مسائل في الاستطاعة المالية
مسائل في الاستطاعة المالية:
(مسألة – 11) لا يجب على المسلم تحصيل الاستطاعة حتى يجب عليه الحج لكن إذا استطاع وجب عليه، ويستحب للمسلم أن يعمل ويكسب بقصد توفير الاستطاعة للحج ليؤجر على كسبه.([1])
(مسألة – 12) لا يُقصد بالإمكانية المالية وجود المبلغ المطلوب عنده فعلاً، بل يقصد وجود مال عنده تفي قيمته بنفقات سفر الحج بكل متطلباته، شريطة أن لا يكون ذلك المال من مؤونته التي هو في أمسّ الحاجة إليها كدار السكنى والأثاث اللازمة فيها وغيرهما، ونقصد بأمس الحاجة أنه إذا صرفها في نفقات الحج وقع في ضيق وحرج، وكما تحصل الإمكانية المالية بوجود مال في يده فعلاً كذلك تحصل بوجود مال له في ذمة آخر ديناً إذا كان حالاً وكان بإمكانه استيفاؤه.
(مسألة – 13) إن الإمكانية المالية التي هي العنصر الأول من الاستطاعة لا تعتبر أن تكون من بلده بل من مكانه، فإذا لم تكن لدى الشخص الإمكانية المالية في بلده، ولكنه ذهب إلى بلدة قريبة من الميقات كالمدينة المنورة بغرض التجارة، أو مهندس يُنتدب للعمل في مشروع هناك أو غير ذلك، فحصل على مال يفي بنفقات الحج منها، وجب عليه الحج، وكذلك لو ذهب إلى مكان قريب من الميقات متسكعاً، وحصل فيه على مال يكفي لنفقات سفر الحج وجب عليه ذلك، بل لو أحرم متسكعاً ثم حصل على مالٍ وافٍ للحج، وجب عليه أن يرجع إلى الميقات والإحرام منه من جديد لحجة الإسلام، وإن لم يكن بإمكانه الرجوع إليه، فإن كان أمامه ميقات آخر وجب عليه الإحرام منه وإلا فمن مكانه، والأحوط الابتعاد منه بالمقدار الممكن والإحرام من هناك.
(مسألة – 14) إذا لم يتوفر لديه نقدٌ كافٍ لكنه يملك داراً أزيد من حاجته أو سيارة كذلك فيجب عليه أن يتحول إلى المقدار المناسب له ويوفّر مال الاستطاعة، وكذا إذا كانت المرأة تملك حلياً وهدايا أزيد من المقدار اللائق بشأنها الاجتماعي فتبيعه لتوفّر مصاريف الحج إذا أمكن.
(مسألة – 15) إذا لم يتيسر بيع الدار ونحوه بثمن معقول غير مجحف ضمن المدة الزمنية المناسبة للحج سقطت عنه الاستطاعة.
(مسألة – 16) لا تُعَدُّ من الاستطاعة مقتضيات العرف الاجتماعي للمسافر وقاصد الحج من الهدايا ونحوها فلو لم تتوفر عنده فلا تعتبر مانعاً عن أداء الفريضة.
(مسألة – 17) لا يجب عليه اقتراض المبلغ الذي يمكنه من الاستطاعة ولكن إذا شاء الاقتراض من شخص أو جهة حكومية أو أهلية جاز إذا لم يسبّب له الاقتراض حرجاً عند تسديده بعد عودته.([2])
(مسألة – 18) إذا ادّخر مالاً لصرفه في حاجة معينة كالزواج أو شراء قطعة أرض ولم يصرفه حتى حان زمن التهيؤ للحج عُدَّ مستطيعاً إذا كان كافياً إلا إذا كان ترك تلك الحاجة –كالزواج- يسبب له حرجاً أو ضرراً.
(مسألة – 19) إذا كان لدى الإنسان الإمكانية المالية لنفقات سفر الحج براً فقط لا جواً وجب عليه الحج براً، وإذا كان يخشى من السفر براً، فلا يجب عليه الحج.
(مسألة – 20) إذا حصلت المرأة على مهرها من زوجها وكان وافياً بنفقات سفر الحج مع استثناء ما تتطلب شؤونها في حياتها الزوجية بحسب التقاليد أو العادات المتبعة صرفه فيها، شريطة أن يسبب عدم استثناء ذلك الحرج فيجب عليها الحج في هذه الحالة، وكذلك إذا استغنت عن الحلي والزينة عندها، وكانت وافية بنفقات الحج مع ما تفرض شؤونها في حياتها الزوجية صرفه فيها حسب التقاليد المتبعة التي يسبب تركها الحرج. ومن هذا القبيل ما تحصل عليه الزوجة عقيب زواجها من الهدايا والنقود بما تتحقق به الإمكانية المالية فإنها حينئذٍ مستطيعة فيجب عليها الحج.
(مسالة – 21) من كان يرتزق من الوجوه الشرعية –كالخمس والزكاة وغيرهما- وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالإنفاق عليه طيلة حياته، وهكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج.
(مسألة – 22) إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص، وكان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها، فإن كان الدين حالاً والمدين باذلاً عُدّ مستطيعاً، ووجب عليه أداء الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته.
وكذا إذا كان المدين مماطلاً وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحداً وأمكن إثباته وأخذه أو التقاصّ منه، أو كان الدين مؤجلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دونما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب.
وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره، أو كان الإجبار حرجياً عليه، أو كان منكراً ولا يمكن إثباته ولا التقاصّ منه، أو كان ذلك مستلزماً للحرج والمشقة، أو كان الدين مؤجلاً تأجيلاً لمصلحة المدين ولم يبذل الدين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقل منه –ما لم يكن مجحفاً بحاله- بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، وجب عليه الحج، وإلا لم يجب.
(مسألة – 23) إذا استطاع شخص بإجارة نفسه لخدمة الحجاج في طريق الحج، وعند ممارسة الأعمال، وجب عليه الحج، وإذا أتى به أجزأ عن حجة الإسلام.
([1]) - سؤال: هل يجوز لمن يريد الحج ان يستعمل جاهه أو يدفع اموالا للجهات المسؤولة حتى يحظى بالرخصة من دون المرور بالقرعة ونحوها من الضوابط الرسمية.
بسمه تعالى: لا يجب عليه ذلك حتى لو كان مستطيعاً مالياً، نعم لو تعلق الحج بذمته لاستطاعته في سنين سابقة وجب عليه فعل هذا ونحوه من اجل تمكينه من ابراء ذمته مع مراعاة اخلاقيات التعامل مع الآخرين وعدم إذلال النفس وحفظ النظام الاجتماعي العام.