أحكام السعي

| |عدد القراءات : 1692
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام السعي:

(مسألة – 351) إذا ترك السعي عامداً أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته، وبالتالي حجه ولزمته الإعادة من قابل، ولا يبطل إحرامه بل يتحلل منه بالعدول إلى العمرة المفردة، سواء أكان عالماً بوجوب السعي أو جاهلاً بذلك.

(مسألة – 352) إذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر، وإن كان تذكره بعد الفراغ من أعمال الحج، وإن لم يتمكن منه مباشرةً أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.

(مسألة – 353) الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته، وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.[1]

(مسألة – 354) إذا زاد في سعيه عامداً وعالماً بطل سعيه، ولو زاد جاهلاً أو ناسياً لم يبطل، ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم في الطواف، بأن يأتي بالشوط الثاني بقصد أنه جزء من السعي، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر وإن وقع عقيب السعي.([2])

(مسألة – 355) إذا زاد في سعيه خطأً صح سعيه، وإذا كان الزائد شوطاً كاملاً أو أكثر استحب له أن يضيف له ستة أشواط أخرى حتى يكون سعيه كاملاً، ويكون ختامه عند الصفا.

(مسألة – 356) إذا نقص الساعي من أشواط السعي عامداً وعالماً بالحكم أو جاهلاً بذلك، ولم يكن بإمكانه تداركه حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل ويتحلل من إحرامه بالعدول إلى العمرة المفردة.

(مسألة – 357) إذا نقص من أشواط سعيه نسياناً وجب عليه التدارك متى تذكر بإكمال السعي وتكميل النقص، وإن كان التذكر بعد الفراغ من أعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب عليه أن يرجع بنفسه لتكميل السعي وإن لم يتمكن من ذلك بنفسه استناب غيره لذلك، والأولى في هذه الصورة أن يأتي بنفسه أو بنائبه بسعي كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نسيانه بعد إتمام الشوط الرابع أو قبله، هذا إذا كان حافظاً للشوط المنسي، وإلا بطل سعيه وعليه استئنافه من جديد.

(مسألة – 358) إذا نقص من أشواط سعيه في عمرة التمتع نسياناً فأحل باعتقاد أنه فرغ من السعي، فعليه كفارة بقرة على الأظهر بدون فرق في ذلك بين أن يكون إحلاله بتقليم الأظفار، أو قص الشعر، فحينئذٍ فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص، وإلا وجب استئنافه من جديد.

(مسألة – 359) يجب على الساعي أن يضبط عدد أشواط السعي فلو شك فيه بطل سعيه، إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون شكه في الأشواط زيادة ونقيصة، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال أنه كان حين العمل ملتفتاً إلى ما يعتبر في صحة السعي.

الثانية: أن يكون شكه في الزيادة فقط وقد حدث وهو على المروة فلا يدري أن الشوط الذي انتهى عنه فعلاً هل هو السابع أو أكثر منه.

وأما في غير هاتين الحالتين فالشك فيه مبطل مهما كان نوعه وشكله وبذلك يظهر أن حكم الشك في عدد أشواط السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف.



(1) - سؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟

بسمه تعالى: إن كان طوافه في النهار فلا يصح تأخير السعي إلى الغد، وكذا إذا كان في أول الليل، أما إذا كان طوافه في أواخر الليل فلا بأس في وقوع سعيه بعد الفجر.

([2]) - سؤال: مرشد الحجاج قد يتقدم ويتأخر اثناء السعي وهو غافل عن كونه زيادة في السعي فماذا حكمه؟

بسمه تعالى: لابد من تحقق عنوان السعي من الصفا إلى المروة أو بالعكس، فلا يأتي بما ينافيه كالعودة خلاله في الاتجاه المعاكس، اما مجرد الرجوع قليلاً، لغرض ما، ثم العودة لإكمال السعي، فليس من الزيادة المبطلة.