النقصان في الطواف
(مسألة – 322) إذا نقص الطائف من طوافه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وعليه استئنافه من جديد، وإن لم تفت الموالاة فإن كان لا يزال هو في المطاف جاز له أن يكمل النقص ويكتفي به ولا شيء عليه، وإن كان قد خرج من المطاف كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً.
(مسألة – 323) إذا نقص من طوافه سهواً فلذلك صور:
الأولى: أن يتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف، وبعد برهة قصيرة لم تختل بها الموالاة، ففي هذه الصورة يأتي بالباقي ويصح طوافه.
الثانية: أن يتذكر بعد خروجه من المطاف أو بعد فوات الموالاة، فحينئذٍ إن كان النقص شوطاً واحداً أتى به وصحّ، وإن لم يتمكن من الإتيان به مباشرة لسبب من الأسباب، ولو من أجل أن تذكره كان بعد الرجوع إلى بلده استناب غيره، وإن كان الناقص أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة أشواط رجع وأكمل ما نقص مباشرة إن أمكن، وإلا فبالاستنابة، وإن كان الأحوط فيه وفيما إذا كان الناقص أربعة أشواط أو أكثر الإتيان بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً.