حكم من انقطع عنها دم الحيض في نهار الصوم

عدد القراءات : 4348 1431-8-24 02:49:35

حكم من انقطع عنها دم الحيض في نهار الصوم

امرأة عادتها خمسة أيام في الغالب وتكون أحياناً أربعة أيام. فإذا انقطع الدم الساعة ‏الثالثة عصراً من اليوم الرابع وكانت تتوقع  نزوله  في الليل فلم تصل المغرب والعشاء فهل عليها أن ‏تغتسل لتصوم إن كان اليوم الأول من رمضان أو تنتظر اليوم الخامس فتتطهر به لتصوم اليوم ‏السادس؟

بسمه تعالى

‏ تستظهر بالقطنة فإن حصل الاطمئنان بانقطاع الدم فلتغتسل ولتصم.‏