الأمر الثاني: الوقوف بعرفات

| |عدد القراءات : 1543
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الأمر الثاني: الوقوف بعرفات([1])

 

(مسألة – 379) الواجب الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات، والمراد منه التواجد فيها من دون فرق بين أن يكون تواجده فيها راكباً أو راجلاً، واقفاً أو قاعداً، أو على أية حالة أخرى.

(مسألة – 380) تبعد عرفات عن مكة القديمة حوالي اثنين وعشرين كيلومتراً، وهي أبعد النقاط التي يجب على الحاج أن يقصدها في حجه عن مكة، ثم يأخذ بعد ذلك بالاقتراب من مكة بالانتقال من عرفات إلى المشعر، ومنه إلى منى، وعرفات رقعة واسعة من الأرض وتكون خارج الحرم، وتتصل حدودها به، ويفصل بينها وبين المشعر الحرام منطقة تسمى بالمأزمين.

وقد حدد في الروايات الموقف بعرفات بنقاط متميزة([2]) معروفة وقتئذٍ، كبطن عرنة، وثوية، ونمرة، وذي المجاز، وبعض هذه الأسماء لا يزال موجوداً أو محدداً على الخرائط المختصة بالموقف، ولا يزال مسجد نمرة موجوداً ومتميزاً الآن، وكيف كان فالموقف لا يزال معلوماً بحدوده وعلاماته المنصوبة في أطرافه، ولا يجوز الوقوف في الأماكن المذكورة والنقاط المحاذية للموقف بل لا بد أن يكون الوقوف في مكان محاط بتلك النقاط والأماكن، ولا فرق بين أن يكون في الجبل أو السهل، وإن كان الأولى والأفضل أن يكون في السفح من ميسرة الجبل.[3]

(مسألة – 381) زمانه: يبدأ الوقوف من حين زوال الشمس من يوم عرفة إلى الغروب، والوقوف في تمام هذه المدة واجب، يأثم المكلف بتركه، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاختياري بعرفات، ولكن لا يبطل الحج إذا اقتصر على الوقوف فترة قصيرة خلال هذه المدة، نعم لو ترك الوقوف بها رأساً حتى في تلك الفترة القصيرة عامداً وملتفتاً بطل حجه، وكذلك إذا تركه عن جهل لا يعذر فيه.

(مسألة – 382) تجب النية في الوقوف بعرفات بتمام عناصرها الثلاثة، من قصد القربة، وقصد الإخلاص، وقصد اسمه الخاص المميز له شرعاً، وصورتها –مثلاً-: (أقف بعرفات من الظهر إلى غروب الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى) وإذا كان مفرداً بدل كلمة (التمتع) بكلمة (الإفراد) وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كان الحج مندوباً أسقط كلمة (حجة الإسلام).

(مسألة – 383) يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار فلو نقل الحاج نائماً أو كان مغمى عليه أو مغشياً من أول ظهر اليوم التاسع إلى غروب الشمس لم يتحقق منه الوقوف الواجب.([4])

(مسألة – 384) لا يجوز للحاج الإفاضة من عرفات –أي الخروج منها- قبل غروب الشمس عامداً وملتفتاً، وإذا خرج كذلك اعتبر آثماً وعليه كفارة جمل أكمل الخامسة، ينحره في منى يوم العيد، وإن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في مكة، أو في الطريق، أو في بلدته، ولا تعتبر فيه الموالاة وإن كانت هي الأحوط، ولكن لا يفسد حجه، وإذا ندم ورجع فلا شيء عليه، وإذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلاً أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر، وإن لم يرجع عامداً عالماً فالأظهر أن عليه الكفارة لصدق الإفاضة قبل المغرب عليه عمداً، هذا إذا تمكن من الرجوع، وأما إذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شيء عليه جزماً.

(مسألة – 385) من لم يدرك الوقوف الركني بعرفات، وهو الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسياناً أو جهلاً يعذر فيه أو غيره من الأعذار، كتأخر وصوله إلى مكة وجب عليه الوقوف الاضطراري، وهو الوقوف برهة من ليلة العيد، وإذا فعل ذلك صح حجه ولا شيء عليه.



([1]) - سؤال: هل يستحب الصعود على جبل الرحمة يوم عرفة؟

بسمه تعالى: جبل الرحمة من عرفة فيجزي الوقوف عليه إلا أنه مرجوح في غير صورة الاضطرار، والأولى والأفضل أن يكون الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.

سؤال: إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهل يضر ذلك بوقوفها في عرفات أو المزدلفة؟ 

بسمه تعالى: لا يضر ذلك بوقوفها في الموقفين.

([2]) سؤال: هل التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟

بسمه تعالى: الظاهر حصول الاطمئنان بصحتها، وإمكان الاعتماد عليها.

(2) سؤال: ما هو حكم الصلاة في عرفة لمن أقام في مكة عشرة أيام قبل الخروج إلى عرفة؟

بسمه تعالى: إذا تحققت الإقامة قبل الخروج إلى عرفة أتمّ فيها وإلا قصّر.

([4]) - سؤال: إذا نوى الحاج الوقوف بعرفة او المزدلفة ونام تمام الوقت هل يجزيه وقوفه؟

بسمه تعالى: لا مانع من هذه الناحية، وإن كان بذلك قد فوَّت فرصة عظيمة للطاعة.