الأمر الثاني عشر: المبيت في منى

| |عدد القراءات : 2174
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الأمر الثاني عشر: المبيت في منى([1])

 

(مسألة – 473) الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى، ونقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلا بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات.

(مسألة – 474) يعتبر فيه ما اعتبرناه في سائر المناسك العبادية من قصد القربة وإخلاص النية وتعيين الفعل بالالتفات إليه ولو ارتكازاً.([2])

(مسألة – 475) يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويجوز لعموم الحجيج (عدا من لم يجتنب الصيد والنساء) الإفاضة من منى بعد حلول ظهر يوم الثاني عشر، أما هما ومن دخل عليه ليل الثالث عشر فيجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً إلى طلوع الفجر.[3]

(مسألة -476) يكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر، فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها، وكذلك يسمح له أن يكون خارج منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذٍ من النصف إلى الفجر.([4])

ويستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة أصناف:

1- المعذور كالمريض والممرض والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت في منى.

2- من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية، كالأكل والشرب ونحوهما، وكذلك يجوز لمن خرج من منى بعد دخول الليل إلى مكة أن يبقى فيها مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر.([5])

3- من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة قاصداً العود إلى منى وتجاوز بيوتها القديمة، فيجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى.

وهؤلاء الأصناف معذورون من المبيت في منى.

ولا يجب المبيت في ليلة الثالث عشر إلا على عدة أشخاص:

1- من لم يجتنب الصيد في إحرامه.

2- من أتى النساء على الأحوط.

3- من دخل عليه غروب اليوم الثاني عشر، وهو لا يزال في منى.

(مسألة – 477) إذا تهيأ الحاج للخروج من منى، وتحرك من مكانه ولكنه من جهة الزحام([6]) أو مانع آخر، لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى، وحينئذٍ فإن أمكنه المبيت فيها وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً عليه، جاز له الخروج ولا شيء عليه، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة.

(مسألة – 478) من ترك المبيت بمنى رأساً عامداً وعالماً بالحكم، وبدون عذر فحجه وإن لم يبطل بذلك ولكن عليه إثم وكفارة دم شاة عن ترك المبيت في كل ليلة.([7])

ومن ترك المبيت في منى نسياناً أو جهلاً منه بالحكم فإن عليه الكفارة على الأحوط، ويلحق الجاهل المعذور بالناسي وإن كان بسيطاً، والجاهل المقصر بالعالم وإن كان مركباً، وأما الأشخاص المعذورون من المبيت في منى فلا كفارة على الصنف الثاني والثالث، وأما الصنف الأول فلا يبعد وجوب الكفارة عليه.[8]

(مسألة – 479) إذا أفاض الحاج من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليلة الثالثة عشرة لحاجة لم يجب عليه المبيت فيها.



([1]) - سؤال: العلامات الجديدة لحدود منى تشخّص ان نهاية منى تقع عند طرف الجمرة الكبرى بحيث لو اراد الحاج ان يرمي الجمرة مستدبراً للقبلة ولو على بعد ذراع واحد منها فانه سوف يكون خارج حدود منى فما هي وظيفته حينئذٍ؟

بسمه تعالى: هذه العلامة صحيحة لذا لم يجزِ رمي العقبة الكبرى من خلفها لأنه يكون خارج منى.

سؤال: هل أرضية الانفاق الواصلة بين مناطق منى تعد من منى أم لا؟ وما هو الدليل على ذلك؟

بسمه تعالى: نعم الانفاق من منى ما دامت قد شُقّت داخل حدودها، لأن العبرة في منى المنطقة المحددة، أما كلمة (الوادي) فوردت للإشارة والتعريف وليس للتقييد فلا مانع من الوقوف على الجسور أو المبيت في الأبنية الموجودة.

سؤال: هل يجزي المبيت على السفح أم يجب أن يكون في الوادي؟ وما الدليل على ذلك؟

بسمه تعالى: سفح الجبلين المكتنفين لمنى منها لكن الاحوط أداء المناسك في الوادي ما دام فيه متسع فإذا ضاق بالحجيج (زادهم الله شرفاً) أمكنهم الارتفاع إلى السفح، بل إلى وادي محسّر كما في النصوص.  

([2]) - سؤال: رجل بقي في منى من دون نية المبيت لاعتقاده عدم وجوبه وانما بقي فيها ليتسنى له الرمي اول النهار بسهولة فهل يلزمه شيء؟ 

بسمه تعالى: المبيت في منى نسك فلابد فيه من النية، ويكفي فيها الارتكاز الذهني بلزوم المكث في ذلك المكان.

(2)- سؤال: إذا رمى الجمرات صبيحة الثاني عشر من ذي الحجة ثم رجع إلى مكة، فهل يجب عليه العود إلى منى لينفر منها لاحقا؟

بسمه تعالى: لو خرج من منى قبل الزوال لأمر راجح شرعا أو عقلائيا وليس للنفر منها المستلزم لقطع علائقه بها فإنه يجب عليه العود إلى منى والنفر بعد الزوال امتثالا للواجب ولا مانع من العود إليها بعد الزوال لامتثال الأمر قبل الغروب.

([4]) - سؤال: هل يجب المبيت في منى تمام الليل ام يجوز الخروج منها في شطر منه؟

بسمه تعالى: إذا مكث في منى نصف الليل وشيئاً من النصف الآخر صدق عليه المبيت، والأولى البقاء تمام الليل.

سؤال: إذا أخّره الزحام من الوصول إلى منى وقت الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل وعاد بعده إلى مكة فهل عليه شيء؟ 

بسمه تعالى: تجب عليه الكفارة.

سؤال: هل ان نصف الليل في المبيت بمنى يحتسب إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر؟ 

بسمه تعالى: يحسب إلى طلوع الفجر.

([5]) - سؤال: مذاكرة العلم وقراءة المجالس الحسينية هل تعتبر من العبادة التي تكفي للاشتغال بها في مكة بدلا عن المبيت في منى؟

بسمه تعالى: نعم هي منها مع تحقق الاخلاص ان شاء الله تعالى. 

([6]) - سؤال: لو خرج من مكة متوجها إلى منى فمنعه الزحام من الوصول مع عدم تقصيره في ذلك فهل تجب عليه الكفارة؟  

بسمه تعالى: إذا كان ذلك في النصف الاول فليمكث النصف الثاني والا فالاحوط ان عليه الكفارة خصوصا مع التقصير في حساب الامور.  

([7]) - سؤال: إذا قصد الحاج المبيت في منى ثم دعت الضرورة إلى خروجه منها وترك المبيت فهل يلزمه شيء؟

بسمه تعالى: عليه الكفارة.

([8]) سوال: هل تثبت الكفارة على من لم يبت في منى لوجود المشقة في الوصول إلى منى؟

بسمه تعالى: نعم تجب الكفارة في الفرض المذكور.