الرسالة الاستفتائية / الحلقة الرابعة/ الجزء الثالث
الرسالة الاستفتائية / الحلقة الرابعة/ الجزء الثالث
1- حرمة التصرف في الأموال العامة لأغراض شخصية
هل يجوز التصرف في المال العام وممتلكات الدولة للمنفعة الشخصية او لمصحة الجهة التي ينتمي إليها الشخص المسؤول؟ وهل يؤثر في الحكم اختلاف الفقهاء في مسألة ملكية الدولة وعدمها؟
الجواب:
بسمه تعالى:
لا يجوز التصرف في المال العام ومؤسسات الدولة الا فيما تجيزه القوانين الرسمية التي يكون الغرض منها تنظيم الحياة العامة للناس وحفظ أمنهم وكرامتهم وسعادتهم وإعمار البلاد وازدهارها، لذا فان الفساد المالي وهدر المال العام والعبث بممتلكات الدولة من اكبر المحرمات الشرعية .
بل إن أي قانون تسنُّه السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يحقّق هذا الغرض العام يعتبر باطلاً وغير شرعي، كما في بعض القوانين التي تعطي امتيازات غير مشروعة لذوي الدرجات الخاصة أو التي تضعها الكيانات السياسية لحفظ مصالحها دون عموم الشعب. لأن مُصدّري مثل هذه القوانين غير مخوّلين دينياً ولا شعبياً بمثل هذه القوانين.
ولا يفرّق في هذا الحكم بين القول بملكية الدولة وعدمها، وقد شرحت هذه القضية بشكل أكثر تفصيلا في استفتاء سابق عن ملكية الدولة وشخصيتها المعنوية.
2- ظواهر اجتماعية منحرفة
رصدت في المجتمع ظواهر مخالفة لتعاليم الشارع المقدس وأهل الاخلاق الإنسانية الفاضلة، وبعض التصرفات لم تصل الى حد الظاهرة الاجتماعية العامة ولا تعدو التصرفات الفردية إلا ان اهمالها والتغافل عنها يؤدي الى كسر الطوق الذي فرضه الله تعالى لتطويق المحرمات ومعالجتها ومكافحتها، ويزيل من النفس خوف ارتكاب المعصية فيطمع الذي في قلبه مرض في فعلها، وهكذا تنتشر وتتسع لتتحول الى حالة عامة يصعب معالجتها.
لذا فالمطلوب من الغيارى من أبناء المجتمع خصوصاً اتباع المرجعية الرشيدة الرسالية، ليس فقط تجنب هذه الأمور، بل العمل على تنقية المجتمع منها بالحكمة والموعظة الحسنة التزاماً بالفريضة العظيمة: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التي وصفها الامام (عليه السلام) اسمى الفرائض واشرفها، وندعوهم الى ان يشدَّ بعضهم ازر بعض ويقّويه تطبيقاً لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة/2) وندعوهم ايضاً الى أن يتعاضدوا لتشخيص مثل هذه الظواهر وإيصال هذه الاستفتاءات وتوعية المجتمع ونصحه وارشاده والثناء على من يأخذ بهذه النصائح ويغّير الواقع (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) (آل عمران/104).
1- تعلّق بعض صالونات تجميل السيدات او بعض المحلات التجارية صوراً او رسوماً لنساء بمظهر منافي للشريعة فيجب نصح هؤلاء بإزالتها او جعلها بنحو لا يخدش الحياء العام.
2- بعض حفلا ت الاعراس للرجال والنساء تتخللها افعال محرمة كالغناء والرقص الماجن على أنغام الموسيقى او لبس النساء لملابس خليعة بحجة ان المجلس خاص بالنساء فتتسبب بحصول الاثارة والفتنة او تروي النساء الحاضرات لرجالهن مفاتن تلك النسوة المتبرجات وهو ما نهى عنه المعصومون (عليهم السلام).
3- بعض مقاهي الكوفي شوب يتداول فيها الشواذ أموراً محرمة ومنكرة كتبادل الأفلام والمجلات الإباحية او العلاقات الجنسية الشاذة او تعاطي المخدرات ونحو ذلك.
4- يُغالي بعض أولياء الأمور بمهر المرأة عند خطبتها ويضعون شروطاً يعجز عنها الخاطب وهم يعترفون انه شاب صالح ومهذب وقادر على اسعاد زوجته وحفظ كرامتها لكنهم ينساقون وراء هذه الأعراف والتقاليد البالية التي لا قيمة لها وهذا السلوك من العوائق الكبيرة في طريق إقامة هذه السنة الإلهية المباركة ومخالفة صريحة لوصايا المعصومين (عليهم السلام) حيث ورد عنهم (إذا جاءكم من ترضون عقله ودينه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
5- لا زال بعض السادة العلويين (زاد الله في شرفهم) يشترط في خاطب ابنته العلوية ان يكون علوياً أيضاً، وقد نشرنا بياناً مفصلاً للرد على هذه العادة الظالمة التي تحرم العلويات من التمتع بحقهن في حياة زوجية كريمة من دون اشتراط كون الزوج علوياً.
محمد اليعقوبي
7 رمضان 1437