منتخب سبل السلام
منتخب سبل السلام
(مسألة 535) : لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر ، نعم إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه فالاحوط مراجعة الحاكم الشرعي لتحصيل الإذن بصرفها فيما هو الأقرب إلى مقصود الواقف من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد.
( مسألة 536) : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم
لأجل بقائها وحصول النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي فلعله يصرف لها من مصادره المالية، أو يأذن في صرف جزء من نمائها وجوباً مقدماً على حق الموقوف عليهم ، وكذا إذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة وأراد صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدى إلى حرمان الطبقة الموجودة
( مسألة 537) : إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده ، وأما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك في وجود المسوغ للبيع في حينه جاز البناء على صحته ، نعم إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلاً في وجود المسوغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره.
الوصية
أحكام الوصية
( مسألة 538) : الوصية على قسمين:
أ ـ الوصية التمليكية وهي ان يجعل الإنسان شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الإنسان بتولي شخص بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك.
( مسألة 539) : يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد والاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمكره ، ولا وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال ، وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته في المبرات والخيرات العامة كما تصح وصيته لأرحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال ، كما يشكل نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً على وجه العصيان ، فإذا أوصى بعد ما احدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال ، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهواً أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظن السلامة فاتفق موته به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
( مسألة 540) : لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها ، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الإشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادراً على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال أنه أراد العمل به بعد موته ، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.
( مسألة 541) : إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور:
(منها) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو إعلامهم بذلك على تفصيل تقدم في المسألة 929.
و( منها ) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً على وفائها وإلاّ فتجب المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.
و( منها ) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من أدائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً ، وأما إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيد بظهور إمارات الموت.
و( منها ) : الاستيثاق من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال ، بل إذا لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ فيكفي حينئذٍ اخباره بفوائته.
و( منها ) : اعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً لحقهم ، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلاّ إذا كان إهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم ، ويلزم أن يكون أميناً.
( مسألة 542) : الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية ـ وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته كالديون والزكاة والمظالم ـ تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا ، نعم إذا أوصى بإخراجها من ثلثه تخرج من الثلث كما سيأتي.
( مسألة 543) : إذا زاد شيء من مال الميت ـ بعد أداء الحج وإخراج الحقوق المالية ان وجب ـ فان كان قد أوصى بإخراج الثلث أو الأقل منه فلا بد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة ولا يجب عليهم صرف شيء منه عليه حتى في ابراء ذمته مما تعلق بها من الواجبات المتوقفة على صرف المال كالكفارات والنذورات المالية والصلاة والصيام استيجاراً.
( مسألة 544) : لا تنفذ الوصية بغير حجة الإسلام والحقوق المالية فيما يزيد على ثلث التركة ، فمن أوصى بنصف ماله مثلاً لزيد أو للصرف في الاستيجار للصلاة والصيام عنه توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة ، فان امضوا في حياة الموصي أو بعد موته ولو بمدة صحت الوصية ، وإلا بطلت في المقدار الزائد ، ولو امضاها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
( مسألة 545) : إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة كإطعام المساكين كل ذلك من ثلث ماله ، وجب أداء الديون أولاً ، فان بقي شيء صرف في أجرة الصوم والصلاة ، فان زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة ، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
( مسألة 546) : إذا أوصى بأداء ديونه وبالاستئجار للصوم والصلاة عنه وبالإتيان بالأمور المستحبة ولم يذكر اخراج ذلك من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال ، فان بقي منه شيء صرف الثلث في الاستئجار للصلاة والصوم والإتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك ، وإلا فان أجاز الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها ، وان لم يجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة وللصيام من الثلث ، فان بقي منه شيء يصرف في المستحبات.
( مسألة 547) : إذا أوصى بوصايا متعددة وكلها من الواجبات التي لا تخرج من الأصل أو كلها من التبرعات والخيرات فان زادت على الثلث ولم يجز الورثة جميعها ورد النقص على الجميع بالنسبة ما لم تكن قرينة حالية أو مقالية على تقديم بعضها على البعض عند التزاحم.
( مسألة 548) : إذا أوصى بإخراج ثلثه ولم يعين له مصرفاً خاصاً عمل الوصي وفق ما تقتضيه مصلحة الميت ، كأداء ما علُقَ بذمته من الواجبات مقدماً على المستحبات ، بل يلزمه مراعاة ما هو اصلح له مع تيسر فعله على النحو المتعارف ، ويختلف ذلك باختلاف الأموات ، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات.
( مسألة 549) : إذا أوصى بإخراج ثلثه ، فان نصّ على إرادة ابقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية على ذلك تعيّن العمل بموجبه ، والا وجب إخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة ، نعم إذا وجدت قرينة على عدم إرادة الموصي التعجيل في الإخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة ، مثلاً لو أوصى بإخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية لورثته المؤدي إلى تشردّهم ـ وهو ما لا يرضى به يقيناً ـ كان ذلك قرنية على اذنه في التأخير إلى الزمان الذي يتمكن فيه الورثة أو وليهّم من تحصيل مسكن لهم ولو بالإيجار.
( مسألة 550) : إذا أوصى من لا وارث له الا الإمام (عليه السلام) بجميع ماله للمسلمين والمساكين وابن السبيل لم تنفذ الا بمقدار الثلث منه كما هو الحال فيما إذا أوصى بجميعه في غير الأمور المذكورة وسبيل الباقي سبيل سهم الامام عليه السلام من الخمس.
( مسألة 551) : إذا أوصى بوصيةٍ تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت ، فلو أوصى لزيد مثلاً بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية ، وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيّماً على صغاره ثم أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الثانية.
( مسألة 552) : يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه ، فلو أوصى بداره لزيد مثلاً ثم باعها بطلت الوصية ، وكذا إذا وكلّ غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته.
( مسألة 553) : إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان
الثلث بينهما بالسوية ، ولو أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية مبطلة للأولى بمقدار النصف.
( مسألة 554) : إذا وهب بعض أمواله في مرض موته واقبضه وأوصى ببعضها الآخر ثم مات ، فان وفى الثلث بهما أو امضاهما الورثة صحّا جميعاً ، وإلاّ يحسب المال الموهوب من الثلث فان بقي شيء حسب منه المال الموصى به.
( مسألة 555) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه فان لم يكن متّهماً في اعترافه يخرج المقدار المعترف به من أصل التركة ، ومع الاتهام يخرج من الثلث ، والمقصود بالاتّهام وجود امارات يُظن معها بكذبه ، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك اضرارهم ، أو كان له محبة شديدة مع المقرّ له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.