سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري) ح7

| |عدد القراءات : 6993
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سُبل السلام (رسالة عملية تبيّن المهم من أحكام الشريعة بأسلوب عصري)

 

 

 

 

الحلقة السابعة : المبحث الرابع

 

الغسل

 

الغسل منه واجب وهو على قسمين :

 

واجب لنفسه ، كغسل الاموات وما يجب بعارض كالنذر ، فان وجوبه ليس من اجل شيء آخر .

 

واجب لغيره وهو ما وجب من اجل القيام بواجب آخر كالصلاة ويشمل غسل الجنابة والحيض والاستحاضة و النفاس ومس الميت.

 

ومنه مستحب وهي كثيرة مرتبطة ببعض الازمنة كغسل الجمعة او ببعض الامكنة كدخول الحرم او ببعض الافعال كالتوبة و تأتي تفاصيلها باذن الله تعالى .

 

فهنا مقاصد

 

المقصد الاول

 

موجبات غسل الجنابة

 

وفيه فصول:

 

الفصل الاول : موجبات غسل الجنابة

 

سبب الجنابة امران

 

الاول : خروج المني من الموضع المعتاد ، وهو القُبُل ، فإنة موجب للغسل شرعاً ، سواء كان بالاختيار ام كان بغير الاختيار ، في حال اليقظة ام في النوم ، قليلا كان ام كثيراً ، بالجماع او بغيره ، مع لذة و دفق او بدونهما ، مع العلم به وبخروجه ، فاذا علم الانسان انه منيّ لحقه حكمه ، سواء كان واجداً للصفات ام كان بصفة أخرى، وقد يخرج من غير القبل والموضع المعتاد ، او يخرج بلون اصفر وقد لا يخرج بدفق لمرض او سبب آخر فيترتب عليه حكم المني المعتاد ، شريطة ان يعلم ويتيقن بانه مني .

 

واما المرأة فلا يحكم عليها بالجنابة بخروج بعض السوائل المهبلية اثناء الملاعبة وغيرها حتى و ان كانت كثيرة وانما يجب عليها الغسل اذا بلغت ذروة الشهوة والتهيج الجنسي التي يعقبها فتور وارتخاء بالجسد وهي حالة قليلة الحدوث عند النساء والاحوط عدم الاكتفاء به ان كانت محدثة بالاصغر فتضم اليه الوضوء .

 

(مسالة 181) إن عُرف المني بمادته أو بأي وجه آخر ، فلا إشكال . وان لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد امارة عليه . ومع انتفاء احدها في الصحيح لا يحكم بكونه منياً ، والمريض يرجع إلى الشهوة والفتور . وإذا شك في حصول احد هذه الصفات يبني على عدمه . وكذلك إن حدثت بشكل ضعيف غير معتد به عرفاً.

 

(مسالة 182) من وجد على بدنه أو ثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها . وان علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة . وان كانت الاعادة لها احوط استحباباً . وان لم يعلم انه منه لم يجب عليه شيء .

 

(مسالة – 183) اذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلٌ منهما انه اما ان يكون هو المجنب او صاحبه ، كما اذا استعمل اثنان لباساً واحدا على التعاقب والتناوب ، ووجد فيه منيّ يعلم انه من احدهما جزماً ، فلا يجب الغسل على أي منهما للقيام بتكاليفه الخاصة غير المرتبطة بغيره لعدم العلم بجنابته خاصة ، نعم قد يجب عليه الغسل اذا إنسدّ باب الاحتمال لعدم الوجوب كما لو اراد احدهما ان يأتمّ بالآخر بالصلاة جماعة او يستأجره لحمله الى المسجد فانه أما هو المجنب فعليه الغسل او الآخر هو المجنب فكيف يأتم به ؟ وحينئذ فيجب عليه الغسل ويضم اليه الوضوء . ولا يجوز لثالث ان يأتم بأحدهما حتى يغتسل .

 

(مسالة 184) البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول ، بحكم المني ظاهراً .

 

الثاني : الجماع : ولولم ينزل المني ، ويتحقق بدخول الحشفة كلها في قبل المرأة ، اذا كانت الحشفة سليمة ، وان كانت مقطوعة فمقدارها من قضيب الذكر ، ولو لم يتحقق هذا المقدار فوجوب الغسل احتياطي لذا يضم اليه الوضوء . وكذا يحتاط الواطئ والموطوء اذا حصل الادخال في دبر المرأة او الذكر او البهيمة ( بغض النظر عن حرمة الفعل)

 

(مسالة 185) اذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة احتياطاً للحي اذا أدخل في الميت بغضّ النظر عن حرمة الفعل.

 

(مسالة 186) اذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيّاً .

 

(مسالة 187) إذا تحرك المني عن محلّه بالإحتلام أو غيره ، ولم يخرج إلى الخارج لم يجب الغسل .

 

(مسالة 188) يجوز للشخص اجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل ولو بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك على الاحوط . واما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو احدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .

 

(مسالة 189) إذا شك في انه هل حصل الدخول ام لا لم يجب الغسل . وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر فيجب الغسل أو غيره فلا يجب الغسل.

 

(مسالة 190) الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الاحوط . فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ أو الموطوء محدثا بالاصغر ، دون قبلها . إلا مع الإنزال فيجب عليه الغسل دونها الا أن تنزل هي ايضا على الأحوط استحباباً وتضم إليه الوضوء . ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء . غير أن إيجاد مثل ذلك محرم شرعاً لمنع الخنثى المشكل عن الزواج من أي من الجنسين على الأحوط.

 

(مسالة 191) كل مورد يجب فيه الغسل احتياطاً فلابد من ضمّ الوضوء اليه فيما لو كان محدثا بالاصغر .

 

 

 

 

الفصل الثاني

 

فيما يتوقف صحته او جوازه على غسل الجنابة

 

وهو امور : -

 

الاول : الصلاة مطلقا . عدا صلاة الجنائز . وكذا اجزاؤها المنسية . بل سجود السهو على الاحوط وجوبا .

 

الثاني : الطواف الواجب بالاحرام مطلقا ، كما تقدم في الوضوء .

 

الثالث : الصوم بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، بطل صومه . وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله أن شاء الله تعالى .

 

الرابع : مس كتابة المصحف الشريف .ولفظ الجلالة على تفصيل مرة في المسالة (175)

 

الخامس : اللبث في المساجد بل مطلق الدخول فيها ، وان كان لوضع شيء فيه بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، كما لا يجوز الدخول فيها لاخذ شيء منها . ولكن يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب و الخروج من آخر الا المسجدين الشريفين في مكة والمدينة المنورة و الاحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة واروقتها دون الصحن الشريف بالمساجد في الاحكام المذكورة .

 

السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم و هي : حم السجدة (فصلت) والم السجدة (سورة السجدة ) والنجم العالق . والاحوط بل الاقوى الحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة المقصودة منها .

 

(مسالة 192) لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب ، وان لم يصلِّ فيه احد، بشرط بقاء عنوان المسجدية عرفاً حتى وان قيل عنه (مسجد خراب) واما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله بين المساجد في الاراضي المفتوحة عنوة وغيرها .

 

(مسالة 193) ما يشك في كونه جزءاً من المسجد : من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه احكام المسجدية ، الا اذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد او أي دليل او بيّنة على ترتيب احكام المسجد عليه .

 

(مسالة 194) لا يجوز أن يُستأجر الجنب لكنس المسجد واي عمل في حال الجنابة مما يتنافى مع ما ذكرناه في النقطة الخامسة، بل الاجارة فاسدة ، ولا يستحق الاجرة المسماة مع انجازه العمل ، وان كان يستحق اجرة المثل. واما الصبي والمجنون فلا ينبغي الاشكال في الجواز .

 

(مسالة 195) إذا عُلم اجمالا بجنابة احد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا احدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب. سواء علم الأجير بجنابته ام لا ، على اشكال سبق .

 

(مسالة 196) مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، الا اذا كانت الحالة السابقة هي الجنابة .

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

في المكروهات حال الجنابة

 

ذكروا انه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً ولا يعني هذا ترك قراءة القرآن مدة طويلة بل المبادرة الى الغسل لكيلا يحرم بركة تلاوة القرآن . ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف . وكذلك مس ما عدا المصحف من الآيات والأسماء الحسنى ، بل هو الأحوط استحباباً . ويكره النوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .

 

الفصل الرابع

 

في واجبات الغسل

 

فمنها : النية . و لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل ، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .

 

ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه . فلابد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة الا بالتخليل . ويجب غسل الشعر الا ما كان طوله خارجاً عن المتعارف في الرأس كالنساء أو في اللحية كطويلها . ولا يجب غسل الباطن والاحوط استحباباً غسل ما يُشَك في انه من الباطن أو الظاهر ، الا إذا علم سابقاً انه من الظاهر وشك في تبدله إلى الباطن فيجب غسله .

 

ومنها : الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين : -

 

اولاهما : الترتيب بان يغسل اولا تمام الرأس . ومنه العنق ثم بقية البدن . والاحوط وجوباً أن يغسل تمام النصف الايمن . ثم تمام النصف الايسر . ولا بد في غسل كل عضو من ادخال شيء من الآخر نظير باب المقدمةٍ. ولا ترتيب هنا بين اجزاء كل عضو ، وان كان هو الأحوط استحباباً ، بل الأولى عدم العكس وعدم غسل الاسفل قبل الاعلى بشكل معتد به . كما انه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا . بل يكفي المسمى كيف كان . فيجزيء رمس الرأس بالماء أوّلا ، ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الايسر . كما يكفي رمس البعض و الصب على الآخر . ولا يكفي تحريك العضو المرموس على الأحوط .

 

ثانيهما : الارتماس . وهو البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها مع النية . فيخلل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الارض أن كانت موضوعة عليها . والاحوط أن يحصل كل ذلك في زمان واحد عرفاً . و الأحوط أن يخرج الفرد ببدنه كله من الماء ثم يدخل فيه بنية الغسل حتى يتم دخول الجسم كله . ويجب ان يكون غسل الجنابة الارتماسي بعد طهارة البدن.

 

ومنها : اطلاق الماء وطهارته واباحته والمباشرة اختياراً فلا يجوز لغيره ان يباشر تغسيله بدلا عنه. وعدم المانع عن استعمال الماء من مرض ونحوه . وطهارة العضو المغسول قبل ورود الماء عليه . وهذا الشرط ثابت حتى في الغسل الإرتماسي في الماء المعتصم ، إذ لا يجوز له – على الأحوط – أن يجعل طهارته عن الحدث والخبث بارتماس واحد . وقد تقدم حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من افراد الضرورة ، وحكم النسيان والشك وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الاثناء وبعد الفراغ . فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك . نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وان كان في الاثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي بين الاعضاء الثلاثة. والاحوط وجوباً الموالاة في العضو الواحد .

 

(مسالة 197) الغسل الترتيبي افضل واحوط من الغسل الارتماسي .

 

(مسالة 198) يجوز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس ، بإبطال ما في يده والبدء بالآخر .

 

(مسالة 199) يجوز الارتماس فيما دون الكر ، مادام مستوعباً للجسم . ولا يجري عليه حكم الماء المستعمل لذلك الغسل ، بل للذي بعده .

 

(مسالة 200) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه بعد الانتهاء فغسله صحيح .

 

(مسالة 201) ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على زوجها ، لانه من النفقة الواجبة على الاقوى .

 

(مسالة 202) إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فجاء إلى الحمام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل أمّا لو كان يتحير بالجواب بطل لانتفاء النية .

 

(مسالة 203) إذا كان قاصداً عدم اعطاء العوض للحمامي أو كان بناؤه على اعطاء الأموال المحرمة أو على تأجيل العوض مع عدم احراز رضى الحمامي بطل غسله وان استرضاه بعد ذلك.

 

(مسالة 204) إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك بانه اغتسل ام لا بنى على العدم. ولو علم انه اغتسل لكن شك بانه اغتسل على الوجه الصحيح ام لا بنى على الصحة .

 

(مسالة 205) إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سُخّن بالحطب المغصوب فانه لا مانع من الغسل به .

 

(مسالة 206) لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها وغيرهم إلا إذا علم بعموم الوقفية أو اباحة المتولي .

 

(مسالة 207) الماء الذي يسبلونه في الاماكن العامة للشرب لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن .

 

(مسالة 208) لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً لكن لا يوجب بطلان الغسل سواء الارتماسي أو الترتيبي .

 

الفصل الخامس

 

في أحكام غسل الجنابة و مستحباته

 

ذكر العلماء رضي الله عنهم : انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ثلاثاً ثم المضمضة ثلاثاً ثم الاستنشاق ثلاثاً و إمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي . بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه والاستبراء بالبول قبل الغسل والاستبراء من البول بالخرطات .

 

(مسالة 209) الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً فيجب الغسل له كالمني سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول ام لا إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى .

 

(مسالة 210) إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل وان احتمل خروج شيء من المني مع البول الا ان يخرج منه بلل يشك انه مني فيطبق عليه احكام المسألة السابقة .

 

(مسالة 211) إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني وكانا قد خرجا منه ولم يعلم المتأخر منهما . فإن كان متطهراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً بنية الرجاء . وان كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط ، وان كان الأحوط له وجوبا أن يغتسل .

 

(مسالة 212) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به وكذلك كل غسل واجب عدا غسل المستحاضة بالإستحاضة الوسطى فإنه لا يجزي . وكذا يجزي عن الوضوء كل غسل مستحب ثبت بدليل معتبر كغسل الجمعة . واما ما لم يثبت بدليل معتبر أو شك في موضوعه أو كان الاتيان به على وجه الاحتياط فالاحوط وجوباً ضم الوضوء اليه ولو بنية استحبابه النفسي .

 

(مسالة 213) إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك انه استبرا بالبول اولا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل .

 

(مسالة 214) لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص وان يكون لعدم امكان الاختبار من العمى أو الظلمة أو غيرهما .

 

(مسالة 215) لو احدث بالاصغر في اثناء الغسل أتمّه وتوضأ وله أن يقطعه ويبدأ بالغسل من جديد و يكون مجزياً عن الوضوء . والاحوط استحبابا الاتمام والاستئناف والوضوء .

 

(مسالة 216) حكم سائر الاغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الاصغر في اثنائها ، بل يتمها ويتوضأ .

 

(مسالة 217) إذا احدث بالاكبر في اثناء الغسل . فان كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في اثناء غسلها أو المس في اثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستئناف . وان كان مخالفا له فالاقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف من جديد بغسل واجد لهما او بقصد ما في الذمة ، ويجزئ عن الوضوء .

 

(مسالة 218) إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع وأتى به . وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الاقوى . وأمّا إذا شك في غسل الطرف الايمن فالاحوط الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الايسر .

 

(مسالة 219) إذا انتهى من غسل احد الاعضاء ثم شك في صحته وفساده ، فالظاهر انه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر ام كان قبله .

 

(مسالة 220) إذا شك في اصل الغسل من الجنابة بعد احرازها بنى على عدمه . وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ، ولكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . وان كان قد صدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة جمع بين الغسل والوضوء احتياطاً . وان كان الشك خلال الصلاة بطلت ووجب الغسل لها واعادتها .

 

(مسالة 221) إذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه اعادة الصلاة فقط .

 

(مسالة 222) إذا اجتمع عليه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء فراجع ( المسالة 152) .

 

(مسالة 223) إذا كان يعلم اجمالا أن عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه أو ما في ذمته اجمالاً . وإذا قصد البعض المعين أي واحد محدداً كفى عن غير المعين من الواجبات ، وترتبت عليه آثاره ، فإن علم تفصيلاً أو اجمالاً أن منها غسلاً واجباً أو مستحباً ثبت بدليل معتبر مع احراز موضوعه كفى عن الوضوء .