أحكام العهد

| |عدد القراءات : 4003
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام العهد

(مسألة 521): لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة، فلا يجب العمل بالعهد القلبي وان كان ذلك احوط استحباباً، وصيغة العهد ان يقول (عاهدت الله، أو عليّ عهد الله أن أفعل كذا أو اترك كذا).

(مسألة 522): يعتبر في منشئ العهد ان يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق العهد على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين.

(مسألة 523): لا يعتبر في متعلق العهد ان يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلق النذر، بل يكفي ان لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملاً على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مرّ في متعلق اليمين.

(مسألة 524): اذا انشأ العهد مطلقاً أي غير مُعلِّق على تحقق امرٍ وجب الوفاء به على أي حال، واذا انشأه معلقاً على قضاء حاجته مثلاً كما لو قال (عليّ عهد الله أن أصوم يوماً اذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به اذا قضيت حاجته.

ومتى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.