منتخب سبل السلام / المعاملات

| |عدد القراءات : 4719
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

منتخب سبل السلام / المعاملات

مسائل من أحكام الرضاع

(مسألة 318):  يشترط في تحقق الأخوّة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فإذا أرضعت إمرأة صبياً رضاعاً كاملاً، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت له وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به صبية رضاعاً كاملاً، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لإختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحداً منهما أصبح الطفلان أخوين، وحرم أحدهما على الآخر كما حرما على المرضعة وزوجها، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، وأرضعت كل منهما واحداً، فإن الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما، فالمعيار - إذن - في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة كما تقدم في المسألة (317).

(مسألة 319): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة أخوة أحدهما على أخوة الآخر، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.

 (مسألة 320): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من الرضاعة إلا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها فإن الرضاع بمنزلة النسب، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما معاً في زمان واحد تخير بينهما، ويجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، وأمه وأخته الرضاعيات - أيضاً - كما كان هو الحال في النسبيات.

(مسألة 321): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمها أو خالها أو أولادهما أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، وكذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.

(مسألة 322): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.

(مسألة 323): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.

الرضاع وآدابه

(مسألة 324): الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة ومع ذلك فيجدر بالأب أن لا يسترضعه غير الأم، ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، كما ينبغي للأب أن يعطيها أجراً على ذلك وإن لم تطالبه.

(مسألة 325): يحسن إختيار المرضعة المؤمنة الإثنا عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خُلقها وخَلقها، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، وسيئة الخلق، وكريهة الوجه، وغير الإثني عشرية. كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.

(مسألة 326): يستحب إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك.

مسائل متفرقة في الرضاع

(مسألة 327): يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال دون تحفظ خوفاً من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعية.

(مسألة 328): يستحب للمنتسبين بالرضاع إحترام بعضهم بعضاً، فإن الرضاع لحمة كلحمة النسب.

(مسألة 329):لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه.

 (مسألة 330): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وكان إعترافه معقولاً لم يجز له أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقد عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

(مسألة 331): يثبت الرضاع المحرم بأمرين:

(الأول): إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.

(الثاني): شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وتحصل البينة بشهادة رجلين أو رجل مع امرأتين أو نساء أربع.

(مسألة 332): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً، بل مع احتماله أيضاً أحسن.

 

الطلاق وأحكامه

(مسألة 333) : يشترط في المطلق أمور:

(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.

(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون، ومن فقد عقله بإغماء أو شرب مسكر ونحوهما.

(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره والمجبور.

(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلاً، أو سهواً، أو نحو ذلك.

(مسألة 334): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس، وتستثنى من ذلك موارد:

(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملاً - وقتئذٍ - وجب عليه أن يطلقها ثانياً على الأحوط.

(الثالث): أن يكون الزوج غائباً أو محبوساً، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق وإن وقع حال حيضها، وأما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها أو ببعض الإمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها، وإذا طلق الزوج زوجته فيه غير هذه الصورة - وهي حائض - لم يجز الطلاق. وإن طلقها بإعتقاد انها حائض - وبانت طاهرة - صح طلاقها، ما لم ينافِ هذا الاعتقاد القصد الذي هو شرط.

(مسألة 335): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز له طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، ولو سافر عنها وجب عليه الإنتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - الى طهر جديد، على أن لا يقل إنتظاره عن شهر على الأحوط. ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، وكذلك الحامل المستبين حملها، ولو طلقها قبل ذلك ثم ظهر أنها كانت حاملاً فالأحوط إعادة طلاقها. ثانياً وأما من لا تحيض - وهي في سن من تحيض - فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 336) : لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية، وفي محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلاً: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته ويقول: (أنت طالق)، أو يقول وكيله: (زوجة موكلي فلانة طالق). وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها وإذا لم يُحسن الزوج اللغة العربية فليوكّل من يحسنها بانشاء الصيغة، وإذا تعذر جاز اجراء الصيغة بما يدل على إنشاء الطلاق باللغات الأخرى.

(مسألة 337) : لا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الإشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس.

 

عدة الطلاق

(مسألة 338): لا عدة على الصغيرة التي لم تبلغ جنسياً وإن دخل بها زوجها جهلاً أو عناداً، وكذلك اليائسة التي توقفت عندها الدورة الشهرية، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة إلاّ أن يكون قد وضع فيها ماءه بطريقةٍ ما.

(مسألة 339): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد بلوغها الجنسي وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً وإن قلّ كلحظة، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.

(مسألة 340): المطلقة الحامل من سبب معتبر شرعاً، عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً، ولو كان بعد الطلاق بساعة.

(مسألة 341): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.