خطاب المرحلة (13)... المشروع السياسي المقترح من الحوزة الشريفة للفترة الانتقالية
المشروع السياسي المقترح من الحوزة([1])
الشريفة للفترة الانتقالية
بسم الله الرحمن الرحيم
إن همنا الكبير هو ضمان مستقبل العراق وسعادة شعبه وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لجميع المواطنين بما فيهم غير المسلمين.
ورغم إيماننا العميق بأن ذلك لا يكون إلا بالإسلام إلا أننا نرى أن الطريقة المثلى اليوم هي ترك الأمة حرة تختار ما تشاء ومن تشاء فتكون الأمة هي الحاكمة وهي المراقبة وآليات ذلك. هو الاستفتاء والانتخاب فلا سلطة سياسية إلا برضا الأمة الناشئ من هاتين الآليتين.
وعلى هذا تعلن المرجعية الرشيدة الصالحة وقوفها خلف الأمة مدافعة عن حقوقها داعية كل قواها الوطنية الخيرة من أحزاب عاملة وجمعيات فاعلة وشخصيات تشاركنا همّنا هذا إلى توحيد الجهود وصهر الطاقات لتشكل درعاً يدفع عن أمتنا الأخطار ويحقق الطموحات.
وعلى هذا الأساس نطرح مشروعنا السياسي والقائم على ما يلي:-
1ـ لا شرعية لكل الخطوات السياسية التي حدثت بعد سقوط النظام باعتبار كونها فاقدة للشرعية لعدم رجوعها إلى رأي الشعب ورضاه.
2ـ ندعو إلى إجراء انتخابات عامة لتشكيل المجلس التأسيسي الذي تنبثق عنه الحكومات المؤقتة الانتقالية ويسن من خلالها الدستور الدائم للبلاد.
3ـ المجلس التأسيسي: وفيما يأتي تفصيلاته في المشروع السياسي لهذه المرحلة:
أـ تأسيسه:
أولاً: يقسم البلد إلى 260 دائرة انتخابية.
ثانياً: يتم انتخاب مرشح واحد لكل (25) ألف مواطن أي بمعدل (4) مرشحين عن الدائرة الانتخابية الواحدة.
ثالثاً: وبذلك يتكون المجلس التأسيسي من (1040) مواطناً منتخباً.
ب ـ مهامه:
أولاً: يقوم المجلس بانتخاب ثمانية أشخاص من بين أعضائه لهم حظ من الفقه التشريعي الإسلامي وتؤيدهم المرجعية الدينية يشكلون مجلساً يقوّم التشريعات الصادرة لضمان عدم تقاطعها مع الشريعة الإسلامية لحين إقرار الدستور وانتخاب الحكومة الدائمية فتحفظ مقاعدهم في المحكمة الدستورية العليا بعنوانها لا بعنوانهم ولا يحق لهؤلاء الثمانية المشاركة في أي تشكيل آخر ما داموا في هذا التشكيل.
ثانياً: يقوم بانتخاب أعضاء البرلمان المؤقت من بين أعضائه.
ثالثاً: يقوم بانتخاب أعضاء الحكومة المؤقتة من بين أعضائه.
رابعاً: يقوم بالإشراف على وضع دستور دائم للبلاد عن طريق لجان متخصصة في مدة أقصاها سنة واحدة من تأريخ انتخابه.
خامساً: يحل المجلس نفسه بعد موافقة الشعب على الصيغة النهائية للدستور الدائم عبر الاستفتاء الشعبي العام.
4ـ البرلمان المؤقت: ويمثل السلطة التشريعية المؤقتة في البلاد
أـ تأسيسه:
أولاً: يتكون(260) عضواً منتخباً من بين أعضاء المجلس التأسيسي.
ثانياً: يجب أن يكون بمعدل مرشح واحد لكل(100) ألف مواطن بشرط أن يكون مرشح واحد لكل دائرة انتخابية.
ب ـ مهامه:
أولاً: إلغاء أو تعديل القوانين السارية والتي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ثانياً: سن القوانين الضرورية للبلاد.
ثالثاً: مناقشة الميزانية العامة وأفرادها.
رابعاً: مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها عن طريق الاستجواب والمساءلة وحجب الثقة.
خامساً: تعيين القضاة المدنيين بناء على ترشيح وزير العدل مع موافقة المرجعية الدينية.
5ـ الحكومة المؤقتة: وتمثل السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.
أـ تأسيسها:
أولاً: تتكون من (23) وزيراً منتخباً.
ثانياً: يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس التأسيسي على أن يكونوا أعضاءً في البرلمان المؤقت.
ثالثاً: يقوم الوزراء بانتخاب رئيس يسمى رئيس الوزراء بانتخاب نائب لرئيس الوزراء من بينهم.. ويتم استحداث الوزارات الآتية:
(1) وزارة حقوق الإنسان.
(2) وزارة السياحة.
(3) يتم دمج وزارتي الثقافة والإعلام بوزارة واحدة.. وبذلك تصبح الوزارات العراقية هي كالآتي:.
أـ وزارة الدفاع.
ب ـ وزارة الداخلية.
جـ ـ وزارة الخارجية.
د ـ وزارة التخطيط.
هـ ـ وزارة المالية.
وـ وزارة العدل.
زـ وزارة الثقافة والإعلام.
ح ـ وزارة التجارة.
ط ـ وزارة النفط.
ي ـ وزارة الزراعة.
ك ـ وزارة الري.
ل ـ وزارة الصناعة والمعادن.
م ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ن ـ وزارة التربية.
س ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ع ـ وزارة النقل والمواصلات.
ف ـ وزارة الإسكان والتعمير.
ص- وزارة الصحة.
ق ـ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
ر ـ وزارة حقوق الإنسان.
ش ـ وزارة السياحة.
ب ـ مهامها:
أولاً: العمل على استتباب الأمن والنظام في البلاد.
ثانياً: العمل على توفير الخدمات والحاجة الأساسية للمواطنين.
ثالثاً: العمل على رفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعاً وبإجراءات سريعة.
رابعاً: المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه وشعبه.
خامساً: تحسين علاقات العراق الدولية خصوصاً مع دول الجوار على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المتبادلة.
سادساً: التنسيق مع الحكومة الأمريكية من أجل إلغاء أو جدولة الديون الخارجية المترتبة على العراق بسبب السياسات غير المسؤولة للنظام الاستبدادي المخلوع.
سابعاً: حق اقتراح القوانين الضرورية.
6ـ نوع الانتخاب المعتمد:
أـ يعتمد الانتخاب الفردي.
ب ـ يتم الحسم في الانتخابات بالأغلبية النسبية.
جـ ـ يتم انتخاب المجلس التأسيسي بواسطة الانتخاب الشعبي المباشر.
د ـ يتم انتخاب البرلمان والحكومة المؤقتة بواسطة الانتخاب الشعبي غير المباشر.
7 ـ الآليات:
أـ يقسم العراق إلى (260) دائرة انتخابية.
ب ـ تعيين لجان انتخابية في كل دائرة انتخابية.
جـ ـ تعيين تلك اللجان من أهالي الدائرة الانتخابية.
د ـ تتكون اللجنة الانتخابية من (150) عضواً ينتخبون من بينهم رئيساً لهم.
هـ ـ يشترط في عضو اللجنة الانتخابية ما يأتي:.
أولاً: النزاهة.
ثانياً: الكفاءة.
ثالثاً: المعرفة الكافية بأصول الانتخابات وآلياتها ونظمها.
رابعاً: أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل.
خامساً: أن لا يكون حاصلاً على العضوية الكاملة في حزب البعث المنحل.
سادساً: أن لا يكون متورطاً بظلم المواطنين أو إيذائهم.
سابعاً: أن يكون مؤمناً بحق الأمة في تعيين مصيرها وكارهاً للاستبداد والمستبدين.
ثامناً: أن يكون له منزلة اجتماعية مرموقة.
تاسعاً: تنحصر مهام اللجنة الانتخابية بما يأتي:
(1) تنظيم قوائم بعدد الناخبين حسب المعلومات الواردة في هوية الأحوال المدنية.
(2) تنظيم قوائم تعريفية بالمرشحين وعرضها على الجمهور.
(3) تحديد المواقع الملائمة كمراكز انتخابية.
(4) إبداء المشورة والتوجيهات اللازمة للمواطنين بصدد العملية الانتخابية بمجملها.
(5) فرز الأصوات وإعلان أسماء الفائزين بالانتخابات العامة.
8ـ التوقيتات:
أـ يتم تقسيم العراق إلى (260) دائرة انتخابية في مدة أسبوع واحد بالاستفادة من تجارب الاستفتاء السابقة على منصب رئيس الجمهورية التي تمت عامي1995و2002.
ب ـ يتم تشكيل اللجان الانتخابية في كل دائرة انتخابية على حدة في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.
جـ ـ تقوم اللجان الانتخابية بإنجاز أعمالها في مدة أقصاها ثلاث أسابيع.
د ـ يتم الإعلان عن تشكيل المجلس التأسيسي المنتخب بعد إنجاز اللجان الانتخابية أعمالها في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
هـ ـ يقوم المجلس التأسيسي بانتخاب أعضاء البرلمان المؤقت والحكومة المؤقتة خلال ثلاثة أيام من إعلان تشكيله.
وـ يقوم المجلس التأسيسي بالإشراف على سن دستور دائم للبلاد عن طريق لجان متخصصة في مدة أقصاها سنة واحدة من إعلان تشكيله.
زـ تنتهي مدة ولاية البرلمان المؤقت خلال سنتين من تأريخ انتخابه.
ح ـ تنتهي مدة ولاية الحكومة المؤقتة خلال سنتين من تأريخ انتخابها.
9ـ الجهات المشرفة على الانتخابات: تشرف على الانتخابات العامة القوى الآتية:-
أـ الشعب العراقي: بوصفه صاحب السيادة والطرف الأساس في أي عقد اجتماعي تنبثق منه مؤسسات الحكم مستقبلاً وصاحب المصلحة الأولى في أي ترتيبات سياسية محتملة في العراق.
ب ـ الأمم المتحدة: كونها تمثل الشرعية الدولية.
جـ ـ الإدارة المدنية للاحتلال: لكونها أجنبية وسلطة احتلال يجب أن ينحصر دورها في ما يلي:-
1ـ حفظ الأمن والنظام أثناء سير الانتخابات العامة من خلال شرطة عراقيين تدربهم وتعدهم لذلك.
2ـ توفير ما يلزم العملية الانتخابية من أموال العراق المجمدة ومن عائدات نفطه.
3ـ يجب عليها احترام أرادة الشعب ورأيه وان لا تتدخل في نتائج الانتخابات.
10ـ شروط الناخب:
الانتخابات حق مكفول لأي مواطن عراقي تتوفر فيه الشروط الآتية:-
أـ كل مواطن أتم الثامنة عشر من عمره.
ب ـ كامل الأهلية.
جـ ـ أن لا يكون من المجرمين الذين يشكلون خطراً على امن المجتمع العراقي.
د ـ أن لا يكون أحد الكوادر العليا في حزب البعث المنحل (عضو قيادة فرقة فما فوق).
11ـ شروط المرشح: الترشيح لمناصب الدولة كلها مكفول لأي مواطن عراقي تتوفر فيه الشروط الآتية:-
أـ أتم الثلاثين من عمره.
ب ـ كامل الأهلية رشيداً.
جـ ـ أن لا يكون من المجرمين الذين يشكلون خطراً على امن المجتمع العراقي.
د ـ أن لا يكون حاصلاً على العضوية الكاملة في حزب البعث المنحل.
هـ ـ أن يكون ذا ثقافة اجتماعية وسياسية وحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها.
12ـ ملاحظة ختامية: إننا لا نشك في وطنية أحد ما لم يثبت العكس ونطالب من الجميع تبني هذا المشروع حفاظاً على بلاد الرافدين وحرصاً على شعبه المظلوم وندعو الجميع إلى غض الطرف عن التصرفات الماضية بعضهم لبعض والنظر بعين الأمل والتفاؤل وعلى الله فلنتوكل جميعاً فإنه نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين.
([1]) وضع خطوطه العامة الشيخ اليعقوبي ووضع تفاصيله المكتب السياسي لحزب الفضيلة الإسلامي، وأجرى عليه تعديلات معدودة مكتب السيد الحائري في النجف بإدارة السيد نور الدين الأشكوري، وتأريخه جمادي الأولى 1424 تموز 2003، وأخذت به (مع بعض التعديلات) سلطة الاحتلال والحكومة المؤقتة التي شكلها مجلس الحكم بعد عامٍ بالضبط وبعد أن فشلت عمليتها السياسية فرجعت إلى هذا المشروع وشكلت الجمعية التأسيسية بنفس الخطة (راجع صفحة 392).