الطلاق وأحكامه
الطلاق وأحكامه
(مسألة 335): يشترط في المطلق أمور:
(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.
(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون، ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما.
(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره والمجبور.
(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالةالنوم، أو هزلاً، أو سهواً، أو نحو ذلك.
(مسألة 336): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:
(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها ــ وهي حائض ــ ثم علم أنها كانت حاملاً ــ وقتئذٍ ــ وجب عليه أن يطلقها ثانياً على الأحوط.
(الثالث): أن يكون الزوج غائباً أو محبوساً، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها، وأما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها أو ببعض الإمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته ــ وهي حائض ــ فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها، وإذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصورة ــ وهي حائض ــ لم يجز الطلاق. وإن طلقها بإعتقاد انها حائض ــ وبانت طاهرة ــ صح طلاقها، ما لم ينافِ هذا الاعتقاد القصد الذي هو شرط.
(مسألة 337): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز له طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة ــ عادة ــ الى طهر جديد، على أن لا يقل إنتظاره عن شهر على الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأحوط إعادة طلاقها. ثانياً وأما من لا تحيض ــ وهي في سن من تحيض ــ فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
(مسألة 338): لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنت طالق)، أو يقول وكيله: (زوجة موكلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، وإذا لم يُحسن الزوج اللغة العربية فليوكّل من يحسنها بانشاء الصيغة، وإذا تعذر جاز اجراء الصيغة بما يدل على إنشاء الطلاق باللغات الأخرى.
(مسألة 339): يشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان إنشاء صيغة الطلاق بقصد ايقاعه لا لهوا ولا مزاحاً.
(مسألة 340): لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.