الحج البذلي

| |عدد القراءات : 1533
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الحج البذلي:

كما تتحقق الاستطاعة بوجدان مؤونة الحج تتحقق ببذلها من قبل الآخرين (أشخاصاً أو جهات) ولا فرق بين بذل المال الكافي للحج، أو التكفل بالمستلزمات كدفع أجور النقل والإقامة والمصاريف الأخرى، ولا فرق في وجوب الحج بالبذل بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً. ويعتبر أن يكون المبذول وافياً بمصارف ذهابه وإيابه، وبمصارف عياله إلا أن يكون عندهم ما يكفيهم إلى أن يعود، أو يكون غير متمكن من نفقتهم حتى مع ترك الحج.

(مسألة – 24) إذا وهب شخص مالاً لآخر، فلذلك صور:

الصورة الأولى: أن يهبه المال على أن يحج به، ففي هذه الصورة يجب عليه قبول الهبة والذهاب إلى الحج.

الصورة الثانية: أن يهبه المال ويخيّره بين أن يحج به أو يصرفه في جهة أخرى، ففي هذه الصورة يكون الأحوط له القبول، فإذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه.

الصورة الثالثة: أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة الحج، ففي هذه الصورة لا يجب على الموهوب له القبول، نعم لو قبل وجب إذا كان واجداً لبقية الشروط.

(مسألة – 25) يتحقق البذل بالوصية كما إذا أوصى الميت بمال لشخص على أن يحج به أو يأمر وصيه بأن ينفق على حج شخص من ثلثه.

(مسألة – 26) ثمن الهدي من المال المبذول، فإذا امتنع الباذل عن بذل الثمن لم يجب على المبذول له قبول البذل، إلا إذا كان متمكناً بنفسه من شرائه وأما الكفارات فهي على المباشر دون الباذل.

 

(مسألة – 27) لا يجب على المبذول له بالبذل إلا الحج الذي يكون وظيفته في الشريعة المقدسة إذا استطاع، فإن كان المبذول له من البعيد، وهو من يبعد منزله عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخاً (88 كيلومتراً) فأزيد فوظيفته عند الاستطاعة حج التمتع من حجة الإسلام وإن كان من القريب وهو من يكون موطنه ومسكنه دون ستة عشر فرسخاً فوظيفته عند الاستطاعة حج الإفراد، وعلى هذا فإن بذل للبعيد مالاً على أن يحج به حج التمتع من حجة الإسلام وجب عليه القبول، وإن بذل له مالاً على أن يحج به حج الإفراد لم يجب عليه القبول.

(مسألة – 28) إذا بذل مالاً وافياً بنفقات حجة واحدة لجماعة فالمعروف والمشهور وجوبه على الكل غاية الأمر إذا سبق أحدهم الآخرين بقبض المال المبذول وجب عليه الحج وسقط عن الباقي، وإذا ترك الكل مع تمكن كل واحد من قبضه فمقتضى الاحتياط استقرار الحج على الجميع.

(مسألة – 29) لو تلف المال المبذول أثناء الطريق –مثلاً- بسبب من الأسباب كان ذلك كاشفاً عن عدم تحقق الاستطاعة البذلية للمبذول له، فلا يجب عليه الحج إلا إذا كانت عنده الإمكانية المالية لإتمامه، فعندئذٍ يجب عليه أن يتمّه ويجزي عن حجة الإسلام.

(مسألة – 30) لا يمنع الدَين من الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الدين حالاّ وكان الدائن مطالباً والمدين متمكناً من أدائه إن لم يحج، فحينئذٍ لم يجب عليه الحج، وهكذا لو كان مؤجلاً ويعلم المدين أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه عند حلول أجله ومطالبة الدائن.