيد الشهيد الصدر الأول (قد) والبنوك ( لسماحة آية الله الشيخ الفياض ( دام ظله الشريف )
الثانية: وفق ما ذكرناه في النقطة السابقة فانه يجوز اخذ المبالغ من هذه المصارف من دون فرق بين حالتي الدفع أي سواء اعطي المبلغ كاملاً ويسترد مع الزيادة او يعطى ناقصاً مقدار الفائدة ويسترد كاملاً وهذا الجواز مشروطاً بما يلي :1- ان يكون المصرف حكومياً وتكون أمواله عامة وليست شخصية محددة .
2- ان لا ينوي قابض المال القرض وانما ينوي انه يأخذ مالاً عاماً باذن الحاكم الشرعي من دون الالتفات الى المبادلة وحينما تطالبه الجهة المقرضة فينوي بالرد دفع الضرر عنه لو تخلف عن التسديد وهذه النية ليست شكلية بل واقعية لاحتمال إضفاء الديون أو إعراض جهة المقرضة عن استيفائها لسبب أو أخر .
3- ان يكون الآخذ ممن له رأس سنة خمسية وإذا لم تكن له فلينظمها قبل تسلم المبلغ .
4- ان يصرف المال في مورد محلل .
في التقليد
سؤال :هل يجوز تقليدكم شيخنا وهل توجد لديكم رسالة عملية وهل تجوزون البقاء على تقليد السيد الشهيد الصدر (قد)؟
بسمه تعالى:
يكون الجواب باذن الله تعالى من خلال عدة نقاط :
1- إنني أجيز العمل بالرسالة العملية لسيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (قده) واعتبرها كانها رسالتي العملية مع ملاحظة المسائل الخلافية التي انشرها من خلال الاستفتاءات والكتب ككتاب (القول الفصل) و( مسائل في الفقه الاستدلالي المقارن) و ( الرياضيات للفقيه ) و( الفريضة المعطلة) وغيرها .وهذا الجواز شامل لمن يقلد ابتداءاً او يحب البقاء على تقليد السيد الشهيد الصدر الثاني (قده) ويرجع بالمسائل المستحدثة التي لاتوجد الرسالة العملية الينا مباشرة .
2- ان شرط الرجوع الي في المسائل الخلافية خاص بحالة حصول العلم بالخلاف ولا يجب على المكلف البحث عن موارد الخلاف ويستطيع اخذ أحكامه من الرسالة العملية للسيد الشهيد (قده) مباشرة ولكنه لو علم بالخلاف فيرجع الينا وقد طلب مني البعض المؤمنين ان احرر مسائل الخلاف في كتاب ملحق ولكنني من اجل التسهيل على المكلفين سوف لا الفت نظرهم الى كل موارد الخلاف ليأخذوا بالرخصة المذكورة واكتفي ببيان ما فيه مصلحة لهم الى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً
3- ليس في نيتي الآن طبع رسالة عملية التزاماً بما جرى عليه السلف الصالح من ابقاء العمل بالرسالة العملية للمرجع الراحل احتراماً لجهده وتقديراً لفضله من دون الإخلال ببراءة ذمة المكلفين طبعاً وهو ما تكفل شرط الرجوع إلى في المسائل الخلافية خصوصاً وانه توجد بين ايدي المكلفين اكثر من رسالة عملية اعتقد ببراءة الذمة بالعمل بها .
القطرات النازلة بعد البول
سؤال: نعاني نحن أكثر المؤمنين من نزول قطرات بعد التبول وبعد إجراء الخرطات التسع فهل يحكم بنجاستها وإعادة الوضوء ان حصل نزولها بعده .
بسمه تعالى:
لينظر الشخص انقطاع دريرة البول ثم يجري الخرطات التسع كما هو مبين في الرسائل العملية وحينئذ اذا خرجت قطرات فيحكم بطهارتها و لا تنقض الوضوء مهما كثرت وبحسب ما افاده الاطباء فان مثل هذه السوائل يفرزها الاحليل ونحوه لتنظيف مجرى البول من ترسبات اليوريا عل.ى جدرانه فهي من نعم الله تبارك وتعالى على عباده وواحدة من دلالاته اللامتناهية على اعجازه .