الجهة الثالثة: ما يجب على المحرم لبسه
الجهة الثالثة: ما يجب على المحرم لبسه:
(مسألة – 178) يجب على الرجل المحرم أن يحرم في ثوبين، وهما الإزار والرداء بعد تجرّده من ملابسه الاعتيادية التي يحرم عليه لبسها منذ إنشاء الإحرام حتى الإحلال منه بإتيان المناسك المقررة، ويكفي في الثوبين المذكورين صدق الإزار والرداء عرفاً، ويصدق الإزار على قطعة قماش يستر بها ما بين السرة والركبة، والرداء على قطعة قماش يستر بها ما بين المنكبين، ويحرم في حال لبسه لهذين الثوبين، ولا بأس بزيادتهما على الحد المذكور.
(مسألة – 179) الأظهر أن لبس ثوبي الإحرام واجب تعبدي على الرجل المحرم، وليس من شروط صحة إحرامه، فمن ترك لبسهما عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي وأحرم صح إحرامه، وحرم عليه ما يحرم على المحرم وإن كان عاصياً آثماً.
(مسألة – 180) الأحوط وجوباً أن يلبس ثوبي الإحرام بقصد القربة إلى الله سبحانه وإطاعة أمره وبقصد الإحرام. والأفضل أن يكون نزعه لثيابه أيضاً بقصد القربة والإطاعة لله تعالى.
(مسألة – 181) يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي على الأحوط، بأن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من الذهب على نحو يصدق أنه لابس للذهب، وأن لا يكونا حاكيين للبشرة ويلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة والأحوط أن لا يكونا من الجلد، ولا من الملبد ولا من المخيط بل من المنسوج.
(مسألة – 182) لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس السراويل إلا أن لا يكون له إزار، ولا خفين إلا أن لا يكون له نعلان.
(مسألة – 183) إن وجوب لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة، فإنه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية، شريطة أن تكون طاهرة والأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة.
نعم لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير الخالص والقفازين في جميع أحوال الإحرام.
(مسألة – 184) إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما، فالأحوط والأجدر وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
(مسألة – 185) يسوغ للمحرم أن يزيد على ثوبي الإحرام ما يصلح له أن يلبسه في ابتداء الإحرام وأثنائه، كما يجوز للمحرم تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشروط المعتبرة فيهما، ويجوز له بعد عقد الإحرام والتلبية التجرد منهما بدون تبديل، شريطة أن يكون آمناً من الناظر المحترم أو كون العورة مستورة بشيء آخر.
(مسألة – 186) إذا لبس ثوبي الإحرام قبل أن يتجرد عن لباس المخيط إما نسياناً أو جهلاً بالحكم يجب عليه فوراً نزع المخيط عن بدنه وصح إحرامه، ولا يلزمه نزع المخيط من تحت بدنه، وكذلك لو لبس المخيط بعد الإحرام والتلبية فلا إشكال في صحة إحرامه ولكن يلزمه حينئذٍ إخراج الثوب من تحت ولو بشقه.
(مسألة – 187) الأفضل بل الأحوط عند الورود في مكة المعظمة أن يطوف في ثيابه التي أحرم فيها.
ملاحظة: ستأتي مسائل أخرى فيما يجوز وما لا يجوز للمحرم لبسه عند الحديث عن تروك الإحرام.