منتخب سبل السلام

| |عدد القراءات : 4047
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

سبل السلام

حكم الصيد بالكلب

(مسألة 453): إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:

(1) أن يكون الكلب معلماً، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى اغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر، قيل: ولا يضر عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه، وهو ليس ببعيد. ولا بأس أن يكون من عادته تناول شيء من لحم الصيد ولكن من دون أن يستأثر بها فضلاً عن منع صاحبه منها وعدم انصياعه للأمر بتسليمها لصاحبه، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.

(2) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه واغراه صاحبه بعد الاسترسال حتى فيما إذا أثر فيه الاغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الاحوط.

(3) أن يكون المرسل مسلماً، فإذا أرسله كافر ومنه من يعلن ببغض آل الرسول (ص) لم يحل الصيد، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزاً.

(4) التسمية عند ارساله، فلو تركها متعمداً حرم الصيد، ولا بأس بتركها نسياناً.

(5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو اتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.

(6) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حياً أن لا يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وترك ذبحه حتى مات لم يحل.

(مسألة 454): إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً والوقت متسع لذبحه، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه من الأمور المتعارفة فمات قبل تذكيته حل، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلاً - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل، ولا بأس بإغرائه الكلب حينئذٍ ليقتله.

(مسألة 455): لو أرسل كلاباً متعددة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً فان كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة (453) حل الصيد، وإن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحل.

(مسألة 456): إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان يحل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيواناً آخر فهو طاهر وحلال، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.

(مسألة 457): لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل جماعة كلباً واحداً وكان أحدهم كافراً، أو لم يسم متعمداً حرم صيده، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في المسألة (453) فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام.

(مسألة 458): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها، نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي، ثم ذكّاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.

 

 

صيد السمك والجراد

(مسألة 459) ذكاة السمك الذي له فلس تتحقق بوقوعه تحت السيطرة حياً سواء أخذه وأخرجه أو ابقاه تحت السيطرة بحيث يستطيع أخذه متى شاء، ولو مات السمك في الماء وهو تحت السيطرة كما لو وضع في حوض (بانيو) أو شبكة حافظة له فإنه مذكى.

(مسألة 460): لو اخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل اكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء من دون أخذ فهو طاهر ولكن يحرم اكله، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم اكله مطلقا.

(مسألة 461): لو وثبت السمكة خارج الماء أو نبذتها الامواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها حرمت، نعم إذا نصب الصائد شبكة أو حوضاً يتحقق فيه معنى الأخذ فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فهي حلال، وكذا لو أثبتها بآلة يتحقق فيها المعنى المذكور.

(مسألة 462): لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه.

(مسألة 463) : إذا اخرج السمكة من الماء ثم أعادها إليه في حال لا يتحقق فيه معنى الأخذ والسيطرة كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها.

 (مسألة 464) : إذا طفا السمك على وجه الماء بسبب إبتلاعه ما يسمى بـ (الزهر) مثلاً فان أخذه حياً حل أكله وان مات قبل ذلك حرم.

 (مسألة 465) : لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها وإن كان الاجتناب عنه أولى.

 (مسألة 466) : إذا قطعت من السمكة الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات الباقي في الماء أم لا يمت ، ولكن الاجتناب أحوط استحباباً.

 (مسألة 467) : السمكة الميتة اذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وان لم يعلم أنها ماتت في خارج الماء بعد أخذها أو في آلة الصيد قبل اخراجها أو انها ماتت على وجه آخر ، وهكذا يحكم بحليتها وان لم يعلم كونها من ذوات الفلس اذا كان ذو اليد المسلم قد عرضها للأكل ولم يكن ممن يستحل غير ذوات الفلس من الاسماك.

واذا كانت السمكة الميتة في يد الكافر لم يحكم بحليتها وان أخبر باصطيادها على الوجه الموجب للحلية الا أن يحرز ذلك ولو من جهة الاطمينان باصطيادها بسفن الصيد التي تعتمد اخراج الاسماك من الماء قبل موتها ويندر ان يختلط بها شيء من الميتة.

 (مسألة 468): يجوز بلع السمكة حية، والأولى الإجتناب عنه.

 (مسألة 469): الجراد إذا اخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يعلم أنه أخذه حياً لم يحل، وإن اخبر بتذكيته كما مر.

(مسألة 470): يحل من الجراد ما استقل بالطيران لذا لا يحل منه ما يعرف بـ(الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت اجنحته بعد.

 

أحكام الأطعمة والأشربة

(مسألة 471) : يحل من الطيور كل ما كان ذا ريش الا السباع ، فيحل الحمام والدجاج والعصفور بجميع اصنافها ، كما يحل الدراج والقبج والكردان والحبارى والكركي ، ويحل الهدهد والخطاف والشقراق والصرد والصوام وان كان يكره قتلها ، وتحل النعامة والطاووس أيضاً.

 وأما السباع وهي كل ذي مخلب سواء أكان قوياً يتمكن به على افتراس الطير كالبازي والصقر أو ضعيفاً لا يقوى به على ذلك كالنسر والبغاث فهي محرمة الاَكل ، ويلحق بها الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ على الاحوط لزوماً ، ويحرم أيضاً كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش وكذلك الزنبور والفراشة وغيرهما من الحشرات الطائرة ـ عدا الجراد ـ على الأحوط لزوماً.

 (مسألة 472) : الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه ـ أي يكون بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما ـ يكون ذا مخلب فيحرم لحمه بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم.

 وعلى هذا يتميز المحرّم من الطيور عن غيره بالنظر إلى كيفية طيرانها ، كما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود (الحوصلة أو القانصة أو الصيصية) في بدنه ، فما يكون له احدى الثلاث يحل أكله دون غيره.

 والحوصلة ما يجتمع فيه الحب وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة ما يجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصيةُ شوكة في رجل الطير خارجه عن الكف.

 (مسألة 473) : يحل من حيوان البحر السمك الذي له فلس في الاصل وان زال بالعارض ـ كما تقدم ـ ويحرم غيره من انواع الحيوانات البحرية كالبقر البحري والضفدع والسرطان والسلحفاة وكذلك ما ليس له فلس من السمك كالجري والزمير.

 نعم الطيور المسماة بطيور البحر ـ من السابحة والغائصة وغيرهما ـ يحل منها ما يحل مثلها من طيور البرّ.

 (مسألة 474) : يحل من البهائم البرية الغنم والبقر والابل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها سواء الوحشية والأهلية ، وكذلك الغزال ، نعم يكره اكل لحم الخيل والبغال والحمير الاهلية.

 ويحرم من البهائم السباع وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب ، قوياً كان كالأسد والنمر والفهد أو ضعيفاً كالثعلب والضبع ، وكذلك يحرم الكلب والهر والارنب والخنزير والقرد والفيل والدبّ ، ويحرم الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، وتحرم الديدان حتى ديدان الفاكة ـ على الأحوط لزوماً ـ الا ما لا يتسير ازالته فيجوز أكل الفاكهة معها.

 (مسألة 475) : ما وطئه الانسان من البهائم ان كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والابل حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الاحوط لزوماً ، ووجب ان يذبح ويحرق ، فان كان لغير الواطئ وجب عليه ان يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ، ويغرم الواطئ اذا كان غير المالك قيمته ويكون الثمن له.

 (مسألة 476) : كل حيوان محلل الاكل حتى الطير والسمك اذا صار جلالاً حرم لحمه ولبنه وبيضه ، فاذا استبرئ حلّ ، وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في المطهرات.

 ( مسألة 477) : يحرم الجدى وهو ولد المعز اذا رضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد لحمه وعظمه ويحرم بذلك نسله ولبنه أيضاً ، ولو لم يشتد فالاحوط لزوماً ان يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع والا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك.

 ويلحق بالجدى العجل واولاد سائر الحيوانات المحلل لحمها على الاحوط لزوماً ، ولا يلحق بالرضاع من الخنزيرة الرضاع من سائر الحيوانات المحرم لحمها ، كما لا يحرم الحيوان المحلل لحمه بشربه شيئاً من المائع النجس كالبول والدم ، نعم اذا شرب من الخمر حتى سكر فذبح في تلك الحال فالاحوط لزوماً ان لا يؤكل ما في جوفه من الامعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وان غسل واما لحمه فيجوز اكله ولكن لابد من غسل ما لاقته النجاسة مع بقاء عينها.

 (مسألة 478) : يحرم من الحيوان المحلل لحمه: الدم ، والروث ، والقضيب ، والفرج ، والمشيمة ، والغدد وهي كل عقدة في الجسم مدورة شبه البندق ، والبيضتان ، وخرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ ، والنخاع وهو خيط ابيض كالمخ في وسط فقار الظهر ، والعلباوان ـ على الاحوط لزوماً ـ وهما عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب ، والمرارة ، والطحال ، والمثانة ، وحدقه العين وهي الحبةِ الناظرة منها لا جسم العين كله.

 هذا في غير الطيور والسمك والجراد ، اما الطيور فيحرم ما يوجد فيها من المذكورات: الدم والرجيع ، والاحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً ، كما أن الاحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك ودمه ورجيع الجراد ، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك اذا اكل معهما.

 (مسألة 479) : يحرم اكل الطين والمدر وكذلك التراب والرمل على الاحوط لزوماً ، ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره ، والاحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.

 (مسألة 480) : لا يحرم بلع النخامة والاخلاط الصدرية إلى فضاء الفم ، وكذا بلع ما يخرج بتخليل الاسنان من بقايا الطعام.

 (مسألة 481) : يحرم تناول كل ما يضرّ الانسان ضرراً بليغاً ، سواء أكان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. ويحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك اذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء ولو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم ، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل.

 (مسألة 482) : يحرم استعمال الترياق ومشتقاته وسائر أنواع المواد المخدرة اذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة ادمانه ، بل الاحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.

 (مسألة 483) : يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق عليه السلام إنه قال (إن الخمر أُم الخبائث ورأس كل شر ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه ولا يترك معصية إلاّ ركبها ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ولا رحماً ماسة إلاّ قطعها ولا فاحشة إلاّ أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ولم تقبل صلاته أربعين يوماً).

 (مسألة 484) : يحرم عصير الزبيب اذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس فان لم يصر بذلك مسكراً تزول حرمته بذهاب ثلثيه، وأما إذا صار مسكراً فلا تزول حرمته الا بالتخليل.

 واذا طبخ العنب نفسه فان حصل العلم بغليان ما في جوفه من الماء حرم على الأحوط والا لم يحرم ، كما لا يحرم ما يسمى بالعصير الزبيبي وان غلى الا ان يصير مسكراً فيحرم عندئذٍ ولا تزول حرمته الا بالتخليل.

 (مسألة 485) : يحرم الفقاع وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر ويسمى اليوم بالبيرة.

 (مسألة 486) : يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتى الدم في البيضة وما يتخلف في الاجزاء المأكولة من الذبيحة ، نعم لا اشكال مع استهلاكه في المرق ونحوه.

 (مسألة 487) : يحرم لبن الحيوان المحرم أكله ـ ولو لعارض ـ وكذلك بيضه ، واما لبن الانسان فالاحوط ترك شربه.

 (مسألة 488) : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر ، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً.

 (مسألة 489) : إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك أو ما يدانيه لشدة الجوع أو العطش وجب على كل مسلم انقاذها بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها.

 

( آداب الأكل والشرب )

 (مسألة 490) : قد عدّ من آداب أكل الطعام أُمور: أن يغسل يديه معاً قبل الطعام وبعده وينشفهما بالمنديل بعده، وأن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع ، وأن يبدأ في الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره ، وأن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام ، وأن يسمّي عند الشروع في الطعام ولو كانت على المائدة الوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده ، وأن يأكل باليمين ، وبثلاث أصابع أو أكثر ولا يأكل باصبعين ، وان يأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة ولا يتناول من قدام الآخرين ، وان يصغّر اللقم ويطيل الأكل والجلوس على المائدة ، ويجيد المضغ ، وأن يحمد الله بعد الطعام ، وأن يلعق الأصابع ويمصها ، ويخلّل بعد الطعام ولا يكون التخلل بعودة الريحان وقضيب الرمان والخوص والقصب ، وأن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأكله إلاّ في البراري والصحاري فإنّه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات والطيور ، وأن يكون أكله غداة وعشياً ويترك الأكل بينهما ، وأن يستلقي بعد الأكل على القفا ويجعل الرجل اليمنى على اليسرى ، وأن يفتتح ويختتم بالملح وأن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها ، ولا يأكل على الشبع ، ولا يمتلئ من الطعام ، ولا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل ، ولا يأكل الطعام الحار ، ولا ينفخ في الطعام والشراب ، ولا ينتظر بعد

وضع الخبز في السفرة غيره ، ولا يقطع الخبز بالسكين ، ولا يضع الخبز تحت الإناء ، ولا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم ، ولا يقشر الثمار التي تؤكل بقشورها، ولا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.

(مسألة 491) : قد عدّ من آداب شرب الماء أُمور: أن يشرب الماء مصاً لاعباً ، ويشربه قائماً بالنهار ولا يشربه قائماً بالليل، وان يسمّي قبل شربه ويحمّد بعده ويشربه بثلاثة أنفاس وعن رغبة وتلذذ ، وأن يذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام ويلعن قتلته بعد الشرب ، وأن لا يكثر من شرب الماء ، ولا يشربه على الأغذية الدسمة ، ولا يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته ، ولا يشرب بيساره.