أحكام الكفارات
أحكام الكفارات
(مسألة 570): الكفارات على خمسة أقسام: فانها اما ان تكون معينة أو مرتبة أو مخيرة أو ما اجتمع فيها الترتيب والتخيير أو تكون كفارة الجمع، وفيما يلي امثلة للجميع:
أ ـ كفارة الظهار والقتل خطأً مرتبة وهي عتق رقبة فان عجز صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكيناً، وايضاً كفارة من افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة وهي اطعام عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة ايام.
ب ـ كفارة من تعمد الافطار في يوم من شهر رمضان أو خالف العهد مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.
ج ـ كفارة حنث اليمين والنذر اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متواليات.
د ـ كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً.
هـ ـ كفارة من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله (ع) أو من دينه أو من الائمة ((ع)) ثم حنث كفارة معينة وهي اطعام عشرة مساكين.
(مسألة 571): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم، وكذلك في قتل الخطأ.
(مسألة 572): إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل كالزاني المحصن واللائط فقتله غير الامام أو المأذون من قبله وجبت الكفارة على القاتل، نعم لا كفارة في قتل المرتد إذا لم يتب.
(مسألة 573): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط وجوباً ان يتصدق لكل يوم بمدّ (750 غراماً تقريباً) من الطعام على مسكين، أو يدفع له مدين (1,5كيلو غراماً تقريباً) من الطعام ليصوم عنه.
(مسألة 574): المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، ولكن الاظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.
(مسألة 575): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها، والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى عدم وجوبه.
(مسألة 576): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الاحوط استحباباً.
(مسألة 577): العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصيام ثم الاطعام في الكفارة المرتبة متحقق في هذا الزمان لعدم الرقبة المملوكة، واما العجز عن الصيام الموجب لتعين الطعام فيتحقق بالتضرر به أو بكونه شاقاً مشقة لا يتحمل عادة، واما العجز عن الاطعام والاكساء في كفارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام فيتحقق بعدم تيسر تحصيلهما ولو لعدم توفر ثمنهما أو احتياجه إليه في نفقة نفسِهِ أو واجبي النفقة عليه.
(مسألة 578): المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء، فلو كان قادراً على الصوم ثم عجز أطعم ولا يستقر الصوم في ذمته، ويكفي في تحقق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير فلو كان عجزه لمدة قصيرة كاسبوع مثلاً لزمه الانتظار، ولو صدق العجز عرفاً فأتى بالبدل ثم طرأت القدرة اجتزأ به، بل يكفي الشروع فيه، فاذا عجز عن الصوم فدخل في الاطعام ثم تمكّن منه اجتزأ باتمام الاطعام.
(مسألة 579): يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة والمرتبة وكفارة الجمع، كما يجب التتابع بين صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين والنذر، والمقصود بالتتابع عدم تخلّل الافطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين ايامها، فلا يجوز الشروع في الصوم في زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر الا إذا كان ذلك الصوم مطلقاً ينطبق على صوم الكفارة كما لو نذر قبل تعلق الكفارة بان يصوم اليوم الاول من شهر رجب فان صومه لا يضرُّ بالتتابع بل يحسب من الكفارة ايضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر ان يصومه شكراً ـ مثلاً ـ فانه يضرّ بالتتابع.
(مسألة 580): انما يضر الافطار في الاثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار، فلو وقع لعذر كالمرض وطرّو الحيض والنفاس ـ لا بتسبيب منه ـ والسفر الاضطراري دون الاختياري ونسيان النية إلى فوات وقتها لم يجب الاستيناف بعد زوال العذر بل يبني على ما مضى.
(مسألة 581): يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلك لايّ عارض يعدُّ عذراً عرفاً وان لم يبلغ درجة الضرورة، واما التفريق إختياراً لا لعذر اصلاً فالاحوط لزوماً تركه.
(مسألة 582): من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر ولكن الاحوط وجوباً حينئذٍ ان يصوم ستين يوماً وان كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه ناقصين أو مختلفين، وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وان كانا ناقصين.
(مسألة 583): يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم، ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة قل أو كثر، واما نوعه فيجب ان يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره وان كان بلا ادام وهو ما جرت العادة باكله مع الخبز ونحوه، والافضل ان يكون مع الادام وكل ما كان اجود كان افضل.
واما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مد (750 غراماً تقريباً) والافضل بل الاحوط استحباباً مدان (1,5 كيلو غرام تقريباً) ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والارز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها، نعم الاحوط لزوماً في كفارة اليمين والنذر الاقتصار على تسليم الحنطة أو دقيقها.
(مسألة 584): التسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز له بيعه عليه أو على غيره.
(مسألة 585): يتساوى الصغير والكبير في الاطعام إذا كان بنحو التسليم، فيعطى الصغير مداً كما يعطى الكبير وان كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي، واما إذا كان الاطعام بنحو الاشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد إذا كانوا منفردين بل وان اجتمعوا مع الكبار على الاحوط وجوباً، ولا يعتبر فيه اذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافياً لحقه.
(مسألة 586): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع البعض ويسلم إلى الباقي، ولا يجوز التكرار مطلقاً بان يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة ويجوز من عدة كفارات، كما لو افطر تمام شهر رمضان فيجوز له اشباع ستين مسكيناً معينين في ثلاثين يوماً أو تسليم ثلاثين مداً من الطعام لكل واحد منهم.
(مسألة 587): اذا تعذر اكمال العدد الواجب في الاطعام في البلد وجب النقل إلى غيره، وان تعذر لزم الانتظار ولا يكفي التكرار على العدد الموجود على الاحوط وجوباً.
(مسألة 588): الكسوة لكل مسكين ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً، ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كأبن شهرين على الاحوط لزوماً.
(مسألة 589): لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الاطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الاطعام من بذل الطعام اشباعاً أو تمليكاً، كما انه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكاً.
(مسألة 590): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز ان يكفر بجنسين كأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفارة الافطار في شهر رمضان.
(مسألة 591): المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط لزوماً، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن، ولا يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة، ويجوز دفعها إلى سائر الاقارب بل لعله أفضل.
(مسألة 592): من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتى بالبقية وعليه الاستغفار على الاحوط لزوماً، وان عجز عن الجميع لزمه الاستغفار فقط.
(مسألة 593): اذا عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأً فالاحوط وجوباً ان يصوم ثمانية عشر يوماً ويضم اليه الاستغفار، فان عجز عن الصوم اجزأه الاستغفار وحده.
(مسألة 594): إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً فعليه التصدق بما يطيق، ومع التعذر يتعين عليه الاستغفار، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوباً.
وإذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لحنث العهد فليصم ثمانية عشر يوماً، فان عجز لزمه الاستغفار.
(مسألة 595): إذا عجز عن صيام ثلاثة ايام في كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وفي كفارة اليمين والنذر فعليه الاستغفار، وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة.
(مسألة 596): يجوز التأخير في اداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا يعدّ توانياً وتسامحاً في اداء الواجب، وان كانت المبادرة إلى الاداء احوط استحباباً.
(مسألة 597): يجوز التوكيل في اداء الكفارات المالية ولا يجزئ التبرع فيها على الاحوط لزوماً أي لا يجزي اداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارة البدنية أي الصيام وان كان عاجزاً عن اداءه، نعم يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقاً.
(مسألة 598): من الكفارات المندوبة ما روى عن الصادق (ع) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)، وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا تمقتني)، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة التوكل، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.