أنواع الحج
الحج على ثلاثة أنواع بحسب كيفية أدائه وترتيب مناسكه، وليس اختيار أحدها موكول للمكلف وإنما يتعين لكل مكلف فرضه بلحاظ بُعد منزله عن المسجد الحرام، فمن كان البعد بين منزله عن المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً (أي 88 كيلومتراً) ففرضه حج القران أو الإفراد، وأما إذا كانت المسافة بهذا المقدار أو أكثر من ذلك ففرضه حج التمتع.
نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد لمرض أو عذر كما يأتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. ولكن من أتى بخلاف فرضه حال الاختيار وبلا عذر فإنه لا يكفي عن حجة الإسلام.
ومن كان متوطناً في مدينتين: إحداهما دون الحد المذكور والأخرى أبعد منه فالميزان أغلبهما توطناً، فإن غلب عليه التوطن في الأول كان فرضه في حجة الإسلام الإفراد أو القران، وإن غلب عليه التوطن في الثاني كان فرضه في حجة الإسلام التمتع.
(مسألة – 129) البعد المتمثل بـ(88 كم) يلاحظ بين منزل الانسان والمسجد الحرام وليس من بلد الانسان او الى مكة بحدودها.
(مسألة – 130) المذكور أعلاه وظيفة من عليه حجة الإسلام، وأما في الحج المندوب فلا فرق بين أهل مكة وضواحيها ومن كان بعيداً عنها، فإنه مخير بين هذه الأقسام الثلاثة للحج وإن كان الأفضل حج التمتع. ومن وجب عليه الحج بنذر وشبهه أو بإجارة فالمدار على قصد الناذر والمستأجر.
ومن أفسد حجه وجب عليه أن يعيد حجه السابق الذي أفسده.
(مسألة – 131) إذا نوى البعيد الإقامة في مكة بقصد التوطن، حتى صدق عليه انه من حاضري المسجد الحرام، انقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد بمجرد صدق العنوان عليه بحيث يُعدّ من أهلها، وقد حددت روايات معتبرة المدة بسنتين والمهم تحقق العنوان فمن اقام سنتين عُدّ من أهلها وقد يصدق بإقامة اكثر من سنة قليلا بحيث يدرك موسمين مع العزم على التوطن ، وقد لا يتحقق بإقامة سنة فقد كان في تلك الأزمنة حيث يصعب النقل من يبقى في مكة الى الموسم المقبل ليستزيد من العمرة والزيارة وليحج مرة أخرى او انه لم يدرك الوقوفين فيبقى في مكة ليحج من قابل كما ينقل عن السيد بحر العلوم (قده) من دون العزم على ان يكون من اهل مكة وليس مجاوراً فيها وسياتي مزيد من البيان في المسالة 150.
(مسألة – 132) إذا أقام البعيد في مكة بقصد المجاورة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه، وجب عليه حج التمتع، وكذا لو أقام بمكة واستطاع في أقل من سنتين وكان يمكنه الحج قبل إكمال السنتين، وأما لو استطاع بعد الدخول في السنة الثالثة من إقامته بمكة فيكون فرضه الإفراد أو القران.
(مسألة – 133) إذا نوى المكي الإقامة في بلد آخر بعيد سنتين أو أكثر فلا يلحقه حكم ذلك البلد إلا إذا عُد من أهله.
(مسألة – 134) من جاور مكة المعظمة وكان من نيته الرجوع إلى وطنه يشترط في استطاعته أن يملك مصارف الحج والرجوع إلى وطنه، فإذا كان يملك مصارف الرجوع إلى وطنه فقط فلا يجب عليه أن يصرفها في الحج.
(مسألة – 135) من جاور مكة المعظمة ولم ينقلب فرضه من حج التمتع إلى حج الإفراد أو القران فالأحوط أن يحرم من ميقات بلده أو من إحدى المواقيت الخمسة، وإذا أراد أهل مكة المعظمة الإتيان بحج التمتع المندوب أو المنذور أو بإجارة فالأحوط أن يكون إحرامهم من إحدى المواقيت الخمسة وتجديد النية في أدنى الحل والتلبية، ويأتي تفصيل ذلك في مبحث المواقيت.