مصرف الهدي
مصرف الهدي:
(مسألة – 431) يجب على الحاج إذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته، ويجوز له أن يأكل منها وعائلته وإخوانه، هذا إذا لم يسق هديه معه، وإلا وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء، وثلث منها للقانع والمعتر([1])، ويأكل هو وأهله من الثلث الباقي، هذا في فرض التمكن من ذلك، وإلا فلا شيء عليه.
(مسألة – 432) لا معنى لما قيل من أن الحاج إذا كان يأخذ الوكالة عن فقير في بلده فيقبض ثلثه وكالة عنه فإنه يكفي ذلك، ويعوض عن إطعام الفقير، لأن المأمور به في الآية الشريفة عنوان إطعام البائس الفقير الموجود في منى وهو لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث وكالةً عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولا يحصل على شيء من الذبيحة، كما أن المأمور به عنوان الإطعام، لا مجرد إنشاء التمليك.([2])
(مسألة – 433) لا يعتبر الإيمان في الفقير، وإذا وجد الحاج فقراء في منى تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم.
(مسألة – 434) يجوز إخراج لحوم الأضاحي من منى.
(مسألة – 435) لا يضمن الحاج حصة الفقراء إذا تلفت، بل لو أتلفها عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي لم يضمن، لأن الظاهر من الآية الشريفة والروايات أن وجوب إطعام الفقراء من الذبيحة وجوب تكليفي من دون أن تكون الذبيحة متعلقة لحقهم.
([1])- فُسِّر القانع بالذي يرضى ويقتنع إذا أُعطي، والمعتر بالمتوقع الذي يعتري ويتعرض ولا يسأل وإن لم يكن فقيراً كالأهل والجوار الذين يتوقعون من شخص.
([2]) - سؤال: في الوقت الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة اقسام حتى ان الحكومة تمنع من ان يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شيء منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟
بسمه تعالى: ليس عليه العمل بمقتضى هذا التقسيم.