توريث أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر
توريث أولاد الأولاد مع وجود الولد المباشر
تناول سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في بحثه الخارج في (فقه الخلاف) الذي يلقيه([1]) على جمع غفير من اساتذة وفضلاء الحوزة العلمية المسألة التي أجمع عليها فقهاء الأمامية وحٌكي الاجماع عن فقهاء العامة ايضاً وهي عدم توريث أبناء - أبن او بنت -الميت اذا كان واسطتهم الى هذا الميت قد مات في حياته ووجد لهذا الميت ولد مباشر لأنه أقرب منهم .
وقد عرض سماحة المرجع ادلة الفقهاء وناقشها تفصيلاً ثم عرض في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خلالها إمكان القول باستحقاق هؤلاء الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد.
وسيُنشر البحث مفصلاً في كتاب مستقل بأذن الله تعالى.
ولأهمية هذا الحكم الشرعي فأننا ننشر هنا خلاصة نتائج البحث على شكل مسائل فقهية :
(مسألة) يجب على من مات له ولد أو بنت في حياته وله منهما أحفاد أو أسباط مع أولاد مباشرين أن يوصي بإخراج حصة ولده المتوفى –ذكراً كان أو أنثى- كما لو كان حياً حين موت الموصي، ويجب على الورثة الموجودين فعلاً حينئذٍ إنفاذ الوصية وفق القواعد المقررة، ويتأكد الوجوب فيما لو كان الأحفاد أو الأسباط أيتاماً ضعافاً يُخشى عليهم الفقر والحاجة.
(مسألة) لو لم يوصِ الميت في مفروض المسألة السابقة، فإذا كان الأحفاد أو الأسباط صغاراً محتاجين فالأحوط وجوباً على الورثة الآخرين –إن كانوا بالغين راشدين- الإنفاق على هؤلاء الصغار بالمعروف إلى أن يبلغوا ويرشدوا وللورثة عدم الزيادة في ما ينفقونه على الصغار عن حصة أبيهم أو أمهم المتوفين في حياة جد الصغار ولا فرق في احتساب التركة بين أصول الأموال التي تركها المتوفى ونمائها المتجدد متصلاً كان أو منفصلاً.
وإن كان للصغار مورد مالي كافٍ لمعيشتهم أو كان هؤلاء الأحفاد والأسباط بالغين فالأحوط لزوماً للورثة –في فرض عدم الوصية- إخراج حصة من يتقربون به إلى الميت وتوزيعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي هذا الاحتياط يجوز الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم على غيره.
وإن كان بعض الورثة الفعليين أو كلهم صغاراً، وكذا في حال كون الورثة الفعليين محتاجين ويضرّ بحالهم إخراج شيء للأحفاد والأسباط، فالأحوط التوقف في أحكام هذه المسألة إلى أن يبلغ الجميع ويجري التراضي بينهم أو الرجوع إلى الغير مقدماً الأعلم.
[1]) الاحد 18 محرم 1437 المصادف 1/11/2015.