سبل السلام

| |عدد القراءات : 1838
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

(إرث الطبقة الثانية)

ميراث الأخوة والأخوات وأبنائهم:

( مسألة 603 ) : سبق أن الأخوة والأخوات من الطبقة الثانية والقواعد العامة في ميراثهم أن الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب يأخذون ميراثهم بالتفاضل، وان الأخوة للأبوين يحجبون الأخوة للأب فقط إذا اجتمعوا.

وإذا كانت الأخت واحدة فلها النصف بالفرض وإن تعدّدت فلهنّ الثلثان بالفرض، أما إذا كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً فلا فرض لهم ويأخذون الباقي.

أما الأخوة والأخوات للأم فيأخذون السدس إذا كان منفرداً ويتقاسمون الثلث بالسوية إذا تعددوا.

وإذا اجتمع أخوة وأخوات من الأبوين ومن الأم أعطي كلالة الأم سهمهم المفروض وأعطي الباقي للأخوة والأخوات من الأبوين بحسب ما ذكرناه، ولمزيد من التفصيل نقول: إنّ إرثهم يكون على انحاء:

 1 ـ أن يكون وارث الميت أخاً واحداً، أو أختاً واحدة: فللأخ أو الأخت ـ في هذه الحالة ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معاً.

 2 ـ أن يرثه إخوة فقط أو أخوات فقط أو أخوة وأخوات وكلهم لأبيه وأمه، أو كلهم لأبيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعاً من جنس واحد أي ذكوراً فقط أو اناثاً فقط، وإلاّ قسّم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

 3 ـ أن يرثه أخوة أو أخوات أو أخوة وأخوات وكلهم لامه، فيقسم المال بينهم بالسوية، وان تنوّع الجنس.

 4 ـ أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب دون أخ للام، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئاً، ومع تعدد الأخوة للأبوين ـ في هذه الحالة ـ يتقاسمون المال بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون أخت للام، ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسم المال للذكر ضعف ما للأنثى.

 5 ـ أن يجتمع الأخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع أخ واحد أو أخت واحدة للام، فيعطى للأخ أو الأخت للام سدس المال، ويقسم الباقي على سائر الأخوة أو الأخوات بالسوية إلا إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 6 ـ أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين ـ أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن إخوة أو أخوات للأبوين ـ مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة والأخوات من الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً وإناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.

 7 ـ أن يجتمع الإخوة من الأبوين مع إخوة للأب وأخ واحد أو أخت واحدة للام، فيحرم الإخوة للأب من الميراث ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي ـ كله ـ على إخوته من الأبوين بالسوية، وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع اخ واحد أو أخت واحدة للام، ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة يعطى للذكر ضعف ما للأنثى.

 8 ـ أن يجتمع للميت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معاً ومن الأب خاصة وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للام فقط، فلا يرث الإخوة والأخوات للأب ـ كما في الصورة السابقة ـ ويعطى للإخوة والأخوات من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإلا قسّم للذكر ضعف ما للأنثى.

 ( مسألة 604 ) : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، ورثته الزوجة ـ ربع التركة او ثمنها على تفصيل يأتي ـ وورثه إخوته وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للإخوة طبقاً لما سبق.

ويلاحظ هنا انه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة فيرد النقص على الأخوات من الأبوين أو من الأب دون الأخوات من الأم، مثلاً إذا ماتت المرأة عن زوج وأختين من الأبوين أو من الأب وأختين من الأم فان سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج وهو النصف، فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب.

فتقسم التركة ستة أسهم، للأختين من الأم اثنان منها كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، ويعطى للزوج ثلاثة أسهم هي نصف التركة ويبقى سهم واحد للأختين من الأب أو الأبوين، وهذا معنى أن الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الأخوات من الأم.

 ( مسألة 605 ) : إذا لم يكن للميت إخوة قامت ذريتهم مقامهم في اخذ حصصهم، فلو خلّف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ الواحد للام السدس وان كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلّوا.

أما إذا تعدّد الأخوة –أي آباء أولاد الأخوة- وُزِّع الميراث على الأخوة والأخوات كما لو كانوا موجودين ثم قسّمت حصة كل منهم على أولاده، فتُقسم حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأم بينهم بالتساوي وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة، أما حصة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوين أو الأب فالأقرب أنها تقسم بينهم بالتفاضل أي  يعطى للذكر ضعف حصة الأنثى لكن الأحوط هو الرجوع إلى الصلح.

ميراث الأجداد والجدات وإن علوا:

للجد والجدة من الأم الثلث وان انفرد، أما الأجداد والجدات من الأب فلا فرض لهم.

وتقسم تركة طرف الأم بينهم بالتساوي وطرف الأب بالتفاضل.

 ( مسألة 606) : ان الأجداد والجدات هم من الطبقة الثانية ـ كما سبق ـ ولكن لا يرث الجدّ أو الجدة الابعد مع وجود الأقرب، ولأرث الأجداد والجدات صور نذكر منها:

 (1) أن ينحصر الوارث في جدًّ أو جدة لأبيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة.

 (2) أن يرثه جده وجدته لأبيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.

 (3) أن يرثه جده وجدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعاً بالسوية.

 (4) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب.

 (5) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ وجداه لامه، فيعطى للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطى للجدين من الام ثلث يقسم بينهما بالسوية.

 ( مسألة 607) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان ـ الجد والجدة ـ لأبيه وجدان لامه، يعطى لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها ـ على تفصيل سيأتي ـ ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.

 ( مسألة 608) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة بحسب صنفه إن كانا من الأب أو أم وفقاً للتفصيلات السابقة.

 

اجتماع الأخوة والأجداد

 ( مسألة 609 ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد والجدات ففيه صور:

 (الاولى): أن يكون كل من الجد أو الجدة والأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأم ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة.

 (الثانية): أن يكونوا جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الانثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وإلاّ فبالسوية.

 (الثالثة): أن يكون الجد أو الجدة للأب والأخ أو الأخت للأبوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية أي أن الأخوة والأخوات من الأبوين لا يحجبون الجد والجدة من الأب، وبالعكس، خلافاً لما تقدم من أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.

 (الرابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً أم مختلفين في الذكورة والأنوثة، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً كذلك أي كان بعضهم للام وبعضهم للأب كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حصة الأنثى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (الخامسة): أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأم، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة وإلاّ فبالسوية.

 (السادسة): أن يكون مع الجد أو الجدة للأم أخ للأب أو أخ وأخت أو أكثر، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحداً كان أو متعدداً ومع التعدد يقسم المال بينهم بالسوية، وللأخ الثلثان إن كان واحداً ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف ما للأنثى.

 وإذا كانت مع الجد أو الجدة للام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

 (السابعة): أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للام وكان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو أخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلاّ فبالسوية.

 (الثامنة): أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر ضعف ما للأنثى مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية وللأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية.

 ( مسألة 610 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت وإن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه وأخاً لأبيه فإن ابن الأخ حينئذٍ يشارك الجد في الثلث ويُعطى الثلثان لأخيه.