الأمر الثالث: صلاة الطواف
(مسألة – 332) إذا فرغ الطائف من الطواف وجبت عليه ركعتا الطواف، وتسمى بصلاة الطواف، وهي الواجب الثالث من عمرة التمتع، وصورتها كصلاة الفجر، ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات.
وتجب فيها النية، وصورتها –مثلاً-: (أصلي ركعتي الطواف لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى)، وإذا كان الحج مستحباً أسقط كلمة (حجة الإسلام)، وإذا كان منذوراً بدل كلمة (حجة الإسلام) بـ(الحجة المنذورة) وإذا كان المصلي نائباً ذكر اسم المنوب عنه ونوى عنه.
(مسألة – 333) موضع الصلاة من الناحية المكانية خلف المقام ويجب الإتيان بها خلفه، والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه وقت بناء الكعبة، وهو على مقربة من البيت الشريف، فإن تعذّر الصلاة خلف المقام صلى في الموضع الأقرب فالأقرب إلى المقام، فإن تعذّر ففي أي موضع من المسجد شاء، وأما الطواف المندوب فيجوز الإتيان بصلاته في أي نقطة من المسجد أراد عامداً وملتفتاً.
(مسألة – 334) موضع الصلاة من الناحية الزمانية بعد الطواف، أو بفاصل قليل منه، فلا يجوز الفصل بينهما بفترة طويلة تختل بها الموالاة العرفية بينها وبين الطواف عامداً وملتفتاً.[1]
(مسألة – 335) إذا ترك الطائف صلاة الطواف عامداً وعالماً بالحكم بطل حجه إذا لم يكن بإمكانه أن يتداركها قبل انتهاء وقت العمرة، وحينئذٍ عليه أن يأتي بالحج والعمرة في السنة القادمة.
(مسألة – 336) إذا ترك صلاة الطواف نسياناً، وبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، ثم التفت، فإن كان التفاته أثناء السعي فعليه أن يقطعه ويذهب إلى المسجد ويصلي في محلها، ثم يرجع ويكمل سعيه، وإن كان بعد السعي يصلي في محلها، ولا تجب عليه إعادة السعي، وإن كانت الإعادة أولى وأجدر، وإن كان التفاته بعد الارتحال من مكة، فإن كان ارتحاله بمسافة قصيرة عرفاً، رجع إلى المسجد الحرام، ويصلي في محلها، أو يستنيب من يصلي عنه، والأحوط والأجدر به وجوباً أن تكون الاستنابة عند عدم تمكنه من الرجوع بنفسه. وإن كان بمسافة طويلة عرفاً، أو بعد الوصول إلى بلدته، صلاها في أي موضع ذكرها فيه، ولا يجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى مكة بنفسه والصلاة في محلها وإن تمكن من ذلك، أو استناب شخصاً يصلي عنه، وكذلك الحال إذا كان التفاته بعد فوت الوقت.
(مسألة – 337) من نسي صلاة الطواف للعمرة وخرج من مكة إلى منى، ثم تذكر، فإنه يجب عليه أن يرجع إلى المسجد ويصليها خلف المقام أو يستنيب إذا لم يتمكن. نعم إذا كان تذكره في عرفات صلى هناك.
(مسألة – 338) إذا ترك المكلف صلاة الطواف جاهلاً بالحكم، فإن حكمه حكم الناسي بدون فرق في ذلك بين الجاهل المركب والبسيط وإن كان مقصراً.
(مسألة – 339) إذا ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلاً أو صلاها باطلة ولم يلتفت حتى مات، وجب على وليه قضاؤها، وكذلك إذا تركها جاهلاً بالحكم ولو كان مقصراً.
(مسألة – 340) يجب على الطائف أن يتأكد من صحة صلاته وقراءته، فإن كان فيها خطأ وجب عليه تعلم الصحيح إذا كان متمكنا من ذلك ولو عجز فليطلب من يلقّنه القراءة الصحيحة، ولو تماهل وتسامح ولم يقم بتصحيحها حتى ضاق الوقت معه، فالأظهر أن يصليها بما يتمكن ويعيدها بنية القربة المطلقة جماعة إن أمكن، وإلا فعليه أن يجمع بين الصلاة فرادى والاستنابة.
(مسألة – 341) إذا كان في قراءته خطأ، وكان جاهلاً بذلك فصلى صحت صلاته وإن كان جهله مما لا يعذر فيه شريطة أن لا يكون مركباً، ولا تجب عليه الإعادة إذا علم بذلك بعد الصلاة، بل في أثنائها إذا كان علمه بالحال بعد التجاوز عن محلها، وكذلك إذا كان جهله بسيطاً إن كان معذوراً فيه، نعم لو لم يكن معذوراً وجبت عليه الإعادة.