الأمر السابع والثامن والتاسع: طواف الحج وصلاته والسعي
الأمر السابع والثامن والتاسع:
طواف الحج وصلاته والسعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي.
(مسألة – 446) كيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها، غير أن النية تختلف، فينوي هنا أنه يطوف ويصلي ويسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع، بدلاً من عمرة التمتع.
(مسألة – 447) موضعه من الناحية الزمانية، يمتد من اليوم العاشر من ذي الحجة إلى آخر أيامه، فيجوز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق، بل إلى آخر ذي الحجة على الأظهر، وإن كان الأحوط أن لا يؤخره عن اليوم الحادي عشر، وكذلك الأمر في السعي فإن موضعه التسلسلي بعد الطواف وركعتيه.
(مسألة – 448) موضعه من ناحية تسلسل المناسك بعد الوقوف بالموقفين وأعمال منى يوم العيد، فلا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته، والسعي على الوقوف في الموقفين ولو قدم ذلك على الوقوف بهما عامداً أو غير عامد لم يجزئ وتجب عليه الإعادة في موضعها التسلسلي.
نعم يستثنى من ذلك المعذور والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس بإحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين.
ويجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء([1]) أيضاً على الوقوف بالموقفين وإن كان الأحوط عدم تقديمه.
(مسألة – 449) يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين، بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضاً، فيمضي بعد الانتهاء من أعمال منى إلى بلده أو بلد آخر.
(مسألة – 450) لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق أو يقصر، فإن كان عامداً عالماً بالحال فعليه التكفير بشاة، وإعادة ما أتى به من الطواف وصلاته والسعي بعد أن يحلق ويقصر، وإن كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر، ولا كفارة عليه ولا إعادة.
(مسألة – 451) أثره، إذا طاف الحاج رجلاً كان أم امرأة وصلى صلاة الطواف، وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب، وبقي عليه من محرمات الإحرام شيئان:
أحدهما: النساء، ونريد بحرمة النساء هنا خصوص الاستمتاع بها جماعاً، وأما سائر أنواع الاستمتاعات فهي تحل له بالحلق أو التقصير، وكذلك عقد النكاح.
والآخر: الصيد الإحرامي.
وإذا طاف طواف النساء حلّ له النساء، وإذا زالت الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة حل له الصيد، وأما الصيد الحرمي فقد ظل عليه محرماً ما دام في الحرم.
(مسألة – 452) إذا طاف الرجل طواف النساء، ثم قبل امرأته بشهوة وهي لم تطف طواف النساء فعليه كفارة دم شاة.
(مسألة – 453) من كان يجوز له تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين، فإذا قدمهما عليه فإنه لا يحل له الطيب حتى يأتي بتمام أعمال منى، من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير.
(مسألة – 454) حكمه، من ترك الطواف أو صلاته، أو السعي عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فإن تداركه قبل مضي الوقت صحّ، وإن لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجة بطل حجه.
ومن ترك الطواف أو السعي جاهلاً بالوجوب، واستمر على هذه الحالة ولم يتدارك قبل مضي الوقت، بطل حجه أيضاً وعلى تارك الطواف جهلاً كفارة بدنة.
ومن ترك صلاة الطواف جاهلاً بوجوبها تداركها في محلها، ومع عدم التمكن صلاها في مكانه وإذا نسي صلاة الطواف فإن تذكر وهو في مكة وجب عليه الإتيان بها في محلها، وإن تذكر بعد الخروج من مكة، فإن كان التذكر بعد الابتعاد عن مكة بمسافة قليلة وجب عليه أن يرجع ويصلي في محلها، أو يستنيب من يصلي عنه، والأحوط وجوباً أن تكون الاستنابة في حال عجزه من القيام بها مباشرة.
ومن ترك الطواف نسياناً أتى به، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الاحوط، وإذا تذكر الطواف بعد خروجه من مكة وعدم تمكنه من الرجوع استناب شخصاً يطوف عنه نيابةً، ويسعى أيضاً كذلك على الأحوط الأولى، بل لا يبعد جواز الاستنابة حتى في حال التمكن من المباشرة، ومن ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه.
وحال العجز عن المباشرة للطواف أو السعي في الحج لمرض أو نحوه حال العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة، وقد سبق حكمه فالعاجز عن الطواف يطاف به، ومع العجز عن ذلك أيضاً يستنيب من يطوف عنه، والعاجز عن السعي ولو راكباً يستنيب من يسعى عنه.
وتعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسر لها المكث في مكة إلى حين طهرها، وتستنيب من يطوف عنها ويصلي صلاة الطواف، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة بعد طواف النائب وصلاته.
(مسألة – 455) إن من نسي طواف الحج وتذكر بعد خروجه من مكة، ولم يتداركه مباشرة ولا استنابة عامداً وعالماً بالحكم فإن كان تذكره في ذي الحجة في وقت يتمكن من تداركه فيه بنفسه أو بنائبه وقبل خروجه ودخول شهر آخر، ومع ذلك تسامح ولم يقم بتداركه فيه عن علم وعمد بطل حجه باعتبار أنه حينئذٍ تارك للطواف عامداً وملتفتاً في وقته، وإن تذكر بعد خروج شهر ذي الحجة فحينئذٍ وإن وجب عليه قضاؤه، إلا أنه إذا تركه ولو عامداً وملتفتاً لم يبطل حجه وإن اعتبر آثماً.
(مسألة – 456) الطواف المنسي إن كان طواف عمرة التمتع، فإن تذكر بعد انتهاء الوقت، فعليه أن يقضيه بعد أعمال منى وإن كان طواف الحج وتذكر بعد الخروج من مكة فقد مر حكمه.
(مسألة – 457) إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعاً وهو ناسٍ فعليه هدي، وحينئذٍ فإن تذكر وهو في بلده، فإن كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى، ويذبح فيها، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها. وإن تذكر وهو في مكة، فإن كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى، وإن كان طواف العمرة ذبح في مكة.
(مسألة – 458) إذا تذكر بعد شهر ذي الحجة أنه ترك الطواف وهو في مكة، فلا يجب عليه أن يحرم من جديد للطواف المنسي لأنه ظل محرماً بالنسبة إلى الطيب والنساء ما لم يأت بطواف الزيارة وطواف النساء.
(مسألة – 459) إذا تذكر وهو في بلده ورجع ودخل في مكة في آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالطواف إلا بعد هلال شهر محرم، فإنه لا يجب عليه أن يحرم ويدخل في مكة.
(مسألة – 460) ليس لقضاء الطواف المنسي وقت محدد، فيجوز الإتيان به طول السنة.
(مسألة – 461) إذا كان المنسي بعض الطواف دون الكل، وجب تدارك ذلك البعض بالمباشرة أو بالاستنابة، وإن كان الأولى والأجدر أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف.
([1]) - سؤال: هل يجوز تقديم طواف النساء لمن يخاف عدم تمكنه من ادائه بعد الحج لشدة الزحام؟
بسمه تعالى: يُرخَّص للمريض وكبير السن والمرأة التي تخاف الحيض بتقديم طواف الحج والنساء على الوقوفين.
(1) - سؤال: هل يصح للمرشد تقديم أعمال مكة في حج التمتع من اجل التفرغ للحجاج بعد أعمال يوم النحر؟
بسمه تعالى: الظاهر عدم دخوله في العناوين التي رُخّص لها بتقديم أعمال مكة، فإن مساعدة الحجاج لا تكفي لصدق العذر وهو ثابت بالحسّ والوجدان.