ما يعتبر في حج التمتع
ما يعتبر في حج التمتع:
أمور:
1- النية بعناصرها الثلاثة، من نية القربة والإخلاص وقصد اسمه الخاص المميز له شرعاً.([1])
2- أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فلو أحرم للعمرة قبل دخول شهر شوال بطل وإن وقعت بقية أعمالها فيه.
3- أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، بادئاً بالعمرة ثم بالحج، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة أو يرجع إلى أهله أو يبقى محرماً إلى السنة الآتية أو يحل منها بالتقصير.
4- إن موضع إحرام الحج مكة، والمراد بمكة هنا البلدة على امتدادها، فالأحياء الجديدة تعتبر جزءاً منها عرفاً، فيجوز الإحرام منها والأفضل أن يكون من المسجد الحرام، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل (عليه السلام)، نعم لا يجوز الإحرام في قرية أو بلدة أخرى لها عنوانها المتميز واسمها الخاص، وإن كانت اتصلت بمكة من طريق توسع العمران.
(مسألة – 136) يجوز للمكلف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع الخروج من مكة إذا عرضت له حاجة مطلقاً بشرط أن يكون واثقاً من رجوعه إلى مكة وإدراكه الوقوف في عرفات، وإذا كان الوقت قبل الموقف بيوم أو يومين فإن الأحوط الأولى له أن يخرج محرماً بالحج ثم يعود إلى مكة بذلك الإحرام ويذهب منها إلى عرفات، وإذا لم يمكنه الرجوع إلى مكة ذهب من مكانه إلى عرفات.
وإن خرج من مكة بغير إحرام فإن رجع إليها قبل انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه فلا يلزمه إحرام جديد لدخول مكة، فيحرم منها للحج، وإن رجع في غير الشهر الذي اعتمر فيه وجب عليه الإحرام من الميقات لعمرة التمتع ويأتي بها مرة أخرى وتكون هي عمرة التمتع له لاشتراط ارتباطها بالحج، أما عمرته الأولى فتنقلب مفردة وليس عليه أن يأتي بطواف النساء لها، وإن كان أحوط وأولى.
وإذا رجع إلى مكة في غير شهر عمرته محرماً بعمرة مفردة جهلاً أو غفلة صحّت، ولكن عليه أن يأتي بعمرة تمتع أخرى ولا تنقلب هذه العمرة المفردة إلى عمرة تمتع.
(مسألة – 137) يجوز للمكلف الخروج من مكة أثناء عمرة التمتع بشرط أن يكون واثقاً من قدرته على الرجوع إلى مكة وإتمام العمرة، ثم إدراك الحج، وبشرط عدم فوات الموالاة في المواضع المشروطة فيها.
(مسألة – 138) من كانت وظيفته حج التمتع لا يجوز له العدول إلى حج القران أو الإفراد في حال الاختيار وسعة الوقت، أما لو أحرم لعمرة التمتع ثم علم بضيق الوقت ولم يمكنه إتمامها لعدم درك الوقوف بعرفات وهو أول ركن في الحج ينقلب حجه إلى الإفراد وينقل نيته من العمرة إلى حج الإفراد، والأولى تجديد الإحرام وبعد إتمام الحج يأتي بعمرة مفردة ويسقط عنه حج التمتع، ولو علم ضيق الوقت قبل إحرام عمرة التمتع فالأحوط أن يحرم بنية حج الإفراد، وبعد إتمام الحج يأتي بعمرة مفردة ولكن في كفايته حينئذٍ عن حجة الإسلام إشكال، فإن كانت استطاعته باقية أو وجب الحج عليه سابقاً فالأحوط وجوباً الإتيان بحج التمتع في السنة الآتية، وكذلك لو أحرم في سعة الوقت بنية عمرة التمتع وأخر أعمال العمرة عمداً حتى ضاق الوقت ولم يمكنه إتيانها لفوات درك الحج، فالأحوط أيضاً أن ينقل نيته إلى حج الإفراد مع تجديد الإحرام وفي الاكتفاء به عن حجة الإسلام إشكال.
(مسألة – 139) إذا وصلت إلى الميقات وكانت حائضاً أو نفساء ولم تعلم بحصول النقاء لها لطواف العمرة أم لا أو كانت مطمئنة بعدم حصول النقاء، فالأحوط أن تحرم وتنوي بما هو وظيفتها واقعا من عمرة التمتع أو حج الإفراد، فإن طهرت في وقت يسع لأعمال العمرة أتت بأعمال عمرة التمتع وبعدها تحرم للحج، وإن لم تطهر فعليها حج الإفراد بنفس إحرامها وبعد إتمام الحج تأتي بعمرة مفردة وصح حجها.
(مسألة – 140) وقد تسأل عن المرأة التي احرمت لعمرة التمتع وهي طاهرة، ثم فاجأها الحيض بعد ذلك وقبل الطواف، فهل تنقلب وظيفتها من حج التمتع الى الافراد؟
والجواب: إن حصل لها النقاء قبل الحج فعليها الاتيان بعمرة التمتع، وان لم يحصل ذلك حتى ضاق الوقت عن الاتيان بأعمال العمرة، لفوات الوقوف بعرفات، فعليها نقل نيتها الى حج الافراد، وبعد إتمام الحج، تأتي بعمرة مفردة.
(مسألة – 141) لا يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع المستحبة من المواقيت ودخل الحرم أن يلغيها ويعود إلى أهله ولو فعل كان آثماً وبقي محرماً حتى يأتي بتمام أعمالها الموجبة للإحلال.
ولو أتم عمرة التمتع ولكنه لم يحج ورجع إلى بلده عصى وبطلت عمرته لاشتراط ارتباطها بالحج ولا تنقلب مفردة.
(مسألة – 142) من أحرم لعمرة مفردة فلا يجوز له إبطالها إذا دخل الحرم، وإذا فعل عصى وبقي محرماً ولا يحل منها حتى يأتي بتمام أعمالها الموجبة للإحلال.
([1]) - سؤال هل يستحب التلفظ بالنية في اعمال العمرة والحج؟
بسمع تعالى: نعم يستحب ذلك