متابعة قضاة الحرمين في تعيين زمان الوقوف
متابعة قضاة الحرمين في تعيين زمان الوقوف:
(مسألة – 386) إذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة، وحكم بذلك ولم يثبت عندنا، فلذلك صور:
الأولى: ما إذا احتمل كون حكمه مطابقاً للواقع كما لو بنوا على رؤية الهلال في بلدٍ ما من الأرض لا يكون حجة لاختلاف الآفاق إلا أنه يمكن أن يكون صحيحاً لوجود احتمال وحدة الهلال لجميع البلدان المتحدة بالليل الذي رؤي الهلال في اوله، ففي هذه الحالة تجب المتابعة والوقوف والتواجد معهم في نقلة جماعية زماناً ومكاناً، ولا تجوز المخالفة لهم، وإن لم تكن هناك تقية. ومن خالف في هذه الحالة ولم يقف معهم بعرفات، ووقف في اليوم الثاني فإن وقوفه غير مجزٍ، لأن وظيفته الواقعية هي الوقوف معهم، دون الوقوف في اليوم التالي الذي هو أيضاً مشكوك كونه يوم عرفة.
الثانية: ما إذا علم بعدم مطابقة حكمه للواقع، مع افتراض عدم التمكن من المخالفة للتقية، ففي هذه الحالة أيضاً لا إشكال في وجوب المتابعة والوقوف معهم، والاجتزاء بذلك الوقوف، لأن الوقوف إذا كان مخالفاً للتقية كان مبغوضاً، ولا يمكن التقرب به.
الثالثة: نفس الصورة السابقة، ولكن لا تقية بمعنى أن بإمكان الشخص أن يقف بعرفات والتخلف عنهم في الوقوف اعتيادياً في يوم عرفة بدون خوف وخطر، ففي هذه الحالة جرت سيرة المحتاطين من المتفقهين على الجمع بين الوقوف معهم والوقوف يوم عرفة إن أمكن، ولو بمسمى الوقوف، ولا بأس به لمن قدر عليه.[1]
(1) - سؤال: اختلفت آراء الفقهاء في مسألة الوقوفين وتأدية بقية الأعمال بعدهما اعتمادا على ثبوت الهلال عند قاضي العامة في حالة المخالفة القطعية، فهل تفتون بالإجزاء بالمتابعة معهم أم أنكم تحتاطون في ذلك خصوصا مع فرض التمكن من الاحتياط كما نقل عنكم ذلك في استفتاء سابق؟
بسمه تعالى: نحن نقول بالإجزاء حتى مع العلم بالمخالفة القطعية لأن الإمام المعصوم (عليه السلام) يمثل الحكم الواقعي قطعاً وكان يقف معهم في أيام الخلاف.
فلا تربكوا الحجاج بهذه الاحتياطات فإن التمكن الذي ذكرته هو التمكن النوعيّ أي قدرة تمام الحجيج على فعل ذلك وهذا غير متيسّر قطعاً أما قدرة بعض الأفراد فلا يوجب الاحتياط.