منتخب سبل السلام

| |عدد القراءات : 2382
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

منتخب سبل السلام

فصل الاختلاف في العقود

 

(مسألة 711) : لو ادّعى كلّ من شخصين مالاً في يد الآخر ، وأقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه.

(مسألة 712) : إذا اختلف الزوج والزوجة في ملكيّة شيء ، فما  كان من مختصّات أحدهما فهو له وعلى الآخر الإثبات ، وما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت وأثاثه ، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج إثبات مدعاه من الزيادة ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ فله إحلاف الزوجة وإن لم يعلم ذلك قسّم المال بينهما ،

وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر أو بين ورثة كليهما.

(مسألة 713) : إذا ماتت المرأة وادّعى أبوها أنّ بعض ما عندها من الأموال عارية وكان هذا الاحتمال وارداً، فالأظهر قبول دعواه، وللآخر إحلافه على عدم نقله الملكية لابنته، وأمّا إذا  كان المدّعي غيره –كزوجها أو والدي زوجها- فعليه الإثبات بالبيّنة، وإلاّ فهي لوارث المرأة مع اليمين. نعم ، إذا اعترف الوارث بأنّ المال كان للمدّعي وادّعى أنّه وهبه للمرأة المتوفّاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث إثـبات ما يدّعيه بالبيّنة أو استحلاف منكر الهبة.

 

فصل

في دعوى المواريث

(مسألة 714) : إذا مات المسلم عن ولدين كانا كافرين في بعض مراحل حياتهما، والكافر لا يرث من المسلم، وأسلما وكان إسلام أحدهما قبل وفاة الأب والثاني بعدها، واختلفا ي أيهما المتقدم على الوفاة، فعلى مدّعي التقدّم الإثبات، وإلاّ كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكراً للتقدّم ، وأمّا إذا ادّعى الجهل بالحال فلمدّعي التقدّم إحلافه على عدم العلم بتقدّم إسلامه على موت أبيه إن ادّعى عليه علمه به.

(مسألة 715) : لو كان للميّت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الأب وأسلم الولد وادّعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم ، فعلى الولد إثبات تقدّم إسلامه على موت والده ، فإن لم يثبت لم يرث.

(مسألة 716) : إذا  كان مال في يد شخص ، وادّعى آخر أنّ المال لمورثه الميّت ، فإن أقام البيّنة على ذلك وأنّه الوارث له دفع تمام المال له ، وإن علم أنّ له وارثاً غيره دفعت له حصّته ، وتحفّظ على حصّة الغائب وبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ، وإلاّ عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولاً أو معلوماً لا يمكن إيصال المال إليه ، وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره.

(مسألة 717) : إذا كان لامرأة ولد واحد ولكل منهما مال، وماتت المرأة وولدها ، وادّعى أخ المرأة أنّ الولد مات قبل المرأة ، وادّعى زوجها أنّ المرأة ماتت أوّلاً ثمّ ولدها، فللزوج القدر المتيقن من حقه على تقدير موت الولد في حياة أمه، ويكون النزاع بين الأخ والزوج إنّما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد، وأمّا النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين ، فعندئذ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه حكم بتنصيف المال المتنازع عليه بينهما مع حلفهما، وكذلك الحال إذا لم تكن بيّنة وقد حلفا معاً ، وإن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال له ، وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر ، وإن لم يحلفا جميعاً اُقرع بينهما.

(مسألة 718) : حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً ، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً ، فلو علم المدّعي أنّه لا يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه، بل يجب ردّه إلى مالكه ، وكذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حقّ .

ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار» .