الحج المندوب
26/11/2016 02:44:00 |
25/صفر/1438|عدد القراءات : 1660
(مسألة – 115) يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعاً أو أنه أتى بحجة الإسلام، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك.
(مسألة – 116) يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة.
(مسألة – 117) تستحب نية العود إلى الحج، وتكره نية عدم العود، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه).
(مسألة – 118) يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، ولا ضير في كثرة الإنفاق في الحج.