الاستنابة في الحج

| |عدد القراءات : 1812
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الاستنابة في الحج عن الميت

(مسألة – 55) إذا وجب الحج على الإنسان بسبب ما لديه من الإمكانية المالية وتوفر سائر شروطه، ولم يحج إلى أن توفي، وجبت الاستنابة للحج عنه، وتسدد نفقات هذا الحج من تركته، فإذا كان الميت قد أوصى بأن يُحج عنه من تركته أُخرجت نفقات الحجة البلدية من التركة، ومعنى أن نفقات الحج تخرج من التركة، أن الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البر والإحسان، فالواجب أولاً إخراج نفقات الحج من التركة ككل، ثم تقسيم الباقي إلى ثلاثة أقسام وتخصيص قسم منها للميت وفقاً للوصية([1]).

(مسألة – 56) إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه وأوصى بالثلث لأشياء أخرى، وجب الإنفاق من التركة على حجة بلدية عنه، ثم إخراج الثلث من الباقي وصرفه فيها تنفيذاً للوصية.

(مسألة – 57) إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه وبأمور أخرى كالصلاة والصيام ونحوهما، على أن يسدد الكل من الثلث، فحينئذٍ إن اتسع الثلث للجميع فهو المطلوب، وإن لم يتسع إلا لنصف النفقة التي تتطلبها الكل أخرج نصف نفقة الحج من الثلث، والنصف الآخر من الأصل، إذا كان الحج الموصى به حجة الإسلام.

(مسألة – 58) إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام ولم يوصِ بها لم يجب الاستئجار إلا من الميقات، بل يكفي من أقرب المواقيت إلى مكة فإن الواجب عليه الحجة الميقاتية، ولا حق له في التركة في حالة عدم الوصية إلا بمقدار نفقاتها دون الأكثر.

(مسألة – 59) في مفروض المسألة السابقة إذا علم الوارث بذلك فاستأجر لحجة بلدية، ضمِن ما زاد عن الحجة الميقاتية الاعتيادية.

(مسألة – 60) إذا مات شخص رجلاً كان أم امرأة، وترك مالاً متعلقاً للخمس أو الزكاة، وهو في نفس الوقت لم يحج حجة الإسلام، وجب أن يدفع الخمس أو الزكاة أولاً، فإن وفى الباقي من التركة ولو للحد الأدنى من نفقات الحج، وجب صرفه فيه وإلا سقط وجوب الحج، وكان للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص، نعم إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمة الميت لا في نفس التركة ولم تفِ التركة للكل فالأظهر تقديم الحج على الخمس أو الزكاة ولا فرق في ذلك بين الدين الشرعي والدين العرفي، وإذا أوصى هذا الشخص بان يحج عنه حجة الإسلام من ماله على الرغم من أنه متعلق للخمس أو الزكاة، وجب على الوصي أن يخرج الخمس أو الزكاة أولاً، ثم ينفق من الباقي على الحج فإن وفى بنفقات الحجة البلدية وجب صرفه فيها، وإن لم يفِ إلا للحد الأدنى من نفقاته، وهي نفقات الحجة الميقاتية أنفق عليها، وإلا كان للورثة شريطة أن لا يكون هناك دين أو وصية أخرى.

(مسألة – 61) إذا مات شخص وعليه حجة الإسلام، فلا يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة قبل الاستنابة للحج عنه إلا إذا كانت أوسع من نفقة الحج فيجوز لهم التصرف في الزائد شريطة التزامهم بتهيئة النيابة المطلوبة، وعدم خوف فوتها وإلا لم يجز([2]).

(مسألة – 62) إذا لم تتسع التركة بمجموعها للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج، وكانت التركة كلها للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية، ولا يجب على الورثة تكميل التركة لتفي نفقة الحج، وكذا إذا لم تكن للميت تركة أصلاً ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت قد أوصى بالحج عنه أو لا.

 (مسألة – 63) إذا وجبت حجة الإسلام على شخص فمات قبل أن يحج، وجب الاستئجار عنه للحج في سنة موته ولا يجوز تأخير ذلك إلى سنة أخرى ولا يكون عدم وجدان الوارث من يقبل بأجرة الحجة الميقاتية في تلك السنة مبرراً للتأجيل، ويتعين عليه في هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل التركة، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية المقررة عادة للاستئجار في الحج ولم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ولا يجوز التأجيل إلى سنة أخرى.

(مسألة – 64) إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن على الميت حجة الإسلام وأنكر الآخرون أو تمردوا، فعلى الوارث المقرّ أن يدفع تمام نفقات الحج من حصّته إذا لم يوجد من يكمل له الباقي وإذا وجد أكثر من مقر توزعت عليهم النفقة بنسبة حصصهم من التركة، وإذا لم يؤدِ المقرون الآخرون دفع من حصته إن كانت وافية بتمام النفقة ويرجع عليهم، وإذا لم تفِ ولو بأبسط صورها سقط عنه الوجوب وحصته كلها له.

ويلاحظ هنا أنه إذا كان من المقرّين عادلان فقد ثبتت الحجة وتكون ملزمة للجميع حتى لغير المقرّين.

(مسألة – 65) إذا وجبت حجة الإسلام على شخص، ثم مات قبل أن يحج، ولم يوصِ بالحج عنه، وتبرع متبرع بالحج نيابة عنه، كانت التركة كلها للورثة ولا يجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحج منها للميت وصرفه في مصلحته من وجوه البر والإحسان، بل الأمر كذلك إذا أوصى بالحج عنه من تركته، فإنه إذا وجد متبرع تبرع بالحج عنه سقطت الوصية بسقوط موضوعها وترجع التركة إلى الورثة، ولا يستثنى مقدار نفقات الحج منها لمصلحة الميت. نعم إذا كان الميت قد أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه وتبرع متبرع بالحج عنه لم يحق للورثة إهمال الوصية رأساً، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث في وجوه البر والإحسان.

(مسألة – 66) إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من بلدته وجب على الوصي أو الوارث استئجار شخص للحجة البلدية عنه تنفيذاً للوصية، ولكن إذا خالف واستأجر شخصاً للحجة الميقاتية برئت بذلك ذمة الميت، ولا تجب إعادة الحج وإن اعتبر الوارث آثماً.

(مسألة – 67) إذا كان الميت قد أوصى بحجة الإسلام من بلدة أخرى غير بلدته، وجب على الوصي استئجار شخص للحج عنه من تلك البلدة، وتسدد نفقاته من الأصل، وإن كانت أكبر من نفقات الحج من بلدته شريطة أن يكون له في هذه الوصية غرض عقلائي، كما إذا كان الحج من تلك البلدة أكثر ثواباً لا مجرد إضرار بالورثة.

(مسألة – 68) إذا كان الميت قد عين مقداراً معيناً من ماله وأوصى بأن يحج به عنه، فحينئذٍ إن كان ذلك المال أكثر من الأجرة الاعتيادية بأعلى درجاتها أخرجت الأجرة الاعتيادية من الأصل والزائد من ثلث الباقي يصرف في وجوه البر.

(مسألة – 69) إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه بمال معين، وعلم الوارث أو الوصي أنه متعلق للخمس وجب عليه إخراج خمسه أولاً، ثم يصرف الباقي على الحج، ولا يسوغ له أن يصرف على الحج من المال الذي لا يزال الخمس فيه ثابتاً. نعم إذا كان الخمس ثابتاً في ذمة الميت وديناً عليه، لا في عين ماله خارجاً قدم الحج عليه، هذا كله إذا كان الحج الموصى به حجة الإسلام، وأما إذا كان حجة أخرى فيجب عليه أولاً إخراج الخمس من ذلك المال، ثم إن الباقي إن كان بمقدار ثلثه دون الأزيد منه، وجب العمل بالوصية وصرفه على الحج وإن لم يفِ بالحج أنفق في وجوه الخير والإحسان.

(مسألة – 70) من مات وعليه حجة الإسلام وجب على من تكون التركة في حيازته الاستئجار للحجة عنه، فإذا أهمل وتسامح إلى أن تلف المال كان ضامناً، وعليه الاستئجار للحج عن الميت من ماله بدل التالف،نعم إذا تلف المال المذكور في حيازته بدون تفريط وإهمال منه، فلا يضمن ووجب الإنفاق على الاستئجار للحج عنه من باقي التركة، وكذلك إذا كان المال في حيازة الوصي، فإنه إذا أهمل وتسامح في الإنفاق على الاستئجار للحج عن الميت وتلف ضمن، وعليه الاستئجار عنه من ماله الخاص، وإلا فلا ضمان عليه، ووجب الاستئجار عنه من باقي التركة.

(مسألة – 71) إذا علم الوارث أو الوصي باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام، وشك في أنه حج في حياته أو لا، وجب عليه الاستئجار للحج عنه.

(مسألة – 72) إذا علم الوارث أن الميت كان قد أوصى بحجة الإسلام، وبعد فترة زمنية شك في أن الوصي قد نفّذ الوصية واستأجر من يحج عنه، ففي هذه الحالة يجب عليه الاستئجار للحج عنه، ما لم يكن واثقاً بالتنفيذ.

(مسألة – 73) لا تبرأ ذمة الميت بمجرد عقد الإيجار، وإنما تبرأ بإتيان الأجير بكامل العمل خارجاً، وعلى هذا فإذا علم أن الأجير لم يقم بالحج عن الميت، إما لعذر أو عامداً وملتفتاً وجب الاستئجار للحج عنه مرة ثانية من التركة، وحينئذٍ فإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعيّن إذا كانت الأجرة من مال الميت.

(مسألة – 74) إذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية الأجير واختلافه من جهة الفضل والشرف والعلم والدقة في التطبيق والمكانة، فلا مانع من استئجار الأفضل والأخذ بأعلى تلك الدرجات إذا كان الميت قد أوصى فتؤخذ أجرة الحجة الميقاتية الاعتيادية من الأصل، والزائد من الثلث.

كما يجوز الأخذ بأدناها، ولا مانع من استئجار من هو أفضل من الميت شرفاً وعلماً ومكانة، كما أنه لا مانع من استئجار من هو دون الميت فضلاً وعلماً شريطة أن لا تكون فيه مهانة للميت.

(مسألة – 75) إذا حج شخص حجة الإسلام، ثم أوصى بأن يحج عنه حجة أخرى، أخرجت نفقات ذلك من الثلث، وإذا أوصى بحج ولم يعلم أنه حجة الإسلام أم غيرها، اعتبرت نفقاته من الثلث.

(مسألة – 76) إذا كان المتصدي لعملية الاستئجار للحج عن الميت الوارث فهو يعمل على طبق نظره اجتهاداً أو تقليداً، دون نظر الميت، إلا فيما إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط، ونظر الوارث مخالفاً له، ومبنياً على الأصل العملي المؤمّن كأصالة البراءة، دون الدليل الاجتهادي، ففي هذه الحالة الأحوط والأجدر به وجوباً أن يعمل على طبق نظر الميت اجتهاداً أو تقليداً، وإذا كان المتصدي للعملية الوصي، فإن كان نظره مطابقاً لنظر الموصي اجتهاداً أو تقليداً فهو المطلوب، وإن كان مخالفاً له، فإن كان نظره مطابقاً للاحتياط دون نظر الموصي، فعليه أن يعمل على طبق نظره، وإن كان نظر الموصي مطابقاً للاحتياط دون نظره فعليه أن يعمل على طبق نظر الموصي تنفيذاً للوصية.

(مسألة – 77) إذا علم الوصي أن الميت كان مقلداً لمجتهد لا يعلم أن رأيه في المسألة كان موافقاً للاحتياط أو مخالفاً له وجب عليه الاستئجار للحج عن الميت بشروط موافقة للاحتياط تطبيقاً لتنفيذ الوصية، وإذا علم الوارث بذلك لم يجب عليه العمل إلا بما يراه صحيحاً بحسب نظره اجتهاداً أو تقليداً دون نظر الموصي.

(مسألة – 78) إذا كان الميت قد عين شخصاً خاصاً وأوصى بأن يحج عنه وجب على الوصي استئجاره للحج عنه، وإن لم يقبل إلا بأجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية اعتبر الزائد من ثلث الباقي وإن لم يمكن ذلك بسبب أو آخر استأجر غيره بالأجرة الاعتيادية.

(مسألة – 79) إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه، وعين أجرة لا يرغب أحد أن يحج بها، فحينئذٍ إن كان الحج الموصى به حجة الإسلام وجب تكميل نفقاتها من باقي التركة، وإن كان حجة أخرى بطلت الوصية ويصرف ما عينه من الأجرة في وجوه البر والإحسان.

(مسألة – 80) إذا باع شخص داره مثلاً من آخر بثمن معين كمائة دينار أو صالحها منه بذلك المبلغ واشترط عليه في ضمن العقد أن يُنفق ذلك المبلغ على الحج عنه بعد موته فعندئذٍ إن كان الحج الموصى به حجة الإسلام اعتبر المبلغ من التركة شريطة أن لا يكون زائداً على الأجرة الاعتيادية بأعلى مرتبتها، وإلا اعتبر الزائد من الثلث إذا كانت له تركة أخرى، ولو كانت التركة منحصرة به فإن كان بقدر الأجرة الاعتيادية أنفق على الحج وإن كان أزيد منها كان ثلثا الزائد للورثة وثلثه للميت ويصرف في وجوه البر والإحسان وإن كان أقل منها بدرجة لا يتسع للحد الأدنى من نفقات الحج كان المبلغ كله للورثة.

وإن كان الحج الموصى به حجة أخرى، فإن كان المبلغ بقدر ثلثه وجب على الوصي إنفاقه على الحجة، وإن كان أزيد من الثلث فالزائد للورثة، والباقي إن وفى بنفقات الحج فهو المطلوب، وإلا صرف في سائر وجوه البر، وكذلك الحال إذا كانت التركة منحصرة به، فإن ثلثيه للورثة وثلثه للميت، فإن وفى بالحج فهو وإلا صرف في وجوه الخير والإحسان.

وعلى هذا فإن امتنع المشروط عليه من العمل بالشرط، فإن كان الشرط حجة الإسلام فللحاكم الشرعي إجباره على العمل، فإن لم يكن ذلك انتقل الخيار إليه دون الورثة، وله حينئذٍ فسخ العقد فإذا فسخه انتقلت الدار إلى الميت، وبعد انتقالها إليه ينفق منها على الحج، فإن زاد اعتبر الزائد من الثلث كما مرّ، نعم لو كانت التركة منحصرة به، وكان أزيد من الأجرة الاعتيادية كان ثلثا الزائد للورثة، وعندئذٍ فيثبت الخيار لهم أيضاً من جهة امتناع المشروط عليه عن تسليم ثلثي الزائد إليهم.

وإن كان الشرط حجة أخرى، فإن كان المبلغ بقدر ثلثه ظهر حكمه مما مر، وإن كان زائداً على الثلث أو كانت التركة منحصرة به، ثبت خياران، أحدهما للميت والآخر للورثة، والأول انتقل إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة – 81) إذا صالحه شخص على داره، أو باعها منه وشرط عليه أن يحج منه بعد موته، أو باع الدار لينفق ثمنها على الحج عنه، فهذا وإن لم يكن من الوصية، إلا أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع فلوارث الميت أن يطالب منه العمل بالشرط، فإن لم يقبل يرجع إلى الحاكم الشرعي لكي يجبره على العمل به، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط، على أساس أن الشرط بما أنه ملك للمشروط له، فيكون من التركة، وينتقل الخيار إليه تبعاً لانتقاله.

(مسألة – 82) إذا مات الوصي ولم يعلم أنه قام بتنفيذ الوصية قبل موته، فيجب الاستئجار من التركة إذا كان الحج الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان حجة أخرى، وعلى هذا فإن كان الوصي قابضاً لمال الإيجار وكان موجوداً عنده أُخذ، ولا يعتنى باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه بديلاً عنه، وإن لم يكن موجوداً عنده فلا يحكم بضمانه لاحتمال أنه تلف عنده بدون تفريط وإهمال، هذا إذا لم تكن هناك قرينة على التنفيذ كظهور حاله الموجب للوثوق به.

(مسألة – 83) إذا تلف المال عند الوصي بلا تفريط وتقصير منه، وجب الاستئجار للحج عن الميت من بقية التركة وإن كانت موزعة بين الورثة إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إذا كان الموصى به حجة أخرى، وكذلك الحال إذا مات الأجير قبل الشروع في العمل، ولا فرق فيه بين إمكان استرداد مال الإيجار من ورثة الأجير أو لا.

(مسألة – 84) إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الإسلام، وعين مالاً لنفقاته يحتمل أنه أزيد من الثلث، لم يجُز التصرف فيه وإنفاقه جميعاً على الحج، وإذا زاد عن الأجرة الاعتيادية أنفق الزائد على وجوه البر والإحسان.

(مسألة – 85) إذا كان عند أحد مال من شخص آخر، ومات صاحب المال بعد استقرار حجة الإسلام عليه، واحتمل من يكون المال في حيازته أنه إذا رده إلى ورثته أكلوه ولم ينفقوا على الحج نيابة عنه، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت، فإن زاد من أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه مباشرة الحج نيابة عنه وبين أن يستأجر شخصاً آخر للحج عنه، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في ذمته.

(مسألة – 86) إذا علم بالإمكانية المالية لدى الميت في زمن حياته، وشك في توفر سائر الشروط فيه فلا يجب القضاء، إلا إذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة، وإذا كانت لها حالتان سابقتان متضادتان فلا يجب القضاء إلا إذا علم إجمالاً بأنه في الوقت الذي توفر فيه سائر الشروط كان مستطيعاً.

(مسألة – 87) من كانت عليه حجة الإسلام فلا يسوغ له أن يحج عن غيره تبرعاً أو إجارة، ولكن إذا أصر على ذلك وحج عن غيره كذلك فإن حجه يصحّ وإن اعتبر آثماً.

(مسألة – 88) تبين مما تقدم أن النيابة لا تكون مشروعة إلا عن الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام، ولم يقم بأدائها إلى أن مات، أو كان مستطيعاً وأخّر تسامحاً وإهمالاً، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب وانقطع أمله في التمكن من الأداء المباشر بالحج، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة الإسلام، كمن مات في سنة استطاعته، فلا شيء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة ويستحب للوارث أن يحج عن الميت وإن لم يكن الحج واجباً عليه.

(مسألة – 89) تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الأحياء والأموات على السواء، ولا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلماً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنوب عنه رجلاً أو امرأة، بالغاً وعاقلاً أو مجنوناً أو صبياً مميزاً.



(1) سؤال: إذا نذر بان تخرج له حجة فهل تخرج من أصل التركة ام من الثلث؟ 

بسمه تعالى: تخرج من الثلث.

سؤال: إذا أوصى بان يحج عنه حجة الاسلام ولم يعين انها من ثلث ماله ام من أصل التركة فمن اين تخرج؟ 

بسمه تعالى: يجب قضاؤها من أصل التركة ما لم يقيدها بالثلث.    

([2]) - سؤال: هل تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ام من الثلث؟

بسمه تعالى: تقضى حجة الإسلام المستقرة في ذمة الميت من أصل التركة.