سبل السلام الحلقة 28 - فروع في مستحبا ت السجود
الحلقة 28
بسم الله الرحمن الرحيم
(سبل السلام)
فروع في مستحبا ت السجود
(م-810) يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع. ورفع اليدين حاله. والسبق باليدين إلى الأرض واستيعاب الجبهة في السجود عليها. والارغام بالانف وهو وضعه على الرغام وهو التراب. وجعل اليدين مضموتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة . والدعاء قبل الشروع في الذكر وتكرار الذكر والختم بالوتر واختيا رالتسبيح والكبرى منه وتثليثهما. والأفضل تخميسها وتسبيعها وان يسجد على الارض، بل التراب، ومساواة موضع الجبهة للموقف بل مساواة جميع المساجد لهما.
(م-811) قيل: ويستحب الدعاء ف بالسجود بما يريده من حوائج الدنيا والآخرة . خصوصا الرزق الحلال. كما يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بان يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى . وان يقول بين السجدتين استغفر الله واتوب إليه. وان يكبر بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا . ويكبر للسجدة الثانية قبلها وهو جالس. ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك. ويرفع اليدين حال التكبيرات.
(م-812) يتسحب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على الايمن واليسرى على الايسر، والتجافي في حال السجود بمعنى انحاء كفيه عن وجهه او ابعاد ذراعيه عن الارض وهو التجنح او ابعاد ذراعيه عن عضديه عندئذ او عن جبينه ، وكله محتمل ومستحب.
(م-813) يتسحب ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واله في السجدتين وفي الاكتفاء بها عن الذكر في السجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح ، وزيادة تمكين الجبهة.
(م-814) يستحب للمرأة وضع اليدين بعد الركبتين عند الهوي إلى السجود، وعدم تجافيها بل تفرش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض، وتضم أعضاءها ولا ترفع جيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض معتدلة.
(م-815) يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين، بل بعدهما ايضا، وهو ان يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه. وبتعبير آخر: هو الجلوس على القدمين مرتفعين كحال السجود لا منخفض كحال التشهد. ويكره ايضا نفخ موضع السجود اذا لم يتولد منه حرفان عرفيان والا لم يجز. وان لا يرفع بيديه عن الأرض بين السجدتين. وأن يقرأ القران في السجود.
(م-816) الاحوط استحبابا الإتيان بجلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعتين الأولى والثالثة، مما لا تشهد فيهما. بل هي الاوفق بالسيرة لدى المتشرعة وبالأدب الشرعي.
فروع في السجود القرآني :
يجب السجود عند قراءة آياته الأربع وهي : فصلت (حم تنزيل). والسجدة (الم تنزيل) والنجم والعلق (اقرأ) ففي سورة فصلت في الاية 27 منها : ومن آياته إلى قوله تعبدون، وفي سورة السجدة في الاية 15 منها انما يؤمن بآياتنا إلى قوله : وهم لا يستكبرون . وفي سورة النجم في الاية الاخيرة منها رقم 62 وفي سورة العلق في الاية الاخيرة رقم 19.
(م-817) يمكن السجود عند الانتهاء من نفس الاية المحتوية على لفظ السجود، كما يمكن تاخيره إلى نهاية المقطع القرآني وهو الذي يتحدث عن نفس المعنى كما في سورة السجدة ويمكن ايضا السجود بعد الانتهاء من كلمة السجود نفسها. وإن كان ف يذلك تفكيكا للسياق القراني. الا ان يستمر بالقراءة خلال السجود. وعلى اي حال يكون مبرءا للذمة.
(م-818) يجب السجود لدى القراءة والاستماع وان كانا في الصلاة ولا يجب عند السماع وان كان احوط استحبابا. ووجوبه على الفور وتأخيره اثم الا ان يكون عن غفلة او نسيان او جهل، بان تذكر او علم وجب عليه السجود فورا مع الإمكان، والا ففي اول ازمنة الامكان.
(م-819) سبق تفصيل السجود اذا كان القارئ او المستمع خلال الصلاة. راجع (م-751) وما بعدها.
(م-820) يستحب السجود في احد عشر موضعا م القران الكريم .
1- في سورة الاعراف في اخر اية منها رقم 206 . عند قوله (وله يسجدون).
2- في سورة الرعد اية 15 عند قوله (بالغدو والآصال) .
3- في سورة النحل اية 46 عند قوله (وهم لا يستكبرون) او في نهاية المقطع القرآني عند قوله (ويفعلون ما يؤمرون).
4- في سورة الإسراء (بني إسرائيل ) اية 107 عند قوله : (سجدا)، او خلال المقطع القرآني عند قوله(لمفعولا) . او في نهايته عند قوله: (ويزيدهم خشوعا).
5- في سورة مريم : اية 58 عند قوله (وبكيا)
6- في سورة الحج في اية 18 عند قوله (يفعل ما يشاء)
7- في سورة الحج أيضا في الاية 77 : عند قوله (لعلكم تفلحون)
في سورة الفرقان اية 60 عند قوله (وزادهم نفورا).
9- في سورة النحل آية 48 وآية 49 . عند قوله (لا يستكبرون ) او قوله: (ما يؤمرون) بل تستحب في هاتين الآيتين سجدتين وان كانت تجزي الواحدة.
10- في سورة ص آية 24 . عند قوله : (واناب) او قوله : (وحس مآاب).
11- في سورة الانشقاق آية 21 عند قوله (لا يسجدون).
والأولى السجود عند كل آية فيها امر بالسجود او قدح في عاقبة تركه.
(م-821) ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح. ولا تشهد ولا تسليم. ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال. ولا طهارة محل السجود ولا الستر ولا صفات الساتر. وكذا وضع الجبهة على جهة الارض ،ولا يجب ان تكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة. وإن كان علاى الاحوط استحبابا اكيدا . وكذا عدم اختلاف المسجد في الارتفاع والانخفاض، الا ان يخرج عن صورة السجود عرفا. فلا يكون مجزيا. ولا بد فيه من النية واباحة محل السجود ويسحب فيه الذكر الواجب في سجود الصلاة.
(م-822) يتكرر السجود بتكرر السبب. وإذا علم ان عليه عدة سجدات واجبة وتردد بين الاقل والاكثر، جاز الاقتصار على الاقل . وإن ان الاحوط الاخذ بالاكثر . ويكفي في التعدد رفع الجبهة بمقدار معتد به ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد اوالجلوس.
(م-823) يحرم السجود لغير الله سحبانه من دون فرق بين المعصومين عليهم السلام وغيرهم. وما يفعله البعض في مشاهد الائمة عليه السلام غيرالسجود على العتبات العاليات، لا بد ان يكون سجودا لله تعالى خضوعا او شكرا او تنزيها او نحو ذلك.
فروع في مستحبات السجود:
(م-824 ) يتسحب السجود شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة ودفع اية نقمة، وعند تذكر ذلك، والتوفيق لأداء اي فريضة او نافلة، بل كل فعل خير ومنه إصلاح ذات البين . ويكفي سجدة واحدة، والأفضل سجدتان، فيفصل بينهما بتعفير الخدين الو الجبينين او هما معا. مقدما الايمن على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا. ويتسحب في افتراش الذراعين . وإلصاق الصدر والبطن بالأرض، وان يمسح موضع سجوده بيده، ثم يمرها على وجهه ومقاديم بدنه وان يقول فيه شكرا او شكرا لله مرة او اكثر إلى مائة مرة او مائة مرة عفوا عفوا، او مائة مرة الحمد لله شكرا، وكلما قال عشر مرات قال شكرا للمجيب . ثم يقول : ياذا المن الذي لا ينقطع ابدا ولا يحصيه غيره عددا، وياذا المعروف الذي لا ينفد ابدا يا كريم يا كريم يا كريم. ثم يدعو ويتضرع ويذكر حاجته، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك. ولكنه مجزئ. والاحوط فيه السجود على ما يصح السجود عليه، والسجود على المساجد السبعة.
(م-825) يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى، بل هو من اعظم العبادات، وقد ورد انه اقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى . وهو ساجد فإذا اقترن بالدمع او البكاء فهو افضل، كما يكون افضل كلما كان اطول.
الفصل السابع: التشهد
وهو واجب في الصلاة الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة من الركعة الثانية، ويجب الاستقرار في الجلوس. ويجب في الثلاثية والرباعية مرتين، الاولى كما ذكر، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من الركعة الاخيرة. وهو واجب غير ركني، فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة . واذا تركه سهوا اتى به ما لم يركع، والا قضاه بعد الصلاة . هذا في التشهد الاوسط، اما الاخير فإن تركه سهوا ودخل في التسليم اعاده مع التسليم وكذا اذا انتهى من التسليم . ما لم يدخل في فعل اخر غير الصلاة او تنقطع الموالاة، فيقضيه عندئذ.
(م-826) يجب فيه الجلوس باي كيفية كانت. والطمأنينة وأن يكون على النهج العربي، مع الموالاة بين فقرائه وكلماته. والعاجز عن التعلم اذا استطاع ان ياتي بمضمونه بعبارات اخرى تعين، والا فإن وجد من يلقنه وجب، والا اجزاته الترجمة. واذا عجز عنها اتى بسائر الاذكار بقدره على الاحوط وجوبا.
(م-827) يكره الاقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا، كما تقدم في السجود. وان يقول قبل الشروع في الذكر: الحمد لله او يقول بسم الله وبالله وخير الاسماء لله او الاسماء الحسنى كلها لله. وان يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع. وان يكون نظره إلى حدره وان يقول بعد الصلاة على النبي وآله. وتقبل شفاعته وارفع درجته في التشهد الاول، قيل : وفي الثاني . وان يقول : سبحان الله سبعا بعد التشهد الاول ثم يقوم، وان يقول حال النهوض عنه، بل اي نهوض في الصلاة: بحول الله او يضيف بقوته او يضيف اقوم واقعد او يضيف واركع واسجد بنطق متوال والا كان المتاخر خارجا عن الذكر، فتبطل الصلاة. كما إن الاحوط قصد الفقرتين الاخيرتين رجاء المطلوبية او بنحو مطلق الذكر . ويستحب فيه: ان تضم المراة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الارض.