أحكام المصدود

| |عدد القراءات : 1768
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام المصدود:

(مسألة – 491) المصدود – رجلاً كان أو امرأة- هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالإحرام من قبل السلطات أو العدو.

(مسألة – 492) المصدود عن العمرة المفردة يتحلل من كل شيء أحرم منه حتى النساء، بالحلق أو التقصير، ولا يجب عليه الهدي، لأنه لا يسوق هدياً معه.

ومن صد عن عمرة التمتع، فإن أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضاً فوظيفته أن يذبح هدياً في مكانه، ويتحلل به والأحوط ضم التقصير إليه أيضاً، وأما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك، بأن يكون متمكناً من الحج، كما إذا خلى سبيله في وقت يتمكن من إدراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام، فلا تترتب عليه أحكام المصدود بل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الإفراد فإذا أتى بحج الإفراد ثم بالعمرة المفردة كفى ذلك.

(مسألة – 493) المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوف بالموقفين فعليه أن يذبح هدياً في محل الصدّ، فإذا ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه أيضاً.

وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فحسب، فإن لم يستمر صده إلى آخر ذي الحجة بأن خلى سبيله بعد أيام التشريق أو في العشرة الأخيرة قام بنفسه بالطواف والسعي، فإذا طاف وسعى صح حجه ولا شيء عليه، ولا يكون حينئذٍ من المصدود، وإن استمر صده إلى آخر ذي الحجة، فعليه أن يستنيب من يطوف عنه، ويصلي ركعتيه، ويسعى ثم يطوف عنه طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع النائب ذلك صح حجه، ولا تجري عليه أحكام المصدود أيضاً، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة أيضاً فحينئذٍ يكون مصدوداً ووظيفته أن يذبح الهدي في مكانه، ويضم إليه الحلق أو التقصير أيضاً على الأحوط، ويتحلل بذلك وعليه الحج في العام القادم إذا لم تكن استطاعته وليدة تلك السنة، أو كانت ولكن تبقى بعد رجوعه من سفره، نعم إذا لم تبق بعد الرجوع، ولم تتجدد له بعد ذلك، سقط عنه الوجوب.

وإن كان مصدوداً عن مناسك منى خاصة، لم تجر عليه أحكام المصدود، فإنه في هذه الحالة إن كان متمكناً من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح في منى، ثم يحلق أو يقصر في مكانه ويرسل شعره إليها، وبذلك يتحلل ثم يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكناً من الاستنابة جاز له أن يذبح هديه في مكانه ثم يحلق أو يقصر فإن من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة ولا بالاستنابة جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها، وأما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن ومع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب. وبعد ذلك يذهب بنفسه إلى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج، ويصلي ركعتيه فيسعى بين الصفا والمروة، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء، ويصلي ركعتيه، فإذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج ويحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء.

والحاصل: أن المصدود عن أعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولاً للآية الشريفة والروايات.

(مسألة – 494) لا يسقط الحج عن المصدود بتحلله بالهدي، وعليه الحج من قابل، إلا إذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة، ولم تبق بعد الرجوع من سفره، فحينئذٍ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك.

(مسألة – 495) إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ورمي الجمرات لم يضر بحجه، وعليه أن يستنيب من يرمي عنه إن أمكن.

(مسألة – 496) من تعذر عليه إكمال حجه لمانع غير الصد والحصر يبطل ولا شيء عليه.

(مسألة – 497) لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملاً أو بقرة أو شاة، ولا تعتبر فيه شروط الهدي، وإذا لم يتمكن من الهدي، فإن كان مصدوداً في الحج وجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلاً عنه، وأما إذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم، لعد وجوب الصوم عليه اصلاً.

(مسألة – 498) من جامع امرأته عامداً وعالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر، ثم صد ومنع عن إكمال الحج من قبل السلطات فإن أحكام المصدود تجري عليه في هذه الحجة مع وجوب الحج عليه من قابل.

(مسألة – 499) إذا ساق المكلف هدياً معه، ثم صد ومنع عن الحج كفى ذبح ما ساقه، فإن المعيار فيه إنما هو بصدق الذبح أو النحر مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور.