النيابة عن الحي العاجز

| |عدد القراءات : 1594
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

وجوب الاستنابة عن الحي العاجز

النيابة عن الحي العاجز:([1])

إذا استقر الحج على الإنسان - بمعنى اشتغال ذمته به - ولم يتمكن منه بنفسه - لمرض، أو حصر، أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يُرجَ تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج-  وجبت عليه الاستنابة فوراً، وأما من لم يستقر عليه الحج وكان موسراً ولم يتمكن من المباشرة أو كانت حرجية عليه مع رجائه للتمكن في المستقبل فلا تجب عليه الاستنابة وإن كان ذلك مستحباً له، والأولى أن يختار رجلاً لم يحج من قبل لكي ينوب عنه، ولا بأس بإنابة المرأة عن الرجل.

وببيان آخر: يعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلاً كان أم امرأة أمران:

أحدهما: استقرار الحج في ذمته، كما إذا كان مستطيعاً مالاً ولكن لم يُتح له أن يحج لمرض أو أي عائق آخر، أو أتيح له ذلك ولكنه تسامح وتساهل في ذلك، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب.

والآخر: انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره.

(مسألة – 50) يجزي حج النائب عن الحي العاجز إذا مات وهو عاجز عن الأداء المباشر للحج، وإذا مات بعد استعادة قوته في التمكن من ذلك وارتفاع عذره فإنه لا يجزي، وأولى من ذلك ما إذا استعاد صحته وقوته في التمكن من الحج قبل حج النائب.

(مسألة – 51) من استقر عليه الحج من سنة سابقة إذا مات بعد الإحرام للحج في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقِران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضاً ولا يجب القضاء عنه حتى لو خرج من الحرم بعد دخوله لسبب من الأسباب، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام.

والظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالإجزاء في شيء من ذلك.

ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحج عليه بأن تحققت استطاعته هذا العام فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الإسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه.

(مسألة – 52) من لم يتمكن من الأداء المباشر للحج لتدهور صحته أو هرمه، أو أي عائق آخر، مع انقطاع أمله في التمكن من ذلك نهائياً، فوظيفته الاستنابة، ومع تعذرها بسبب أو آخر، إلى أن مات، يجب على وليه أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه نيابة وتخرج نفقات الحج من تركته، نعم إذا مات في سنة الاستطاعة فلا شيء عليه.

(مسألة – 53) إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يُجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط.

(مسألة – 54) يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد.



([1]) - سؤال: إذا ملك الانسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه ان يعالج نفسه ليتمكن من اداء الحج بنفسه؟

بسمه تعالى: علاج المرض من الضرورات فيجوز له صرف ما يحتاجه في العلاج، وإن أضرّ بالاستطاعة، ولو لم يعالج نفسه، وكان المال وافياً بالاستطاعة، وجب الحج عليه ويؤديه بالكيفية التي يقدر عليها.

سؤال: هل يجوز ان يستأجر لأداء حجة الإسلام شخص اعلم مسبقا عجزه عن رمي جمرة العقبة يوم العيد؟  

بسمه تعالى: هذا مخالف للاحتياط مع علمه المسبق بالعجز.