الجهة الخامسة: تروك ومحرمات الإحرام وكفاراتها

| |عدد القراءات : 4242
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الجهة الخامسة: تروك ومحرمات الإحرام وكفاراتها[1]

وهي على أنواع:

الأول: ما يحرم على الرجل والمرأة المحرمين.

الثاني: ما يحرم على الرجل المحرم خاصة.

الثالث: ما يحرم على المرأة المحرمة خاصة.

(النوع الأول) ما يحرم على الرجل والمرأة المحرمين:

ويشمل عدة أشياء:

الأول: صيد الحيوان البري الممتنع بالأصالة.

(مسألة – 188) لا يجوز للمحرم رجلاً كان أو امرأة صيد الحيوان البري ولا قتله في الحل والحرم، سواء أكان الحيوان محلل الأكل، أم كان محرم الأكل، كما أنه لا فرق في حرمة قتله بين أن يكون بعد صيده أو ابتداءً.

(مسألة – 189) كما لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري، لا يجوز له إعانة شخص آخر على صيده بإراءته أو الدلالة عليه بالإشارة باليد أو غيرها من ألوان الإعانة، وإن كان ذلك الشخص الآخر محِلاً.

(مسألة – 190) لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة إمساك الصيد من الحيوان البري، والاحتفاظ به، وإن كان صيده قبل إحرامه وفي وقت كان محلاً، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً.

(مسألة – 191) إذا قتل المحرم صيداً أو ذبحه كان في حكم الميتة على المشهور، ويجتنب عن أكله حتى غير المحرم على الأحوط. وكذلك لا يحلّ للمحرم أكل صيد الحرم مقتولاً كان أو مذبوحاً وإن لم يكن القاتل محرماً.

 (مسألة – 192) الصيد إنما ينطبق على الحيوان النافر كالطيور مثلاً، وأما الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل، فلا يصدق على أخذه الصيد وإن توحش، ولهذا لا يحرم على المحرم أخذه وإمساكه وذبحه والأكل من لحمه، وأما إذا شك في حيوان أنه بري أو أهلي، فالأظهر جوازه. ولا يختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينتفع عادة بلحومه كالطيور وغيرها، بل تعم غيره أيضاً كالسباع ونحوها. نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقاً كالأسد وغيره من السباع كالأفعى والأسود الغدر والعقرب والفأرة وأما الحية فإذا أرادته فلا شيء عليه في قتلها.

(مسألة – 193) يختص الحكم بالحرمة بالحيوان البري النافر، وأما الحيوان البحري كالسمك أو نحوه فيجوز للمحرم صيده وإمساكه، ونقصد بالحيوان البحري ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر، فهو ملحق بالبري، فلا يجوز صيده. نعم إذا شك في حيوان أنه بري أو بحري جاز صيده، ويلحق بصيد الحيوان البري إمساك الجراد، فيحرم على المحرم صيده والاحتفاظ به وأكله ويرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع والحداة ولا كفارة لو أصابهما وقتلهما.

(مسألة – 194) فرخ الحيوان البحري والأهلي تابع لهما في الحكم وكذلك بيضهما.

كفارات الصيد:

(مسألة – 195) في قتل النعامة جمل، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط الأولى.

(مسألة – 196) من أصاب صيداً وكانت كفارته إبلاً ولم يجدها، فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد، وإن كانت قيمة الإبل أكثر، وأما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلا التصدق بمقدار قيمتها دون الأكثر، فإن لم يقدر على الاطعام صام ثمانية عشر يوما.

      وإن كانت كفارته بقرة ولم يجدها، فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر على الإطعام صام تسعة أيام، وإن كانت كفارته شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

(مسألة – 197) إذا قتل المحرم –رجلاً كان أم امرأة- حمامة ونحوها في خارج الحرم، فعليه شاة، وفي فرخها إذا تحرك حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأظهر، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم من الفضة، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة وقيمة الحمامة، وإذا كسر البيض وقتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى.

(مسألة – 198) في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وكذلك في قتل الحجل والدراج ونظيرهما على الأحوط، ولا كفارة في قتل العصفور والقبّرة والصعوة والأحوط ما قاله المشهور أن فيه مداً من الطعام، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من طعام وفي الكثير عرفاً شاة.

(مسألة – 199) في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام، وفي قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.

(مسألة – 200) يجب على المحرم أن ينحرف عن الطريق يميناً ويساراً إذا كان فيه جراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

(مسألة – 201) لو اشترك جماعة من المحرمين رجالاً كانوا أم نساءً في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.

(مسألة – 202) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان على الأحوط.

(مسألة – 203) من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله وإن كان محلاً، وإن لم يرسله حتى مات الصيد فعليه فداء، ولا يجوز له إمساكه بعد إحرامه وإن كان قبل أن يدخل الحرم، والأحوط أن عليه الفداء إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم.

(مسألة – 204) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان.

(مسألة – 205) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلاً إذا كان مما يعذر فيه، أو نسياناً أو خطأً، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا كان تكرار الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد، فلا يوجب تعدد الكفارة، وإنما يوجب في المرة الثانية الإدانة والعقوبة في الآخرة.

الثاني: الجماع

يحرم على المحرم الجماع قبلاً أو دبراً أثناء عمرة التمتع والعمرة المفردة والحج، ويجوز ذلك بعد التقصير من عمرة التمتع وبعد طواف النساء وصلاته من العمرة المفردة والحج، وكذلك حكم المرأة المحرمة أيضاً.

(مسألة – 206) إذا جامع المحرم امرأته في أثناء عمرة التمتع، فمع الجهل بالحكم أو النسيان صحت عمرته سواء كان الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة أم قبله، وأما مع العلم بالحكم والعمد فالأظهر صحتها أيضاً – حتى قبل الفراغ من السعي خلافاً للمشهور وإن كان هو الأحوط-، ولكنه آثم وعليه كفارة مخيَّرة بين جمل أو بقرة أو شاة، وإن كان الأولى تقديم الجمل ومع العجز عنه البقرة، ومع العجز فالشاة، أي أن التخيير يكون بلحاظ حال المكلف، ويحسن به أن يحتاط بالإتيان بالعمرة من جديد –إن تمكن- قبل الحج، وإن لم يتمكن لضيق الوقت فبعده بنحو العمرة المفردة.

(مسألة – 207) إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلاً أو دبراً، عالماً عامداً، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل، سواء كان الحج فرضاً أم نفلاً، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرَهة على الجماع فلا شيء عليها، وتجب على الزوج المكرِه كفارتان.

وكفارة الجماع بدنة، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما – بأن لا يجتمعا إلا إذا كان معهما ثالث- إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.

كما يجب التفريق بينهما أيضاً في الحجة المعادة من حين الوصول إلى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى، بل الأحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.

(مسألة – 208) إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل إتمام الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً.

(مسألة – 209) من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة، وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.

(مسألة – 210) إذا جامع المُحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط.

بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً، وهذا الحكم شامل لمطلق المحلّ أي وإن لم يكن مسبوقاً بالإحرام.

(مسألة – 211) لا فرق في الجماع بين القبل والدبر وبين الزوجة الدائمة والمنقطعة خرج منه المني أم لم يخرج.

(مسألة – 212) إذا جامع المحرم مع غير زوجته اشتباها أو زنى بها فحكمه حكم من جامع زوجته.

(مسألة – 213) إذا لاعب المحرم زوجته عالماً عامداً فيما دون الفرج ولم يدخل بها وجب عليه الاستغفار، كما تجب عليه الكفارة على الأحوط وهي بدنة مطلقاً وإن لم يمنِ وصحّت عمرته وحجه، ولو كان ذلك قبل الوقوف بالمشعر وقبل السعي.

الثالث: تقبيل النساء

(مسألة – 214) يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة جمل، وإذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفر بجمل. وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة.

(مسألة – 215) إذا قبل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الإحرام امرأته وهي محرمة بشهوة، فعليه دم شاة على الأظهر، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.

الرابع: مس النساء

(مسألة – 216) يحرم على الرجل المحرم أن يمسّ امرأته بشهوة، فإن فعل ذلك فعليه كفارة شاة، وإن أدى المس إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضاً. وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة، فإن لم يؤدِّ إلى الإمناء فعليه كفارة دم شاة، وإن أدى إليه فعليه ناقة أو جمل، وإن فعل ذلك بدون شهوة، فلا كفارة عليه، ولكنه آثم، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك.

الخامس: النظر إلى المرأة

(مسألة – 217) يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه الإثم والكفارة، وهي ناقة أو جمل على الموسر، وبقرة على المتوسط، وشاة على الفقير، وأما إذا نظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى الإمناء، فلا كفارة عليه ولكن عليه إثم.

(مسألة – 218) إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته عن شهوة، فإن أدى إلى الإمناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، وإن لم يؤد إلى الإمناء فلا شيء عليه، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الإمناء، والأجدر به أن لا ينظر إلى زوجته بشهوة أصلاً. والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك.

(مسألة – 219) لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما مر كمجالستها والتحدث إليها، وإن كان الأحوط الأولى تركها مطلقاً. نعم يحرم عليه الاستمتاع بهذه الأمور بشكل موجب للإمناء، فإذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة.

السادس: الاستمناء

(مسألة – 220) لا يجوز للمحرم إنزال المني مطلقاً بأي نحو كان ولو بالتخيل، لكن الكفارات تختلف بحسب الأسباب وقد تقدم ذكر بعض موارد الاستمناء في عناوين التقبيل والملامسة، وإليك بعض الأسباب الأخرى:

1- من عبث بذكره حتى أمنى -باليد أو بغيرها- فحكمه في الحج حكم الجماع، أي لزمته الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القادم على الأحوط إذا وقع الفعل قبل الوقوف بمزدلفة، وكذا يتحد الحكم في العمرة المفردة على الأحوط، فتجب عليه الكفارة وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق.

2- من لاعب امرأته وهو محرم حتى أمنى من غير جماع فحكمه حكم الجماع.

3- إذا أمنى بالنظر إلى أجنبية لزمه بعير إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطاً، وشاة إذا كان معسراً.

4- إذا أمنى بالنظر إلى زوجته أو مسها بشهوة فعليه بدنة كما تقدم.

5- إذا أمنى بالتخيل أو بالاستماع إلى حديث النساء أو أوصافهنّ فلم يثبت أن عليه كفارة ولكن الأحوط له أن يكفر كما في الفقرتين (3، 4) إذا كان قاصداً الإنزال بذلك.

السابع: عقد النكاح

(مسألة – 221) إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان العقد باطلاً، سواء أكان لنفسه أم لغيره وسواء أكان ذلك الغير محرماً أو محلاً، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم والمنقطع، وكذلك الحال إذا وكّل غيره للعقد على امرأة، فإنه إذا عقد عليها وكالةً منه بطل، وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح إجازته، والأحوط أن لا يحضر المحرم رجلاً كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة عليه، نعم قد تجب لدفع ظلم أو إثبات حق كما لا بأس أن يتعرض المحرم بخطبة النساء، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية.

(مسألة – 222) إذا عقد المحرم أو المحل للمحرم امرأة ودخل بها، فإن كان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذه الحالة وبطلانه فعلى كل منهما كفارة ناقة، وإن كان أحدهما عالماً بالحال دون الآخر فعلى العالم كفارة دون الجاهل، وكذلك على المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحكم الشرعي، وأما إذا لم تكن محرمة فإن كانت تعلم أن من يقوم بتزويجها محرم فمع ذلك قبلت تزويجها منه، فعليها كفارة دم ناقة، وإن كانت لا تعلم بذلك فلا شيء عليها.

(مسألة – 223) إذا عقد المحرم على امرأة فإنها تحرم عليه مؤبداً إذا كان عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تحرم عليه كذلك، ويجوز له التزويج بها بعد إحلاله.

الثامن: الطيب

(مسألة – 224) يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً واطّلاءً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة –كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها- على الأظهر.([2])

ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة) وهو طيب كان يتّخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل ونحوه.

(مسألة – 225) يحرم على المحرم شمّ الرياحين وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب –كالياسمين والورد- وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامى والأذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهر.

وأما الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة –كالتفاح والسفرجل والنعناع- فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط الإمساك عن شمها حين الأكل.

وكذلك الحال في الادهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفاً، ولكن الأحوط أن يمسك عن شمها حين الأكل.

(مسألة – 226) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، نعم لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم.([3])

(مسألة – 227) إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه، فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوماً، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، وإن كان التكفير أحوط.

(مسألة – 228) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها.

(مسألة – 229) لا بأس بشراء الطيب وبيعه وما فيها من رائحة طيبة إلا أنه لا يجوز استعمالها أو شمها ولو للاختبار.

(مسألة – 230) إذا مات المحرم في إحرام الحج قبل إتمام السعي يجب أن يغسّل بالماء القراح بدل ماء الكافور ولا يحنط بالكافور. وكذلك حكم المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير.

التاسع: ادِّهان البدن

(مسألة – 231) لا يجوز للمحرم ادهان جسده بالسمن ولو لم تكن فيه رائحة طيبة. ولا بأس بذلك إذا كان للضرورة أو العلاج.

(مسألة – 232) لا يجوز ادهان الجسد قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته الطيبة إلى ما بعد الإحرام. ولا بأس بالأدهان إذا لم تبق رائحته وإن بقي أثره على الجسد.

(مسألة – 233) لا بأس بأكل السمن حال الإحرام إذا لم يكن معه ما فيه رائحة طيبة.

(مسألة – 234) إذا ادهن المحرم جسده بدهن مخلوط مع شيء فيه رائحة طيبة، وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً وإن كان عن اضطرار وللعلاج، وكفارته شاة. وإن كان جاهلاً بالحكم فالأحوط أن يطعم مسكيناً. وإذا كان لنفس الدهن رائحة طيبة فعليه الكفارة على الأحوط. وإن لم يكن للدهن رائحة طيبة، فلم تثبت فيه الكفارة وإن كان الأولى بل الأحوط ذلك.

العاشر: الاكتحال

(مسألة – 235) الاكتحال على قسمين:

1- أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.

2- أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعد مثله في التزين به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، وإلا فالأحوط تركه.

ولا كفارة في الاكتحال مطلقاً، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له.

(مسألة – 236) إذا اضطر للاكتحال بقصد العلاج جاز ذلك بكحل ليس فيه رائحة طيبة.

الحادي عشر: الزينة

(مسألة – 237) يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة الزينة، سواء أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر، فإن ما يكون زينة في العرف العام، لا يجوز للمحرم التزين به وإن لم يكن بدافع الزينة، بل بغرض آخر، وما لا يكون زينة في العرف العام فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقاً.

وضابط ذلك: أن ما هو زينة للإنسان في العرف العام كإصلاح هندامه أو لباسه، أو لبس ما يكون زينة عندهم فإنه محرم على المحرم وإن لم يكن الدافع إليه قصد الزينة، وما لا يكون زينة للإنسان في العرف العام كلبس لباسه الاعتيادي، أو لبس ثوبي الإحرام فلا يكون محرماً على المحرم، ويستثنى من ذلك لبس المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها فإنها زينة في العرف العام ومع هذا يجوز للمرأة المحرمة لبسها، ولكن لا يجوز لها إظهارها لزوجها ولا لغيره من الرجال.

وأما تختم الرجل المحرم بالخاتم فإن عد زينة في العرف العام لم يجز، وإن لم يكن لبس الخاتم بقصد الزينة كما لو قصد استحباب التختم أو خواص الخاتم أو حفظه أو ليحسب به أشواط الطواف فلا بأس به، ومن هذا القبيل لبس الساعة اليدوية ولا كفارة في ممارسة الزينة وإن كانت عن علم وعمد.

(مسألة – 238) يحرم على المحرم –رجلاً كان أم امرأة- استعمال الحناء إذا عدّ زينة في العرف العام وإن لم يكن بقصد الزينة، ويجوز له ذلك إذا لم يعد زينة عندهم.

الثاني عشر: النظر في المرآة([4])

(مسألة – 240) يحرم على المحرم –رجلاً كان أم امرأة- النظر في المرآة إذا كان المقصود بالنظر إصلاح صورته أو هندامه الطبيعي، وأما إذا كان بدافع آخر كالتأكد من عدم وجود حاجب على بشرة الوجه مثلاً، أو تأكد سائق السيارة على جلوس المسافرين في كراسيهم واستقرارهم فيها أو التعرف على ما خلفه من السيارات فلا بأس به.

ولا يعتبر لبس النظارة من النظر في المرآة فلا يحرم لبسها بشرط أن لا يكون زينة في العرف العام، وإلا لم يجز وإن كان بدافع آخر كالوقاية من الشمس أو لقراءة قرآن أو دعاء أو كتابة شيء، أو لغرض طبي شريطة أن لا يصل إلى حد الاضطرار، وإلا جاز، ولا بأس بالنظر إلى الأجسام الشفافة كالماء الصافي التي ينطبع فيها صورة الناظر، ولا كفارة على المحرم إذا نظر في المرآة وإن اعتُبر آثماً.

الثالث عشر: الفسوق

(مسألة – 240) لقد جعل القرآن الكريم الفسوق من محرمات الإحرام، وفسر في الأحاديث بالكذب والسباب والمفاخرة. والظاهر أن المقصود من المفاخرة هنا هو ما يثبته الإنسان كذباً لنفسه من الفضائل والمكارم ويسلبها عن الغير، ويثبت الرذائل للغير ويسلبها عن نفسه، والحقيقة أن المفاخرة متفرعة عن الكذب والسباب. ووجوب الاجتناب عن الكذب والسباب والبذاء ثابت في كل حال إلا أنه من المعلوم أنه في الحج أشد وآكد.

وحرمته على الرجال والنساء. والأولى والأفضل للمحرم أن يحفظ نفسه عن جميع المعاصي ويشتغل بعبادة الله وذكره سبحانه وتعالى.

(مسألة – 241) لا كفارة في الفسوق على المشهور بل يجب الاستغفار وإعادة التلبية.

الرابع عشر: الجدال

(مسألة – 242) يحرم على المحرم الجدال، وهو الخصومة مع القسم بقول: (لا والله) أو (بلى والله)، سواء كان الحالف صادقاً أو كاذباً أو كان المحرم رجلاً أو امرأة. والأحوط وجوباً ترك كل قسم بالله تعالى، سواء كان في حال الخصومة أم لا، وبكلمة (لا والله) أو بغيرهما من ألفاظ القسم مثل (والله) أو (تالله) بدون (لا وبلى). وكذلك ترك القسم بترجمة هذه الألفاظ وبسائر أسماء الله تعالى مثل (الرحمن) أو (الرحيم) مثلاً.

نعم ليس من محرمات الإحرام إذا كان النزاع والخصومة بدون القسم بالله وأسمائه أو كان القسم بالنبي الأكرم والأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) أو بنفسه.

(مسألة – 243) لا بأس بالقسم للمحرم في مقامين:

الأول: إذا اقتضت الضرورة للقسم بلفظ الجلالة لإثبات حق أو دفع باطل، والأحوط إذا أقسم ثلاث مرات أن يكفّر بشاة.

الثاني: إذا أراد أن يجري عملاً للغير بقصد إظهار المودة والإكرام، فيقسم في جواب من يقول له: (والله لا تفعل ذلك لي) فيجيبه المحرم: (والله لأفعلن ذلك)، وكذا لا أثر للحلف بالله تعالى لغير الإخبار كما في يمين المناشدة كقول السائل: (أسألك بالله أن تعفيني) ويمين العقد –أي ما يقع تأكيداً لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل- كقوله: (والله لأعطينك كذا)، فهذا ليس بجدال ولا كفارة له.

(مسألة – 244) على المشهور إذا أقسم المحرم صادقاً وكررها ثانية فلا كفارة عليه وعليه الاستغفار فقط، ولو أقسم ثالثاً تلزمه كفارة شاة، وإذا أقسم كاذباً تلزمه كفارة شاة ولو كررها ثانية فكفارته شاتان ولو أقسم ثالثاً فعليه كفارة بقرة.

الخامس عشر: قتل هوامّ الجسد

(مسألة – 245) لا يجوز للمحرم –رجلاً كان أم امرأة- قتل القمل في جسده، وإذا قتله عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فإنه لا كفارة عليه وإن كان أحوط وأولى.

ولا يجوز للمحرم إلقاء القمل من جسده، نعم يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا نقله فكفارته كف من الطعام، وأما غيره من الدواب فيجوز إلقاؤه من جسده، كما يجوز نقله ويجوز قتل البرغوث لترتب الضرر على وجودها.

السادس عشر: إخراج الدم من البدن([5])

(مسألة – 246) لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بنحو من الأنحاء سواء كان بحك أو بحجامة أو فصد أو أخذ الدم ونحو ذلك.

(مسألة – 247) لا بأس بأخذ الدم أو الحجامة أو الفصد في حالة الإحرام إذا كان لضرورة، وكذلك لا بأس بشق الدمّل وحك الجرب مع الضرورة وإن أوجب ذلك خروج الدم.

(مسألة – 248) لا بأس باستعمال المسواك للمحرم إلا مع العلم بخروج الدم فالأحوط حينئذٍ الاجتناب عن ذلك.

(مسألة – 249) لا بأس بتزريق الإبرة في الإحرام إلا مع العلم بخروج الدم فليجتنب عن ذلك إلا مع الضرورة.

(مسألة – 250) لا كفارة على إخراج الدم، وقد احتاط البعض بشاة.

(مسألة – 251) يجوز للمحرم إخراج الدم من غيره إذا كان محلاً كأخذ الدم منه أو قلع سنه أو حجامته.

السابع عشر: تقليم الأظفار

(مسألة – 252) لا يجوز للمحرم –رجلاً كان أم امرأة- تقليم ظفره وهو محرم ولو بعضه، إلا في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى فإنه يجوز حينئذٍ تقليمه، وإذا قلم أظفاره وهو جاهل بالحكم أو ناسٍ فلا شيء عليه، وإذا كان مع العلم والعمد فعليه كفارة، وهي مد من الطعام لتقليم كل ظفر، وإذا قلم أظافير اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة، وكذلك إذا قلم أظافير الرجلين العشرة في مجلس واحد، أو جمع بين أظافير اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد، وأما إذا قلم أظافير يديه في مجلس ورجليه في آخر فعليه التكفير بشاتين.

(مسألة – 253) إذا قلم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه، فالمشهور أن كفارته على المفتي، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.

(مسألة – 254) لا بأس للمحرم بتقليم ظفر غيره إن كان محلاً.

الثامن عشر: إزالة الشعر عن البدن

(مسألة – 255) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره محرماً كان أو محلاً وسواء كانت الإزالة بالحلق أو النتف أو بالقص أو بالمكينة أو بالنورة قليلة وكثيرة وحتى الشعرة الواحدة، وتستثنى في موردين:

الأول: ما يسقط من الشعر حال الوضوء أو الغسل من أثر إمرار يده على وجهه أو بدنه دون قصد منه.

الثاني: أن تدعو الضرورة إلى إزالته مثل أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك، أو أن كثرة الشعر أوجبت له صداعاً ولا علاج إلا بالحلق، أو كثرة الشعر أوجبت تكاثر القمل على جسده وهو يتألم منه ولا بد من التكفير في المورد الثاني.

(مسألة – 256) إذا حلق المحرم رأسه دون ضرورة وجب عليه الاستغفار والكفارة، والأحوط وجوباً أن يكفّر بشاة، وإذا كان الحلق لضرورة تلزمه الكفارة ولكنه مخير بين أن يكفر بشاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين يعطي لكل واحد مدين من الطعام، والأولى إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدان.

والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً فيكون مقدار المدين كيلو ونصف تقريباً والمقصود من الطعام الحنطة والطحين والخبز والأرز.

(مسألة – 257) إذا أزال المحرم شعر رأسه بغير الحلق فالأحوط وجوباً أن يعطي كفارة الحلق، بل هذا الأمر لا يخلو عن قوة.

(مسألة – 258) إذا أزال المحرم شعر إبطيه كفّر بشاة، وكذلك على الأحوط وجوباً لو أزال شعر إحدى إبطيه.

(مسألة – 259) إذا حلق المحرم بعض رأسه بصورة يقال أنه حلق رأسه أو أزال شعر قسم من بدنه غير الرأس والإبطين، فالأحوط وجوباً كون حكمه حكم من حلق تمام الرأس، وكذلك لو أزال شعر بدنه بغير الحلق.

(مسألة – 260) إذا أزال المحرم شعرة واحدة أو أكثر من لحيته أو غيرها فكفارته أن يتصدق بكف من طعام، والأولى أن يكون مداً أو كفين من الطعام يطعم به مسكيناً.

(مسألة – 261) إذا أمرّ المحرم يده على رأسه ولحيته عبثاً وسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء أو الغسل فلا شيء عليه.

(مسألة – 262) يجوز للمحرم حكّ رأسه أو بدنه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه.

(مسألة – 263) إذا حلق المحرم رأس غيره أو أزال منه شعرة يستغفر ولا كفارة عليه، وإن كان الحلق أو إزالة الشعر بإجازة الغير وهو في حال الإحرام تلزمه الكفارة.

(مسألة – 264) إذا حلق المحرم رأسه أو أزال شعرة من بدنه عن نسيان أو لجهل بالحكم فلا شيء عليه.

التاسع عشر: قلع الضرس

(مسألة – 265) ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملاً، بل لا يبعد جوازه، وإن حرمته باعتبار خروج الدم في العملية غالباً.

العشرون: حمل السلاح

(مسألة – 266) لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلّحاً على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفاً، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما.

(مسألة – 267) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعدّ مسلحاً عرفاً، ومع ذلك فالترك أحوط.

(مسألة – 268) تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة.

(مسألة – 269) كفارة التسلح –لغير الضرورة- شاة على الأحوط.

الحادي والعشرون: الارتماس

(مسألة – 270) لا يجوز للمحرم –رجلاً كان أم امرأة- الارتماس في الماء، وهو إدخال رأسه بكامله فيه، والأحوط شمول الحكم لغير الماء من المائعات.

(النوع الثاني) ما يحرم على الرجل المحرم خاصة

وهي أمور نذكرها مع متابعة تسلسل النوع الأول:

الثاني والعشرون: لبس الثياب الاعتيادية.([6])

والمعروف في كتب السلف الصالح (قدس الله أرواحهم) عنوان (لبس المخيط) مع أن لبس المخيط بعنوانه ليس محرماً على المحرم، وإنما ورد المنع في الروايات الشريفة عن لبس أنواع محددة من الثياب وهي:

1- الملابس التي تسلك في العنق وكل ثوب يسلك في العنق يسمى (قميصاً).

2- الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما، وكل ثوب من هذا القبيل يسمى بـ(الدرع)، وهو محرم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة، وليست الحرمة هنا مرتبطة بإدخال اليدين فعلاً في يدي العباءة ونحوها، فلو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً.

3- السروال وهو ما تستر به العورة من الملابس الاعتيادية.

4- الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمى بـ(الثوب المزرر) وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس مما دون إبطيه ثوباً مزرراً، وليست الحرمة هنا قائمة بوجود الأزرار بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر([7]).

وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرمة، سواء تم صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة أو عن طريق آخر، فما ينسج من الثياب على نحو يسلك في العنق أو له يدان حرام أيضاً، وكذلك ما يعوض فيه عن الأزرار بمادة لاصقة مثلاً.

وأما استعمال المحرم للمخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز، من قبيل أن يغطي جسده باللحاف المشتمل على الخياطة، لأن هذا ليس تقمصاً للّحاف ولا ادّراعاً له، ومن قبيل الحزام أو الهميان الذي توضع فيه النقود، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ الأمعاء من النزول عبر الفتحة الحاصلة في الغشاء وغير ذلك.

وإذا لبس المحرم عالماً عامداً شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار، وإن لم يعتبر آثماً باللبس في حالة الاضطرار ولا شيء على الجاهل والناسي.

(مسألة – 271) إذا اضطر المحرم إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب عليه أن يقلب القباء بأن يجعل أعلاه أسفله وظاهره باطنه وذيله على كتفيه دون أن يلبسه بل يتردى به، وكذلك أيضاً في القميص يتردى به دون أن يلبسه، وإذا فقد المحرم الأزار واضطر إلى لبس السروال جاز له ذلك وعليه الكفارة على الأحوط.

(مسألة – 272) يجوز للمحرم شد العمامة وغيرها على بطنه، والأحوط أن لا يصل إلى صدره والأولى الاجتناب عن كل ذلك.

(مسألة – 273) إذا لبس المحرم ما لا يجوز لبسه عن نسيان أو لجهله بالحكم فبعد التوجه يجب عليه نزعه فوراً، فإن كان لبسه قبل التلبية جاز له أن يخرجه من فوق، وإن كان لبسه بعد التلبية وتحقق الإحرام يخرجه من تحت ولو بشقه، فإن لم يهمل في الصورتين فلا تجب عليه الكفارة وإن أهمل عمداً ولم يبادر إلى نزعه فوراً تجب عليه الكفارة، ويجري هذا التفصيل فيما إذا كان لبسه للممنوع عن علم وعمد.

الثالث والعشرون: لبس الخف والجورب([8])

(مسألة – 274) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف –وهو حذاء يستر ظهر القدم- والجورب ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وأما ستر تمام ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديلاً مثلاً أو غطاء فلا باس بذلك.

وإذا لبس شيئاً من ذلك جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه وإذا لبسه عالماً عامداً كفّر بشاة.

الرابع والعشرون: ستر الرأس والأذنين([9])

لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كله أو بعضه، والمراد بالرأس منابت الشعر دون الوجه، ولا يجوز ستر الأذنين مهما كان نوع الساتر اعتيادياً كالمنديل مثلاً أو غير اعتيادي كالطين، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه أيضاً، والأحوط عدم ستر الرأس في وقت النوم أيضاً، ولا بأس بتغطية وجهه.

ويجوز الستر في حال الضرورة والصداع ونحو ذلك.

ولا تجب الكفارة على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهلاً أو معذوراً للاضطرار، أما في غير ذلك فالمشهور وجوب التكفير بشاة، وهو الأحوط الأولى، ولا يبعد كفاية التصدق بإطعام مسكين.

الخامس والعشرون:حرمة التظليل([10])ووجوب البروز والإضحاء

المعروف في كلمات الأصحاب (حرمة التظليل) لكن المستفاد من الروايات هو وجوب الإضحاء والبروز من كل ما يُكِنّ المحرم، ولا يحرم من التظليل إلا ما كان منافياً للواجب، لذا فالسائر ماشياً يجوز له أن يستظل بظل المحمل أو السيارة الحاملة لبضائعهم المرافقة لهم ونحوها، بينما يمكن القول احتياطا أنّه لا يجوز للراكب في السيارة المكشوفة والتي لا سقف فيها أن يستظل بالجدار الجانبي للسيارة إذا كان يمنع صدق البروز عليه كما لو كان جالساً على أرضية سيارة الحمل ذات الجدران العالية، فالعبرة إذن بتحقق عنوان البروز والإضحاء مما يُكنّ المحرم وليس عنوان التظليل.

(مسألة – 275) التظليل على قسمين:

الأول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان ما يظلله فوق رأسه، نعم لا بأس بالاستظلال بالسحابة السائرة.

وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقاً، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها.

وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق البروز عرفاً، كأن كان الساتر الجانبي قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة.

الثاني: أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم راجلاً على الأظهر، لذا فإنّه يجوز له بعد وصوله مكة أن يتحرك تحت الجسور والأنفاق أو في ظل الحيطان.

(مسألة – 276) حرمة التظليل مطلقة ولا تختص بحال وجود الشمس أو المطر لإطلاق وجوب البروز في الليل أو النهار وفي كل الأحوال.

(مسألة – 277) ما تقدم من حرمة التظليل يختص بحال السير وطيّ المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلاً أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له.

(مسألة – 278) لا يجوز للمحرم الاستظلال أثناء تردده في مكة وبين المشاعر المقدسة لأداء مناسكه كما إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار فإنه لا يجوز له ركوب السيارة المسقفة أو رفع المظلة فوق رأسه.[11]

(مسألة – 279) لا فرق في حرمة التظليل بالظل المتحرك بحركة المحرم أثناء طي المسافة بين كون الحركة أفقية أو عمودية كالذي ينتقل أثناء حركته من سفح الجبل إلى أعلاه أو الجهة الأخرى منه بمصعد كهربائي أو طائرة عمودية، أما تحقق الحرمة في حركته بالمصعد الكهربائي بين طوابق العمارة التي ينزل فيها فإنه غير واضح، لعدم تحقق موضوع طيّ المسافة في هذه الحركة، ولعدم وجود معنى في الحديث عن البروز والإضحاء والتظليل لأن المصعد يتحرك داخل برج مقفل فأدلة الحرمة منصرفة عن مثله.

(مسألة – 280) لا بأس باستظلال المحرم بظل كالمظلة أو نحوها إذا كان واقفاً غير متحرك، كما في حالة الجلوس والنوم ونحوهما، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره وتحركه، ويجوز له أن يستتر من الشمس بيديه وذراعيه.

(مسألة – 281) يرخص للرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف على صحته من حر أو برد، أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها وركب سيارة مكشوفة، أو على عائلته أو غير ذلك، وإذا ظلل جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه، وإن ظلل عامداً عالماً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه ولا فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة، ولو ظلل في إحرام واحد مرات، فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة.

(النوع الثالث) ما يحرم على النساء خاصة

يحرم على المرأة المحرِمة ستر وجهها([12]) كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو غيرهما ويجب عليها تعريض وجهها للظروف الجوية المختلفة كالشمس والغبار فقد ورد في الرواية المعتبرة( ان احرام المرأة في وجهها) ولا مانع من ان تسحب طرفي غطاء رأسها من جانبي وجهها الى الامام واسدال غطاء رأسها على جبهتها الى طرف الانف العلوي رعاية للحجاب ولا تغطي عينيها، ويرخّص لها في تغطية وجهها حال النوم، وكذلك في ستر بعض اطراف وجهها عند الصلاة مقدمة لستر الرأس، فالحالة العامة لها هي كشف الوجه وعدم منعه من التعرض للظروف الجوية، نعم اذا كانت في وضع ملفت لنظر الرجال الأجانب فلها ان تسدل غطاء رأسها الى ازيد من الحد المذكور، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي فمها أو ذقنها وإن مس ذلك وجهها مباشرة، اما في غير الوضع المذكور كما لو كانت مع جمع من النساء او في حالة الطواف حول البيت فلابد لها من الالتزام بالوجوب المذكور.

ويقال: إن كفارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمة عامدة، وهو الأحوط الأولى.

ويحرم على المرأة المحرمة أيضاً لبس القفازين، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص.



[1] - سيأتي عند ذكر هذه المحرمات ذكر كفارات المخالفة وهي لا تجب على من صدر منه الفعل جهلاً أو نسياناً، إلا في موارد سنذكرها في محالّها بإذن الله تعالى

([2]) - سؤال: هل يجوز للمحرم استعمال الصابون والشامبو إذا لم يكن ذا رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غير قوية؟

بسمه تعالى: لا بأس باستعماله إذا لم يكن مطيّباً.

سؤال: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الرقي (المسمى احياناً بصابون ابو الهيل) علماً انه يضاف إلى مواده الأولية عند صناعته مادة من نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟

بسمه تعالى: إذا صدق عليه التطيب فلا يجوز للمُحرِم استعماله.

([3]) - سؤال: ان بعض الحجاج من سائر المذاهب الإسلامية يستعملون العطور فهل يجب على الحاج المؤمن الإمساك على أنفه من رائحة العطر المستخدم من قبلهم؟

بسمه تعالى: يجب عليه تجنب شم العطور الطيبة إذا أمكنه ذلك، أما إذا كان الأمر حرجياً ومضطراً إليه فلا بأس.

([4]) - سؤال: العمارات والأبنية التي ينزل بها الحجاج في مكة المكرمة تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبه أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحجاج للصعود والنزول في الطوابق المختلفة لتلك العمارات فكثيراً ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهواً أو نسياناً، فهل في ذلك كفارة وما هي؟

بسمه تعالى: ليتجنب النظر في تلك المرايا ما أمكنه ذلك، ولا شيء عليه لو حصل ذلك النظر.

سؤال: هل يجوز للمحرم التقاط الصور بكاميرا الفيديو مع ما يستدعيه ذلك من النظر في الفتحة المخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة الجانبية؟

بسمه تعالى: لا بأس به.

 

([5]) - سؤال: المريض بداء السكر الذي يستعمل الأنسولين بزرقه تحت الجلد، كثيراً ما يخرج منه الدم في عملية الزرق فان كان محرماً فهل تجب عليه كفارة شاة في كل مرة يخرج منها الدم بذلك؟

بسمه تعالى: يجوز له ذلك لضرورة العلاج ولا كفارة عليه.

([6]) - سؤال: هل يجوز للمحرم استعمال الحزام الطبي ـ المشتمل على الخياطة‌ لضرورة أو بدونها؟

بسمه تعالى: لا بأس به.

 سؤال: هل يجوز للمُحرِم ان يلف عورته بقطعة من القماش لئلا تبدو لو سقط أزاره؟

بسمه تعالى: لا بأس به.

([7]) - سؤال: هل يجوز غرز الإزار بالإبرة ونحوها؟  

بسمه تعالى: لا مانع منه الا على نحو الاحتياط الاستحبابي. 

سؤال: هل يجوز للمحرم ربط طرفي ردائه أو إمساكه بإبرة؟

بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان محل الربط واحداً فقط من أعلاه مثلاً، والاحوط تركه.

([8]) - سؤال: هل يجوز للمحرم لبس النعال أو الخف المخيطين؟

بسمه تعالى: ليست المشكلة من جهة كونه مخيطاً، بل من جهة حرمة لبس ما يستر ظاهر القدم - كالخف.

 سؤال: القدم الصناعية هل يجوز سترها بخفّ أو نحوه؟

بسمه تعالى: لا بأس بذلك خصوصاً مع الاضطرار.

([9]) - سؤال: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطيته؟ وهل عليه شيء في ذلك؟

بسمه تعالى: إذا كان مضطراً لذلك، كما لو كان ظهور هذا التشوّه حرجياً جاز له ستره بمقدار الضرورة ولا شيء عليه.

 سؤال: هل يجوز للمحرم ان ينشف رأسه بالمنديل ونحوه؟

بسمه تعالى: ليفعل ذلك من دون أن يحقق معنى ستر الرأس.

 سؤال: هل يجوز للمحرم والمحرمة الوقوف تحت دوش الحمامات إذا كان يضخ الماء بقوة بحيث يغطي الرأس؟

بسمه تعالى: لا بأس به فهذه التغطية ليست مقصودة بالمنع.

([10]) - سؤال: ذهبنا الى مسجد الشجرة لكي نحرم وبعد الإحرام اتضح انه لا وجود لسيارات مكشوفة أبدا وان المتعهد ‏والباقي من ‏المعتمرين مقلدين أحد المراجع الذي يجيز التظليل ليلا والمسافة 450 كيلو متر من مكان ‏الإحرام الى مكة ‏ولا يسمح لنا السائق أن نركب فوقها علما لو سمح لكان فيه أذية لنا وعند الانتهاء من ‏العمرة ذهبنا لنعتمر لأرحامنا من مسجد التنعيم ولكن تكرر الحدث وفوجئنا بعدم وجود ‏سيارات مكشوفة وأما ‏المكشوفة لا توافق ركوبنا فوق سطحها؟ 

بسمه تعالى: تترتب عليكم كفارة التظليل ولا يسقطها كونكم مضطرين. ‏

 سؤال: هل يحرم التظليل على كل حال ام هو خاص بحالة وجود الشمس او المطر فلو كان السفر ليلاً ولا يوجد مطر فلا يحرم التظليل؟

بسمه تعالى: حرمة التظليل مطلقة على كل حال لإطلاق الادلة وذكر الشمس والمطر في بعضها من باب اوضح المصاديق لا للحصر بها. ويُفهم من بعضها ان المطلوب من الحاج هو البروز والظهور لمن احرم له وليس بلحاظ ما ظهر له.

 سؤال: إذا قام شخص بالتظليل على المحرم حال سيره فهل تثبت الكفارة عليه أو على ذلك الغير، أم لا يثبت على أي منهما؟

بسمه تعالى: إذا أمر المحرم بذلك، أو علم وأقرّ الفعل، وجبت عليه الكفارة، وإذا أعانه الآخر على ذلك كان آثماً ولا كفارة عليه.

 سؤال: إذا اضطّر المحرم إلى التظليل بعض الوقت فهل يجوز له الاستمرار في التظليل ما لم يخرج من إحرامه ولو مع ارتفاع الضرورة؟

بسمه تعالى: لا يجوز له إلا بمقدار الحاجة كما لو اضطر إلى التظليل من الميقات إلى مكة، وعند نزوله في الفندق أمكنه الذهاب إلى الحرم من دون تظليل، فان الاضطرار الأول لا يسوّغ المخالفة في الجزء الثاني.

سؤال: هل تتعدد الكفارة بحصول الاستظلال مرات عديدة؟

بسمه تعالى: لا تتعدد الكفارة ما دام في نفس الإحرام.

سؤال: هل تجب الكفارة على الرجال المحرمين المرافقين للنساء إذا ركبوا السيارة المسقفة؟

بسمه تعالى: نعم تجب عليهم، والاضطرار يرفع الإثم فقط لا الكفّارة.

 سؤال: هل يجوز للمحرم استعمال المظلة وما يشبهها في الليل أو بين الطلوعين؟

بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك لأننا نقول بحرمة التظليل مطلقاً.

 سؤال: هل يجوز للمحرم ركوب السيارات المكشوفة وان كان ذلك يستلزم التظليل الجانبي ولو جزئياً؟

بسمه تعالى: لا بأس بذلك لأن المقدار الواجب هو البروز إلى السماء وإن كان الاحوط ضم بعض البروز الجانبي إليه.

 سؤال: إذا أُجبر المحرم من قبل السلطات على التظليل المحرم فهل عليه كفارة؟

بسمه تعالى: نعم تجب عليه الكفارة، والاضطرار يرفع الإثم فقط لا الكفّارة.

 سؤال: هل يجوز التظليل في مكة عند الوصول اليها وفي عرفات حال الوقوف فيها وفي منى حال المبيت عند السير والتنقل فيها وكذا في حال الانتقال بين عرفات ومنى؟

بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك ما دام يقطع المسافة باتجاه الحرم أو المواقف المقدسة الأخرى، نعم يجوز له التظليل إذا نزل في الفندق او محل الاستراحة، او في مخيمات عرفات ومنى.

 سؤال: إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضائع ممنوعاً والحصول على الأوتوبيسات المكشوفة صعباً، فهل يجوز ركوب السيارات المسقفة ودفع الكفارة؟

بسمه تعالى: نعم، يجوز له ذلك ويدفع الكفارة لأن الاضطرار يرفع الإثم فقط لا الكفارة.

[11] - سؤال: إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء الى منزله المعيّن لسكناه قبل ان يحل من احرامه فهل يجوز له ركوب الباصات المسقفة إذا اراد الذهاب الى المسجد الحرام لأداء نسكه؟

بسمه تعالى: لا يجوز له التظليل لأن هذا الجزء من طيّ المسافة.

([12]) - سؤال: هل يجوز للمرأة المحرمة (لإحرام الحج أو العمرة) تنظيف وجهها بالمنشفة؟

بسمه تعالى: الاحوط لها أن تنشف وجهها جزءاً جزءاً وليس بتغطية تمام الوجه.

سؤال: هل يجوز للمحرم والمحرمة لبس الكمامة لتغطية الأنف والفم لغرض الوقاية من الأمراض المعدية كوباء كورونا والإنفلونزا وغيرهما؟

بسمه تعالى: لا بأس به بالنسبة للرجال، أما المرأة المحرمة فلا يجوز لها التنقب الساتر لوجهها أو بعضه، وهذا منه، وإذا اضطرت إلى ذلك كما لو كان احتمال العدوى معتداً بها فيجوز لها لبسه حال الإحرام.