الفرق بين الفدية وزكاة الفطرة
الفرق بين الفدية وزكاة الفطرة
ما هو الفرق بين الفدية وزكاة الفطرة موردا ومقدارا؟
بسمه تعالى
مورد الفدية من افطر في شهر رمضان لعذر ورخص لهم الشارع بالإفطار كالشيخ والمرضع القليلة اللبن والمبتلى بداء العطاش وموارد أخرى ذكرها الفقهاء(قد) مقدارها ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام المتوسط الاعتيادي كالطحين والتمر عن كل يوم إفطار، وتعطى الى عموم فقراء المؤمنين.
أما زكاة الفطرة فتجب على كل نسمة حتى الصغير الذي يولد ليلة العيد ويجب دفعها على رب العائلة وموعد أخراجها قبل الظهر يوم العيد (الأول من شوال) ومقدارها ثلاثة كيلوات من الطعام المتوسط وتعطى الى فقراء المؤمنين لكن لا يجوز لغير الهاشمي أن يدفع زكاته الى الهاشمي وتجوز في الحالات الأخرى ، وفكرة إخراج الفطرة أنها نحو من أنحاء ما نسميه (دفع البلاء) فقد روي أن الإمام الصادق (ع) أمر أن تخرج زكاة الفطرة عن كل نسمةٍ صغيراً كان أو كبيراً ثم علله بـ (أني أخشى عليه الفوت) قيل وما الفوت يا ابن رسول الله (ص)،قال: الموت.