منتخب من سبل السلام

| |عدد القراءات : 2139
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

منتخب من سبل السلام

 

(مسألة 114): إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلابد فيها من القبول.

(مسألة 115) لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به، فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاف، كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.

(مسألة 116): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة على كل حال أي حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.

 (مسألة 117): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد اذا كانا مما يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط  لأن حرمة الربا شاملة للمورد، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة وإن كان الأحوط الترك.

ويمكن تصحيح المعاملة بجعل موضوع المصالحة غير المالين كما لو تصالحا على هبة كل منهما ماله في ذمة الآخر إليه، أو المصالحة على إبراء ذمة الآخر مماله على أن يبرئه الآخر مما له في ذمة الأول.

(مسألة 118): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد لشخصين، أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا كما لو لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما اذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فالصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما غير جائز كما تقدّم في المسالة السابقة.

(مسألة 119) إذا كان الدين من المكيل أو الموزون أي مما يدخله الربا وأريد الصلح على الدين المؤجل بأقل منه، فلابد من وجه لتصحيح المعاملة كجعل الغرض منه إبراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً، وأما في غير ذلك –كالعملات الورقية المتداولة اليوم فإنها من المعدود- فيجوز الصلح والبيع - بالأقل - من المديون وغيره، وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.

(مسألة 120): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.

(مسألة 121): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير (المتقدمة) في الصلح. نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا نعم لا يجري خيار الغبن في موارد كما لو تصالحا على مال مختلط لم يفصلاه ولم يكن التمييز متعذراً ثم ميّزاه بعد المصالحة وكان فيه غبن لأحدهما.

(مسألة 122): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.

(مسألة 123): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت لزم مراجعة الحاكم الشرعي في الوفاء بالشرط، وإن كان له وارث وجب استئذانه.


أحكام الاجارة

(مسألة 124): يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر. فلا تصح إجارة الأموال المحجور عليها لفلس ونحوه، ولكن يجوز للمحجور عليه إجارة نفسه.

(مسألة 125): لا تصح إجارة غير المالك للمنفعة إلا إذا كان ولياً أو وكيلاً عن المالك، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.

(مسألة 126): إذا آجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها كان له فسخ الإجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه، حتى اذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحته عندما كان طفلاً لأنه أصبح ولي ماله، وإذا آجر الولي الطفل نفسه في موضوع يناسب حقوق الطفولة كالخدمة في بيوت العلماء للإستفادة منهم إلى مدة فبلغ أثناءها فله فسخ الإجارة مطلقاً.

(مسألة 127): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله. وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين.

(مسألة 128): لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.

(مسألة 129): تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار.

(مسألة 130): لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.

(مسألة 131): إذا استأجر داراً أو دكاناً أو بيتاً بدون أن يشترط اختصاص الانتفاع به  ولا كان العرف الجاري يقضي بإنصراف الإطلاق إليه فله أن يؤجره للغير ولا يحتاج إلى استئذان المالك اذا كان عدم الاختصاص المفروض يتضمن الرضا بذلك، نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلابد أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم او التبييض، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما غير الدار والدكان والبيت فالأحوط إلحاقه بها.

(مسألة 132): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره اذا كانت الأجرتان من جنس واحد، ولا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.

(مسألة 133): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه. نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل ولو قليلاً فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.

(مسألة 134): لا بأس بأن يستأجر داراً - مثلاً - سنة بمبلغ معين فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بنفس المبلغ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد منه إلا أن يحدث فيه شيئاً كالترميم.

(مسألة 135): يعتبر في العين المستأجرة أمور:

(1)             التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة على الأحوط.

(2)      أن تكون معلومة لدى المستأجر ومعرّفه لديه بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر.

(3)      التمكن من التسليم، فلا تصح إجارة الدار المغصوبة أو السيارة المسروقة إلا إذا كان المستأجر متمكناً من الانتفاع بها باسترجاعها ونحوها مثلاً.

(4)      إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من المأكولات للأكل أو استئجار النقود لاستثمارها كما نُقِل عن البعض.

(5)      قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

)مسألة 136): يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء.

)مسألة 137): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته.

شرائط المنفعة المقصودة من الاجارة

)مسألة 138): تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:

(1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه أي وقع العقد على هذه نقص المنفعة ، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر. نعم لو لم يشترط ذلك في العقد ولا كان الانتفاع بالعين المستأجرة متعيناً في المحرم بل لها منافع أخرى محللّة صحّ العقد.

(2) أن لا يكون بذل المال بازائها سفهاً بنظر العقلاء على الأحوط.

(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر سيارة تصلح لنقل الركاب، ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

(4) تعيين مقدار المنفعة، ويكون لكل عقد بحسبه فتارة يكون بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، وأخرى بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة وثالثة بتعيين المسافة كتأجير السيارة للنقل إلى مدينة أخرى.

)مسألة 139): يحرم حلق اللحية إختياراً وبغير عذر شرعي على الأحوط وجوباً، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم إذا جاز حلقها لعذر جاز للحلاق أخذ الأجرة عليها.

)مسألة 140): لابد من تعيين مدة الاجارة فيما يكون للمدة دخلٌ في العقد و لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة  وأما إذا لم يكن للمدة دخل –كخياطة الثوب- فلا تتعين إلا بالتعيين.

)مسألة 141): لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلاً - من إجراء الصيغة صحت الإجارة، وإن كانت العين عند إجراء الصيغة مستأجرة للغير.

)مسألة 142): لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الإيجار فلو قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) لم تصح، وإذا قال، (آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها)، قاصدين فعلاً الابتداء بالتنفيذ أو آجرها شهراً معيناً بدينار وقال: (كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه)، صحت الإجارة في الشهر الأول خاصة. أما فيما بعده فيجوز للمستأجر الانتفاع بها بالأجرة المسماة لكن المعاملة غير لازمة وللمالك مطالبته باسترداد العين المستأجرة متى شاء.

)مسألة 143): الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلاً - يجوز التصرف فيها، وحيث لم يعلم مدة الإيجار لم تصح الإجارة، وللمالك إخراجهم حينما أراد كما في المسألة السابقة.