سبل السلام تكملة أوصاف المستحقين
سبل السلام
تكملة أوصاف المستحقين
(مسألة77 ): يجوز إعطاء هؤلاء من الزكاة لحاجة لا تجب على المنفق، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو كان عليه دين يجب قضاؤه، أو كان عليه عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفا على المال. وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً على النفقة الواجبة ـ فهو جائز ما دام مناسبا لشانه الاجتماعي ـ اعني القابض.
(مسألة78 ): يجوز لمن وجبت نفقته على غيره. أن يأخذ الزكاة ممن تجب عليه، إذا لم يكن المنفق قادراً على الإنفاق، أو لم يكن باذلا، أو لم يكن موسعاً أو كان باذلا مع منة غير قابلة للتحمل عادة. وأما إذا كان المنفق قد جعل الآخر بمنزلة الغني الشرعي فالأحوط منعه من الزكاة، ولا توجد قاعدة مطردّة تقتضي اعتبار كل من تجب نفقته على غني غنيا، واعتبار كل من تجب نفقته على فقير فقيرا. وإن كانت غالبة، إلا أن المعيار هو حال الشخص الذي يراد دفع الزكاة إليه.
(مسألة79 ): ما ذكرناه آنفاً مختص بسهم الفقراء والمساكين، أما بالنسبة إلى سائر السهام فإن كان مورداً لها فيجوز صرفها فيه كسهم سبيل الله أو ابن السبيل بالمعنى الذي شرحناه.
(مسألة80 ): الأقوى سقوط وجوب النفقة في غير الزوجة، مع توفر الزكاة. وأما الزوجة فلا تسقط نفقتها، ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة مع بذل زوجها للنفقة. بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعاً، والمعيار ما تقدم.
(مسألة81 ): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، إذا لم تشترط نفقتها، سواء كان الدافع الزوج أم غيره. وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط أو بالنشوز.
(مسألة82 ): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها ولو كان للإنفاق عليها، إلا إذا أصبح واجب النفقة عليها. كما إذا أصبح عاجزاً ونحوه.
(مسألة83 ): إذا عال بأحد تبرعا، جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه، من غير فرق بين القريب والأجنبي. هذا إذا كان على وجه الجواز أو الاستحباب، وأما إذا كان مصداقا للوجوب الكفائي ففيه إشكال.
(مسألة84 ): يجوز لمن وجبت النفقة عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته، إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه. وان كان الأحوط استحباباً الترك.
الرابع: أن لا يكون هاشمياً إذا كانت من غير هاشمي فالهاشمي لا تجوز له زكاة غير الهاشمي، ولكن يجوز أن يعطي الهاشمي لغير الهاشمي. فالهاشمي يعطي لكلا الصنفين بدون تعيين الانتساب بخلاف غير الهاشمي.
(مسألة85 ): لا فرق في الحرمة بين سهم الفقراء وسائر السهام على الأحوط ، حتى سهم العاملين وسبيل الله. نعم، لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد والمدارس ومنازل الزوار والكتب وغيرها.
(مسألة86 ): يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي، وان كان الأحوط خلافه. من دون فرق بين السهام أيضاً. كما يجوز له اخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار. وفي تحديد الاضطرار إشكال وقد فسِّر بما يسوّغ أكل الميتة، والأحوط تحديدها بوجبة من الطعام وباللباس الذي تحت الضرورة، فان زاد وجب إرجاعه.
(مسألة87 ): الهاشمي هو المنتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون الأم، وان كان حراماً بالعرض، كالحيض والإحرام والظهار وغيرها. وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاؤه من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الخمس، وان كان الأحوط خلافه.
(مسألة88 ): ما هو المحرم من صدقات غير الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة، بل كذلك الصدقات الواجبة كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة والفدية ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء أو العلماء ويكون منهم فضلا عن الموقوف كذلك.
(مسألة89 ): يثبت كون الفرد هاشمياً بالعلم والبينة وبالشياع الموجب للاطمئنان. ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع إليه الزكاة حينئذ، إشكال لا يترك معه الاحتياط.
(مسألة90 ): المهم في المنع عن اخذ الزكاة واستحقاق الخمس ،هو كون الفرد منتسباً إلى هاشم، من أي فرع من فروع ذريته وان لم يكن علوياً. دون انتسابه إلى من فوقه من الأجداد، كقصي أو فهر أو النضر الذي يعني كونه قرشياً غير هاشمي. ومعه فهو كسائر غير الهاشمين فضلا عن أن يكون عدنانياً أو قحطانياً خارج هذه الذرية.
المبحث الثالث
في بقية أحكام الزكاة
(مسألة91 ): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف واحد ولا مراعاة اقل الجمع، وهو ثلاثة. فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة92 ):إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم، جاز له استرجاعها. وان كانت تالفة استرجع البدل. إذا كان الفقير عالما بالحال، وإلا لم يجز الاسترجاع.
(مسألة93 ): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً، انعقد نذره، فان سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استردادها وان كانت العين باقية. وإذا أعطاها غيره متعمداً، فالظاهر الإجزاء، وان كان الاحتياط الأكيد بخلافه. وأما حصول الحنث به ووجوب الكفارة عليه فمسلّم، بل الأحوط دفعها في صورة السهو والنسيان أيضاً ولو من مال آخر.
(مسألة94 ): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، ولو مع وجود المستحق فيه. لكن إذا كان المستحق موجوداً في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وان تلفت بالنقل يضمن، حتى لو كان بغير تفريط على الأحوط، بخلاف ما لو نقلها بإذن الفقيه فانه لا يضمن إلا بالتفريط. وأما مع عدم وجود المستحق في البلد فاجرة النقل يمكن أن تكون من الزكاة نفسها، ولا ضمان إلا مع التفريط حتى لو لم يراجع الفقيه.
(مسألة95 ): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة، جاز له دفعه عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه. وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا إشكال في شيء من ذلك.
(مسألة96 ): إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة، أو قبضها المالك بالوكالة عنه كذلك، أو قبضها وكيل الفقيه كذلك برئت ذمة المالك، وان تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
(مسألة97 ): لا يجوز تأخير دفع الزكاة حتى مع العزل، بحيث يؤدي إلى التسامح، وليس منه انتظار المستحق أو مستحق معين، وان كان الأحوط المبادرة مطلقا. وإذا تلفت بالتأخير مع وجود المستحق ضمن كما تقدم.
(مسألة98 ): يجوز عزل الزكاة وهي الحصة الزكوية التي يجب دفعها إلى المستحق، وأثره حلّية باقي المال وجواز التصرف فيه، وكذلك عدم الضمان لو تلف بدون تعد ولا تفريط، سواء كان التالف كله أو بعضه بخلاف ما لو لم يكن معزولا كما سيأتي في المسألة الآتية. ولكن لا تبرأ ذمته بالعزل إلا بالقبض أو التلف بدون تفريط، والمراد من القبض المستحق أو وكيله أو وليه الخاص أو العام وهو الفقيه، أو أن يقبضها المالك بالوكالة عن المستحق أو عن الفقيه. ويجب عليه دفعها إلى من قبضها عنه.
(مسألة99 ): مع عدم العزل لا يجوز التصرف بالمال كله، لا بنقل معاملي كالبيع ولا مكاني كالسفر به. لأنه يستلزم التصرف في الحق الزكوي بدون إذن، ولو تلف المال قبل العزل، فان كان تفريط وتعمد وجب دفع الزكاة كاملة من بقية المال أن وجدت أو من غيره، وان لم يكن عن تفريط سقط من الزكاة بنسبة التالف. والتأخير المؤدي إلى الإهمال بل مطلق عدم العذر فيه، من التفريط.
(مسألة100 ): لو تصرف بالمال، قبل دفع الزكاة أو عزلها، تصرفا معاملياً كالبيع، بطل البيع في نسبة الحصة الزكوية ووجب دفعها إلى المستحق من قبل البائع أو المشتري. ولم يستحق البائع ما يقابلها من الثمن. نعم، يجوز للمشتري والموهوب له وغيرهما التصرف في الأموال الزكوية لأن المنع متعلق بمقدار الزكاة وليس كل المال ومن غير المعلوم وقوعه بيده.
(مسألة102 ): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب. نعم يجوز أن يعطي الفقير قرضا قبل وقت الوجوب، لا بعنوان الزكاة بل بعنوان القرض، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء النصاب على صفة الوجوب كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة، بل يدفعها إلى غيره. ويبقى في ذمة الفقير قرضاً. وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة، فهي له لا للمالك، وكذلك النقص عليه إذا نقص. ويجوز احتساب الكامل ـ أي القرض الأصلي قبل النقص ـ عندئذ، ولا يتعين في ذلك دفع القرض لكي يحتسب زكاة، بل يمكن ذلك في أي قرض، مع اجتماع باقي الشروط.
(مسألة103 ): إذا أتلف الزكاة المعزولة أو النصاب متلف. فان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان يكون على المتلف دون المالك، وان كان مع التأخير الموجب للضمان، فكلاهما ضامن وللحاكم الرجوع على أيهما شاء. فان رجع على المالك رجع هو على المتلف وان رجع على المتلف لم يرجع على المالك.
(مسألة104 ): دفع الزكاة من العبادات، فلا يصح إلا مع نية القربة والتعيين وغيرهما مما يعتبر في صحة العبادة. وان دفعها بلا نية القربة بطل الدفع وبقيت على ملك المالك. غير أن النية الارتكازية كافية كما في سائر الموارد وتجزي النية بعد قبض المستحق ما دامت العين موجودة، فان تلفت بلا ضمان القابض وجب الدفع ثانياً. وان تلفت مع الضمان أمكن احتساب ما في الذمة زكاة، مع بقائه على شرائط الاستحقاق. ويجوز إبقاء ذلك ديناً عليه، ودفع الزكاة إلى فقير آخر.
(مسألة105 ): يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، فينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير. كما يجوز التوكيل في إيصال الزكاة إلى الفقير. فينوى المالك القربة وكون المدفوع زكاة حين الدفع إلى الوكيل أو حين دفع الوكيل الى الفقير. والأحوط استمرار النية من حين الدفع إلى الوكيل إلى حين الدفع إلى الفقير. بمعنى عدم تبديلها بنية أخرى.
(مسألة106 ): يجوز للفقير أن يوكل شخصا في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو أن يوكله مطلقا، بحيث يشمل مورد القبض. وتبرأ ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وان تلفت في يده.
(مسألة107 ): الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، وان كان أحوط وأفضل، نعم، إذا طلبها على وجه الإيجاب بان كان هناك ما يقتضي وجوب صرفها فيه، وجب على مقلديه الدفع إليه، بل على غيرهم أيضاً، على الأحوط.
(مسألة108 ): تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة، إذا أدركته الوفاة، مع الإمكان، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة. وإذا كان الوارث مستحقا جاز للوصي احتسابها عليه. وان كان واجب النفقة على الميت حال حياته.
(مسألة109 ): الأحوط استحبابا عدم نقصان ما يعطى للفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة، وهو خمسة دراهم والدرهم يساوي (2.415) غرام فالخمسة دراهم (075, 12) غرام وتعرف قيمتها بسعر السوق وعما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب. وهو نصف دينار.
(مسألة110 ): يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم وكيله أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط في غير الأخير.
(مسألة111 ): يستحب تخصيص أهل الفضل من المستحقين بزيادة النصيب، وتفضيل من لا يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، وصرف زكاة الذهب والفضة والحبوب إلى الفقراء المدقعين وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم وأرجح.
(مسألة112 ): يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة سواء كان مجانا أم بثمن، بيعا كان أم غيره كثمن الإيجار. نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أحق به، ولا كراهة. كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره. وليس عليه أن يطلب من الفقير تبديله أو جعله مصداقا لثمن كلي.