الشك في عدد الأشواط
الشك في عدد الأشواط ما دام يتضمن احتمال النقص عن كمال السبعة فهو مبطل للطواف، وعليه استئنافه من جديد ويستثنى من الحكم بالبطلان الصور التالية:
الأولى: أن يكون الشك في العدد بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف –مثلاً- فلا أثر للشك فيه حينئذٍ.
الثانية: أن يكون قد أكمل الأشواط جميعاً، وكان الشك بعد إكمالها في أنها سبعة تماماً أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان فيه فإن طوافه صحيح ولا يعتني بشكه وإن لم يدخل بعد في صلاة الطواف، بل وإن لم يخرج من المطاف أيضاً.
الثالثة: أن يكون الشك في عدد الأشواط في طواف مندوب فإنه يبني على الأقل ويكمل، ويصح طوافه.
فالشك في عدد أشواط الطواف فيما عدا هذه الصور الثلاث مبطل، سواء أكان بين السادس والسابع والثامن، أم بين السادس والثامن، أو السادس والسابع، أو ما دون ذلك، نعم إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه، فإن علم بالحال في الوقت وجب عليه استئناف الطواف من جديد، وإن استمر جهله إلى أن فاته وقت التدارك، فلا تبعد صحة طوافه.