أحكام المحصور
أحكام المحصور:
(مسألة – 500) المحصور –رجلاً كان أو امرأة- هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام.
فإن كان محصوراً في عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله، وهو مكة، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في مكانه، وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه، ثم يحلق أو يقصر فيه، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء قد حرم عليه، ما عدا النساء، وأما النساء فلا تحل له إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى.
وإن كان محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم في العمرة المفردة، غير أن النساء لا تحل للمحصور في العمرة المفردة إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى، ولكنها تحل للمحصور في الحج بالذبح والحلق أو التقصير، ولا تتوقف حليتها على الإتيان بعمرة مفردة بعد الحصر.
وأما المحصور في عمرة التمتع فقط دون الحج، فلا تترتب عليه أحكامه، بل تنقلب وظيفته حينئذٍ من التمتع إلى الإفراد، كما تقدم في المصدود.
(مسألة – 501) إذا أحصر في الحج وأرسل هديه إلى محله وهو منى، وبعد ذلك خف مرضه واستعاد صحته، وحينئذٍ فإن اعتقد أنه إذا واصل سفره إلى مكة أدرك الموقفين أو أحدهما وجب عليه ذلك، والالتحاق بالناس في الموقفين أو المشعر خاصة، فإذا صنع ذلك صح حجه إفراداً، والأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعده أيضاً، وإن احتمل ذلك بدون الوثوق والاطمئنان، فالأحوط وجوباً أن يواصل سفره برجاء إدراك الموقف، فإن أدرك كفى ولا شيء عليه غير أعمال منى وما بعدها من طواف الحج وصلاته والسعي ثم طواف النساء وصلاته، فإذا أكمل ذلك فقد تم حجه، وإن لم يدرك المواقف فلذلك صورتان:
الأولى: إن كان عدم إدراكه مستنداً إلى مرضه، ففي هذه الصورة تترتب عليه أحكام المحصور على أساس أن مرضه هو الموجب لفوات الحج عنه، وعندئذٍ فإن كان قد ذبح هديه في منى فعليه أن يحلق أو يقصر في مكانه، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، وإن لم يذبح هديه فعليه أن يقوم بذبحه، فإذا ذبح ثم حلق أو قصر أحلّ من كل شيء حتى من النساء.
الثانية: إن كان عدم إدراكه مستنداً إلى تقصيره وتسامحه في السير والتعطيل والإهمال فيه بدون مبرر وموجب، ولو واصل سفره اعتيادياً لكان مدركاً للحج، ففي هذه الصورة لا تترتب عليه أحكام المحصور باعتبار أن فوات الحج غير مستند إلى مرضه، وحكمه أن يأتي بعمرة مفردة وعليه الحج في قابل.
(مسألة – 502) إذا أحصر الحاج عن مناسك منى فقط لم تجر عليه أحكام المحصور، فإن المكلف إذا عجز عن الذبح في منى مباشرة استناب، فإن عجز عن الاستنابة أيضاً جاز له الذبح خارج منى كمكة أو غيرها. وأما الحلق أو التقصير فمع العجز عنه في منى سقط وجوبه فيها، فيجوز حينئذٍ الحلق أو التقصير في خارج منى وإرسال الشعر إليها. وأما الرمي فإن تمكن منه ولو بالاستنابة وجب وإلا سقط وجوبه عنه، ولا يجب قضاؤه في السنة القادمة أيضاً، وإن كان أولى وأجدر.
(مسألة – 503) إذا أُحصر الرجل فأرسل هديه إلى محله، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يذبح شاة في محله، أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ويحلق.
(مسألة – 504) لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي والحلق أو التقصير، بل عليه الحج من قابل، شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكنها تبقى بعد رجوعه من السفر.
(مسألة – 505) المحصور في الحج إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.