الأمر الخامس: التقصير
(مسألة – 361) وهو الواجب الخامس والأخير من عمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه ناوياً به التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام مثلاً قربة إلى الله تعالى، ولا يكفي النتف عن التقصير، ولا يجزي حلق الرأس، بل يحرم عليه الحلق.
(مسألة – 362) موضعه من الناحية التسلسلية بعد السعي، ولكن لا تجب المبادرة إليه بعده، ويجوز فعله في أي موضع شاء، سواء أكان في المسعى أم في منزله ام غيرهما.
(مسألة – 363) حكم من ترك التقصير متعمداً فأحرم للحج بطلان عمرته، سواء أكان عالماً بالحكم أم جاهلاً به وتحول حجه من التمتع إلى الإفراد، فيأتي بأعمال حج الإفراد، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج، والأحوط الأولى الإعادة في السنة القادمة.
(مسألة – 364) من ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التكفير عليه بشاة.
(مسألة – 365) إذا قصّر المحرم –رجلاً كان أم امرأة- في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه بسبب إحرامه ما عدا الحلق، وأما الحلق فإن كان المكلف قد أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى نهاية شوال، وأما إذا أتى بها خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الإحرام للحج، فالأظهر أن لا يحلق حتى بعد الإحلال بالتقصير، وإذا حلق عامداً وملتفتاً كفّر بشاة، ولو فعل ذلك جاهلاً فلا شيء عليه.
وقد تسأل: أن المعتمر في عمرة التمتع إذا كان ملبداً أو معقوصاً هل عليه التقصير أيضاً أو الحلق؟
والجواب: أن عليه التقصير دون الحلق.
(مسألة – 366) إذا جامع الرجل المحرم امرأته بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم، فالأظهر أن عليه كفارة ناقة أو جمل.
(مسألة – 367) يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامداً وعالماً وجبت عليه كفارة إزالة الشعر وأما إذا فعله جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.
(مسألة – 368) لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.