الأمر الثالث عشر: رمي الجمار

| |عدد القراءات : 1989
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

الأمر الثالث عشر: رمي الجمار([1])

 

 

 

(مسألة – 481) الثالث عشر من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، الأولى والوسطى وجمرة العقبة في كل من اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فقد وجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر على الأحوط.

 

(مسألة – 482) كيفيته: وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي، ابتداءً من الجمرة الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى، أو العقبة قبل الوسطى وجب الرجوع إلى السابقة وأعاد رمي اللاحقة، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً أو ناسياً، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيّات أجزأه إكمالها سبعاً بعد رمي سابقتها، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.

 

(مسألة – 483) تجب النية في رمي كل جمرة، وصورتها –مثلاً-: (أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام) وإذا كان إفراداً أسقط كلمة (حج التمتع) ويعوض بكلمة (حج الإفراد).

 

(مسألة – 484) وقته: يجب إيقاع رمي الجمرات في النهار، ولا يجزي في الليل اختياراً، ويستثنى من ذلك الخائف على نفسه أو عرضه أو ماله، فيجوز له الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمي في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليه في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا.

 

(مسألة – 485) من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسياناً أو جهلاً وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط.

 

والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.

 

(مسألة – 486) من ترك رمي الجمار نسياناً أو جهلاً فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدّم الأقدم فواتاً، ويَفْصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.

 

وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.

 

(مسألة – 487) المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره، والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً، ومن لم يكن قادراً على الاستنابة – كالمغمى عليه- يرمي عنه وليه أو غيره.

 

(مسألة – 488) إذا كان المعذور عن الرمي نهاراً الذي ذكرنا حكمه في المسألة السابقة قادراً على الرمي ليلاً – كالنساء- فالأحوط له الجمع بين الاستنابة المذكورة والرمي ليلاً.

 

(مسألة – 489) من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمداً لم يبطل حجه، والأحوط أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج.

 

(مسألة – 490) إذا لم يتمكن الحاج من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلاً لسبب من الأسباب، جاز له رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والاحوط ضم الاستنابة إليها.([2])

 



([1]) - سؤال: هل يكفي رمي الجمرات من الدور الثاني (الطابق العلوي)؟

بسمه تعالى: يتحرى الحاج الرمي من الطابق الأرضي ما استطاع إلى ذلك سبيلا فإذا تعذر عليه فلا مانع من رمي الجمار من الطوابق العلوية.

سؤال: هل يجوز نقل حصى رمي الجمار الى بلد آخر؟ 

بسمه تعالى: لا يفعل ذلك، وليتعلق بالمبدأ وهو الله تبارك وتعالى وليس بهذه.

سؤال: هل تجب المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الرمي؟ ولو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليلاً؟ 

بسمه تعالى: لا تجب المماثلة، ومع استنابة الرجل للمرأة فالاحوط ان ترمي عنه نهاراً.

([2]) -  سؤال: ما هي الامور التي تنصحون الحجاج باصطحابها؟

بسمه تعالى: اول هذه الامور واهمها المرشد الديني ذو الفضيلة العلمية والأخلاق الحميدة الحريص على هداية الحجاج وتعريفهم مناسكهم وثانيها: المتعهد الامين الذي يخلص في خدمة الحجاج طالباً الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى الخبير بشؤون رحلات الحج ومتطلباتها والبصير بالأماكن والمشاهد والشعائر المعظمة حتى يوقفهم على المناسك والشعائر بدقة، وثالثها: القرآن الكريم اذ من المستحب ختم القرآن مرة في سفرته الى الحج ، ورابعها: كتاب مناسك الحج لمرجع تقليده حتى يراجعه باستمرار عند كل موقف يصل اليه والافضل ان يأخذ عدة كتب للمراجع الذين تدور الاعلمية فيهم ويعمل بأحوط الاقوال، وخامسها: كتاب الادعية والسنن والمستحبات ، وسادسها: بعض المستلزمات الضرورية كثوبي الاحرام والافضل ان يأخذ بديلاً له خشية تنجسه او تلفه ومقص للتقصير وماكنة للحلق ودفتر وقلم ليسجل مذكراته ومشاهداته ونظراته.

وسابعها: بعض الكتب التي تناولت الجوانب الاخلاقية والروحية والاجتماعية للحج لكي يعيش المسلم المعاني الحقيقية لمناسك الحج وليملأ وقته بما هو مفيد بدلاً من الأحاديث الفارغة او التسكع في الاسواق. وقد كتب الكثيرون في هذه الامور كالدكتور علي شريعتي الذي يروي أحد الاساتذة المغربيين انه دخل على الشهيد الدكتور مفتح في مكة فرآه يقرأ في كتاب (الحج: الفريضة الخامسة) للشهيد الدكتور علي شريعتي وهو يبكي، وللشهيدة بنت الهدى ذكريات عن سفرتها الى الحج وتناولت كتب الاخلاق كجامع السعادات واحياء علوم الدين للغزالي الاسرار المعنوية للحج.

وثامنها: ان يقرأ آداب المعاشرة مع الاخوان والتعامل الاسلامي النظيف مع الآخرين لان السفر ميزان الاخلاق وان مدة السفرة البالغة عشرين يوما بالمعدل تتطلب شيئا من الصبر وسعة الصدر والايثار والتراحم والتعاطف والتعاون وغيرها. وتوجد كتب في آداب العشرة كما ان صاحب كتاب وسائل الشيعة جمع أحاديث الائمة الاطهار (عليهم السلام) في الجزء الثامن من الكتاب فينبغي وضع خلاصة لها في دفتر خاص لتسهل مراجعتها باستمرار واشير هنا الى ان كثيرا من هذه النصائح لا اتوقع ان كل الحجاج قادرون على الاخذ بها وهنا تكون مسؤولية المرشد الديني كبيرة في ممارسته لوظيفته على طول السفرة ليرشدهم الى هذه الامور وليحرص على اقامة صلاة الجماعة بهم وعقد المحاضرات والندوات ومجالس الذكر لأهل البيت (عليهم السلام) باستمرار وان يبيّنوا لهم عظمة الفريضة التي انطلقوا لأدائها ومنها قول الامام الصادق (عليه السلام): (الحجاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحجاج) وعن الامام الصادق (عليه السلام) قال: (الحاج والمعتمر وفد الله إن سألوه اعطاهم وإن دعوه أجابهم وإن شفعوا شفعهم وإن سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم الف درهم ) وعن الامام الرضا (عليه السلام): (ما وقف أحد في تلك الجبال الا استجيب له فأما المؤمنون يستجاب لهم في آخرتهم واما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم).

 سؤال: تختلف عناوين المكلفين الذين يذهبون إلى حج بيت الله الحرام، أو أداء العمرة المفردة، مما يسبب اختلاف الحكم الشرعي المتعلق بذمتهم من ناحية الصلاة، فهل يتمونها أو يقصرون؟

والعناوين المتصورة في المقام هي:

١/ متعهدو قوافل حجاج بيت الله الحرام.

أ – فيما إذا كان سفرهم مرة واحدة في السنة لخدمة الحجاج وأداء مهامهم المطلوبة منهم.

ب – فيما إذا تعددت سفراتهم للعمرة المفردة بالإضافة إلى الحج.

٢/ موظفو هيئة الحج باختلاف مهامهم الإدارية والفنية واللوجستية ونحوها حيث يتعارف عنهم أداء وظيفتهم في دوائرهم الرسمية طيلة السنة ما عدا أيام الحج أو العمرة فقد يسافرون لأداء وظيفتهم في الديار المقدسة.

٣/ بعض العناوين الوظيفية التي تعطى فرصة للحج ويستفاد من خدماتها أثناء فترة الحج

أ- الكادر الطبي من أطباء ومعاونين وممرضين ونحو ذلك.

ب- الكادر الإعلامي المرافق لهيئة الحج والذي يؤدي وظيفته الإعلامية في الحج.

ج – موظفو وزارة النقل حيث يستفاد منهم في حافلات النقل أو الطيران الجوي.

٤/ الأخوة الفضلاء مرشدو قوافل الحجاج والعمرة المفردة وكذلك الأخوات المرشدات.

بسمه تعالى

1- أ. لا يصدق عليه في هذا الحال إن عمله السفر فصلاته قصر.

ب- إذا جعل عمله هذه السفرات والتهيئة لها ومتابعة شؤونها فصلاته تمام.

2- بعض المنتسبين يكلّف بمهام في المدينة المنورة والبعض الآخر في مكة المكرمة، وحينئذٍ لا يبعد أن تكون المدينة أو مكة محلاً لعملهم في هذه الفترة فكأنَّ دائرتهم تنقل أعمالها في الموسم إلى مكة والمدينة أو أنَّ لعملهم محلِّين أحدهما مكة أو المدينة في أيام الحج والعراق في بقية أيام السنة، نعم من كان عمله في مكة ومرَّ بالمدينة زائراً فيقصِّر فيها، ومن كان عمله في المدينة وذهب إلى مكة في أيام الموسم لأداء الفريضة فقط فإنه يقصِّر فيها كذلك.

3- أ،ب: لا يصدق عرفاً أن محل عملهم مكة فهم ليسوا كالذين ذكرناهم في السؤال الثاني.

ج - إذا كان عملهم السفر- كقائد السيارة والطائرة- فإنه يتم في الطريق وفي الأماكن التي يمكث فيها قليلاً بما لا ينافي استمرارية العمل، أما المكث الطويل كعشرة أيام وأكثر فإنها تنافي العنوان المذكور، وحينئذٍ ينوي الإقامة ويتم.

4- كالذي ذكرناه في الفرعين أ،ب من السؤال الأول.

 سؤال: هل ان الاحتياطات المذكورة في الرسالة العملية بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة او كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام ايضاً؟

بسمه تعالى: الصلاة في المسجد الحرام مستثناة من هذا الحكم.

سؤال: إذا نوى المسافر الإقامة في مكة المكرمة عشرة ايام ثم خرج بعد مضي العشرة إلى عرفات ثم ذهب إلى المشعر ثم الى منى ثم عاد إلى مكة فما حكم صلاته من جهة القصر والتمام في عرفات والمشعر ومنى؟

بسمه تعالى: يتم فيها جميعاً إذا أتم إقامة عشرة أيام في مكة قبل خروجه إلى عرفة.

سؤال: وما هو حكم من ذهب إلى عرفات في مفروض السؤال السابق قبل إتمام العشرة لمانع منعه من البقاء فيها إلى تمام العشرة بعد ان صلى في مكة صلاة رباعية بنية الإقامة؟

بسمه تعالى: إذا كان عالماً بأنه سوف لا يتم عشرة أيام قبل الخروج إلى عرفات لم تصح إقامته ولا يترتب أثر على صلاته الرباعية.

 سؤال: هل التخيير بين القصر والإتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري؟ 

بسمه تعالى: التخيير استمراري في كل فريضة يؤديها.

 سؤال: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة؟ 

بسمه تعالى: أرض المسجدين من المرمر الطبيعي فيصح السجود عليه، ويتحرى المصلي ما يصح السجود عليه.

سؤال: يلاحظ احياناً خروج بعض ابناء الطائفة الحقة من المسجدين الشريفين حين اقامة الجماعة فيهما فما هو رأيكم؟ 

بسمه تعالى: لم نفعل ذلك نحن عندما حججنا بل صلينا بصلاتهم ثم صلينا ما شاء الله تبارك وتعالى.

 سؤال: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي ص هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الأصلي؟

بسمه تعالى: إن شاء الله تعالى، ما دام الإخلاص في النية متحققاً.

 سؤال: مسجد القبلتين في المدينة المنورة شملته التوسعة الحديثة فجعلوا من الدور الأرضي كله دورات للمياه وأصبح المسجد فوق الدور الأرضي فما هو حكم التخلي في دورات المياه فيه؟ 

بسمه تعالى: لا يجوز التخلّي في دورات المياه هذه بناء على صحة ما ورد في السؤال.

سؤال: هل يستحب الغسل لدخول المسجد الحرام في كل مرة يقوم بالذهاب للمسجد؟

بسمه تعالى: نعم يستحب ذلك. 

 سؤال: هل يستحب ختم القران في مكة المكرمة؟

بسمه تعالى: نعم يستحب ذلك. 

 سؤال: هل يستحب الغسل لدخول الحرم النبوي؟ 

بسمه تعالى: نعم يستحب ذلك. 

سؤال هل يجوز اخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسكهم؟ 

بسمه تعالى: لا يجوز.