إدراك الوقوفين أو أحدهما
تقدم أن كلاً من الوقوفين –الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة- ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فالوقت الاختياري للوقوف بعرفات يمتد من زوال يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى الغروب، والوقت الاضطراري له يمتد من ليلة العيد –العاشر من ذي الحجة- إلى الفجر والوقت الاختياري للوقوف بالمزدلفة يمتد بالمبيت شطراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس والوقت الاضطراري له يمتد من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال.
والمطلوب من المكلف إدراك الاختياري من الوقوفين كليهما، وإلا فله حالات:
الأول: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين: الاختياري منهما والاضطراري أصلاً لتعذّر وصوله إليهما في الوقت المحدد أو أي مانع آخر، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقراً في ذمته.
الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة، ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال.
الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة، والأظهر في هذه الصورة صحة حجه وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب أو كان الحج مستقراً في ذمته. نعم إذا كان عدم إدراكه الوقوف في الوقت الاختياري مستنداً إلى سوء اختياره وتسامحه وإهماله بطل حجه ولم يعوض إدراكه الوقوف في الوقت الاضطراري عن ذلك وعليه الإثم والحج من قابل.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه أيضاً.
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج، إلا أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصداً فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو إتمام الحج، وأن يعيد الحج في السنة القادمة.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجه إلى العمرة المفردة، ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل الفجر جهلاً منه بالحكم كما تقدم ولكنه إن أمكنه الرجوع ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك وإن لم يمكنه صح حجه وعليه كفارة شاة.
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه فيقلبه إلى العمرة المفردة.