1- الأمر الرابع: رمي جمرة العقبة
- الأمر الرابع: رمي جمرة العقبة
(مسألة – 398) وهو الرابع من واجبات الحج، (وجمرة العقبة) اسم لموضع مخصوص، وهي واحدة من ثلاث جمرات، وتعتبر جمرة العقبة أقربها إلى مكة، ولا يجب في يوم العيد رمي سواها.
(مسألة – 399) الكيفية: وكيفية الرمي:
أولاً: تجب النية وصورتها –مثلاً-: (أرمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى).
وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).
ثانياً: أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، ولا ضرر من الزيادة.
ثالثاً: أن يكون رميها على نحو التتابع لا دفعة واحدة.
رابعاً: إيصالها إلى الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضعها على الجمرة من دون رمي، ولا رميها من دون إصابتها للجمرة كسقوطها قبل الوصول إلى الجمرة، وأن يكون الرمي مباشرة فلا يكفي توجيه الحصاة إلى جسم أو آلة ليوجهها إلى الجمرة. ([1])
وإذا رمى وشك في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرة أخرى حتى يستيقن بالإصابة، نعم إذا شك بعد دخوله في واجب آخر مترتب عليه، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتني به.
خامساً: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر، ويستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الإفاضة من المشعر أي الخروج منه في الليل، فإنهم مرخصون بالرمي أيضاً في تلك الليلة دون الذبح أو النحر فيها إلا الخائف.([2])
سادساً: أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم –ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف- وأن تكون أبكاراً، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك.
([1]) - سؤال: هل يجب إصابة الجمرة ام يكفي الرمي في الحوض؟
بسمه تعالى: يجب رمي موضع الجمرة وهو الموضع المخصوص من الارض والذي عرف عبر التاريخ بعلامات عديدة كالصخرة أو الأكمة أو الأعلام أو الأعمدة.
سؤال: هل يجزي رمي الجمرة الكبرى من الطابق الثاني عند شدة الزحام في يوم العيد؟
بسمه تعالى: لا بأس به إذا لم يتمكن من الرمي من الطابق الأرضي مع تحرّيه لذلك.
([2]) - سؤال: إذا كان الزوج لا يأمن على زوجته بذهابها إلى منى ليلاً لرمي جمرة العقبة ولا يتيسر توفير سيارة لنقلها إلى الجمرة نهاراً أو يتيسّر ذلك ولكن الزحام شديد فهل يجوز لها ان تستنيب للرمي؟
بسمه تعالى: ليهيئ كل المقدمات التي تمكنهما من امتثال الواجب من دون تساهل أو تقصير وإذا تعذّر عليها الرمي نهاراً فيرخّص للنساء الرمي ليلاً في بعض الموارد (راجعها في المناسك) .