حكم من انقطع عنها دم الحيض في نهار الصوم
                            	
								
									05/08/2010 05:49:00 | 
									1431-8-24  02:49:35|عدد القراءات : 3986
									
								
							
								
									حكم من انقطع عنها دم الحيض في نهار الصوم
امرأة عادتها خمسة أيام في الغالب وتكون أحياناً أربعة أيام. فإذا انقطع الدم الساعة الثالثة عصراً من اليوم الرابع وكانت تتوقع نزوله في الليل فلم تصل المغرب والعشاء فهل عليها أن تغتسل لتصوم إن كان اليوم الأول من رمضان أو تنتظر اليوم الخامس فتتطهر به لتصوم اليوم السادس؟
بسمه تعالى
 تستظهر بالقطنة فإن حصل الاطمئنان بانقطاع الدم فلتغتسل ولتصم.

				        
				    
				        
				    
				        
				    
				        
				    
				        
				    
				        
				    