احكام الصلح
(مسألة 112): الصلح هو: (التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض أو مجاناً).
(مسألة 113): يعتبر في المتصالحين البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر.
(مسألة 114): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
(مسألة 115): إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلابد فيها من القبول.
(مسألة 116): لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.
(مسألة 117): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة على كل حال، أي حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
(مسألة 118): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد اذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط لأن حرمة الربا شاملة للمورد، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة وإن كان الأحوط الترك.
ويمكن تصحيح المعاملة بجعل موضوع المصالحة غير المالين كما لو تصالحا على هبة كل منهما ماله في ذمة الآخر إليه، أو المصالحة على إبراء ذمة الآخر مما له على أن يبرئه الآخر مما له في ذمة الأول.
(مسألة 119): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد لشخصين، أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا كما لو لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما اذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فالصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما غير جائز كما تقدّم في المسالة السابقة.
(مسألة 120): إذا كان الدين من المكيل أو الموزون أي مما يدخله الربا وأريد الصلح على الدين المؤجل بأقل منه، فلابد من وجه لتصحيح المعاملة كجعل الغرض منه إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً، وأما في غير ذلك ــ كالعملات الورقية المتداولة اليوم فإنها من المعدود ــ فيجوز الصلح والبيع ــ بالأقل ـ من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
(مسألة 121): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة 122): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير (المتقدمة) في الصلح. نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا، نعم لا يجري خيار الغبن في موارد كما لو تصالحا على مال مختلط لم يفصلاه ولم يكن التمييز متعذراً ثم ميّزاه بعد المصالحة وكان فيه غبن لأحدهما.
(مسألة 123): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.
(مسألة 124): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت لزم مراجعة الحاكم الشرعي في الوفاء بالشرط، وإن كان له وارث وجب استئذانه.