أحكام التجارة

| |عدد القراءات : 3188
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

أحكام التجارة

 

التجارة أوسع أسباب الرزق والبركة، وقد ورد في أحاديث عديدة أن >تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ‏ فِي‏ التِّجَارَةِاغْدُ إِلَى‏ عِزِّكَ< وورد في الخبر عن الإمام الصادق× أن >التِّجَارَةُ تَزِيدُ فِي‏ الْعَقْلِ: وأن تَرْكُ التِّجَارَةِ يَنْقُصُ‏ الْعَقْلَ<.

 وقد باشر النبي’ التجارة بنفسه الشريفة وكان الأئمة^ يضاربون بأموالهم في التجارة لكي يراهم الله تعالى متعرضين لرزقه وإن لم يكونوا بحاجة إلى أرباحها.

(مسألة 1): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ويجب تعلّم المسائل التي يعرّضه الجهل بها للوقوع في المخالفة الشرعية، فقد قال الصادق×: >مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ‏ فِي‏ دِينِهِ‏ لِيَعْلَمَ‏ بِذَلِكَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبُهَاتِ< ويستحب في التجارة أمور أربعة:

(1) التسوية بين المسلمين في الثمن إلا لمرجح.

(2) التساهل في الثمن ما لم يصل حد الغبن.

(3) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.

(4) إقالة المشتري من البيع إذا طلبها.

(مسألة 2): إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحة والفساد، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعين عليه أما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.

 (مسألة 3): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء.