سبل السلام الحلقة ( 23 ) الفصل الرابع: القراءة

| |عدد القراءات : 3882
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 سبل السلام (رسالة عملية تبين المهم من أحكام الشريعة)

 

   الحلقة ( 23 )

 

الفصل الرابع: القراءة

 

تجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، قراءة فاتحة الكتاب وهي سورة الحمد. ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط، بعدها. وإذا قدمها عليها عمداً بنية الجزئية بطلت صلاته. وإذا قدمها سهواً وذكر قبل الركوع. فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها. وان ذكر بعد الركوع مضى. وكذا ان نسيها أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

 

(مسألة-748) تجب السورة في الفريضة وان أصبحت مستحبة كالمعادة لا ما إذا أصبحت نافلة، كنقل النية إليها. ولا تجب السورة في النافلة وان صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى. نعم، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السورة لا تشرع بدونها إلا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيتها.

 

(مسألة-749) تسقط السورة في الفريضة عن المريض الذي يجد في قرائتها مشقة. كما تسقط عن المستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ومن ضاق وقته. وسقوطها في مثل ذلك قد يكون إلزامياً.

 

(مسألة-750) لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقرائتها، فان قرأها بل ان بدأها عالما عامداً بطلت صلاته. وان كان ساهياً عدل وجوباً إلى غيرها مع سعة الوقت وان ذكر بعد الفراغ منها، وقد خرج الوقت أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة، فيحكم –حينئذ- ببطلان صلاته ولزمه القضاء.

 

(مسألة-751) لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على الأحوط فإذا قرأها عمداً أو سهواً، وجب عليه السجود للتلاوة فان سجد بطلت صلاته على الأحوط. ولكنه يمكنه السجود إيماء بدون ذكر وتصح صلاته، إن كانت قرائتها سهواً. كما يمكنه قطع الصلاة والاستئناف بسورة أخرى. كما يمكنه العدول إلى غيرها قبل الوصول إلى نصف السورة بل قبل آية السجدة مطلقا وتصح صلاته. وان سجد بعد آية السجدة نسياناً أتمها وصحت صلاته وان سجد خلال الصلاة إيماء، فالأحوط استحباباً أن يسجد بعدها أيضا.

 

(مسألة-752) إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة، أومأ برأسه إلى السجود بدون ذكر، وأتم صلاته، والأحوط استحباباً السجود بعدها أيضاً والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع الخالي عن الإنصات والانتباه مطلقا في الصلاة وغيرها.

 

(مسألة-753) تجوز قراءة سورة العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى. ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها. وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها. والسور العزائم التي يجب فيها السجود أربع : الم السجدة وحم السجدة والنجم والعلق.

 

(مسألة-754) البسملة جزء من كل سورة الا انها ليست آية منها إلا سورة الفاتحة، فتجب قرائتها معها في الصلاة عدا سورة براءة. وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها، إلا بعد إعادة البسملة لها. وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة ولو إجمالا، وجب اعادتها ويعينها لسورة خاصة. وكذا لو عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين. وإذا كان متردداً بين السور لم يجز له البسملة بقصد الجزئية إلا بعد التعيين. إلا ان التعيين الإجمالي كاف، بان يقصد البسملة للسورة التي يقرؤها بعدها في علم الله أو في الواقع. وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى، ولم تجب إعادة الصلاة.

 

(مسألة-755) الأحوط وجوبا ترك قراءة سورة الفيل والإيلاف وكذا سورة الضحى والم نشرح.

 

 

 

فروع في القراءة الصحيحة

 

(مسألة-756) يجب تعلم القراءة الصحيحة بالمقدار الذي يجب في الصلاة، وقد لا يتيسر ذلك لفئات من الناس كما سيأتي في المسألة (778) ونقصد بالقراءة الصحيحة أداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، ويكفي في ذلك الصدق العرفي كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية وسكونها وحركات الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام والمد الواجب، وغير ذلك، فان اخل بشيء من ذلك عمداً بطلت القراءة فإن لم يعدها بطلت الصلاة. بل الأحوط بطلانها وان أعادها. وكذا إن اخل بشيء من ذلك سهواً ولم تكن القراءة عرفية أو غيّرت المعنى، وإلا صحت القراءة وصحت الصلاة.

 

(مسألة-757) يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله والرحمن والرحيم واهدنا وغيرها. فإذا اثبتها عمداً بطلت القراءة وكذا يجب إثبات همزة القطع، كما في قوله: إياك وأنعمت فإذا حذفها بطلت القراءة.

 

(مسألة-758) في علم التجويد تفاصيل غير واجبة الإتباع جزماً كالغنة والقلقلة والمد الطويل، بل لعله مرجوح.

 

(مسألة-759) الأحوط ترك الوقوف بالحركة. بل وكذا الوصل بالسكون وان كان الأظهر جوازه.

 

(مسألة-760) يجب المد بمقدار مسماه العرفي. والمد مقدار حركتين في موارد : هي الواو المضموم ما قبلها. والياء المكسور ما قبلها والإلف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل ضآلين. بل هو الأحوط في مثل: جاء وجيء وسوء.

 

(مسألة-761) الأحوط وجوباً الإدغام عندما يحصل مورده في حروف (يرملون).

 

(مسألة-762) يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على حرف من الحروف الشمسية وهي : التاء والثاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء و اللام والنون. وإظهارها في بقية الحروف المسماة بالقمرية بما فيها الجيم على الأحوط وجوباً. فتقول في الله والرحمن والرحيم والصراط والضالين بالإدغام وفي الحمد والعالمين والمستقيم بالإظهار.

 

(مسألة-763) يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ، مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة وكذلك إذا كان في كلمتين مثل: اذهب بكتابي ويدرككم. مما كان الحرف الأول ساكناً. إلا أن صدق الإدغام فيه محل مناقشة، لان الإدغام عبارة عن تحويل الحرف السابق إلى اللاحق، وهذا لا يكون إلا مع الاختلاف.

 

(مسألة-764) تجوز قراءة القرآن الكريم في الصلاة وغيرها بأي من القراءات السبع وهي لعاصم الكوفي برواية حفص. وهي المشهورة ولابن كثير المكي وابي عمرو البصري ونافع المدني والكسائي الكوفي وعبد الله بن عامر وحمزة الكوفي، بل القراءات العشر المشهورة في زمن المعصومين عليهم السلام وهم السبعة أنفسهم مع ثلاثة آخرين وهم: خلف بن هشام البزاز ويعقوب بن اسحاق ويزيد بن القعقاع.

 

(مسألة-765) لا تجوز القراءة بالقراءات غير المشهورة في زمن المعصومين (عليهم السلام) فضلا عن الشاذة والمروية بأخبار غير معتبرة وبعد فالأحوط ترك غير القراءات العشر، وكذلك ما لم يثبت بدليل معتبر انه منها.

 

(مسألة-766) تجوز قراءة مالك وملك يوم الدين. ويجوز في الصراط بالصاد والسين. ويجوز في (كفوا) أن يقرأ بضم الفاء وسكونها مع الهمزة أو الواو.

 

(مسألة-767) إذا لم يقف على أحد في (قل هو الله أحد) ووصله بـ(الله الصمد) فالأحوط ان يقول: أحَدُنِ الله الصمد، بضم الدال وكسر نون التنوين وترقيق اللام من لفظ الجلالة.

 

(مسألة-768) يكون لفظ الجلالة مضخّماً إذا كان الحرف الذي قبله مضموماً كقوله: عليه الله أم مفتوحاً كقوله والله. ومرققاً إذا كان قبله مكسوراً كقوله: بالله.

 

(مسألة-769) إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين انه غلط. فالظاهر الصحة، بل الأقوى الصحة إذا التفت بعد ان دخل في جزء آخر صلاتي بعد القراءة. نعم، لو التفت إلى غلطه خلال القراءة أو بعدها مباشرة، فالأحوط الإعادة.

 

 

 

فروع حول الجهر والإخفات

 

(مسألة-770) يجب على الرجال الجهر في القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء والإخفات في غير الأوليين منهما وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة أما فيه فيتخير بين الجهر والإخفات والأحوط الإخفات.

 

(مسألة-771) يجب الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية ويستحب الجهر بها للرجال في القراءة الإخفاتية ويجب الإخفات بها لو قرأ الحمد في الأخيرتين على الأحوط ولا فرق في ذلك بين بسملة الحمد وبسملة السورة في موارد قراءتها.

 

(مسألة-772) إذا جهر في موضع الإخفات أو اخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته. وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بالحكم من أصله أو جاهلا بمعنى الجهر أو الإخفات صحت صلاته والأحوط استحباباً الإعادة إذا كان متردداً فجهر أو اخفت برجاء المطلوبية فظهر في غير محله.

 

(مسألة-773) إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل أو انتبه الغافل في أثناء القراءة حوّلها إلى الشكل الصحيح ولم يجب عليه إعادة ما قرأه.

 

(مسألة-774) لا يجب في الجهر والإخفات قصد القربة بل مطلق القصد فلو جهر غفلة، وكان في محله أجزأ، نعم يشكل قصد الرياء فيه بعنوانه.

 

(مسألة-775) لا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه وقد يتعين الإخفات ان لزم من الجهر عنوان محرم كتهييج الفتنة الجنسية.

 

(مسألة-776) مناط الجهر والإخفات هو الصدق العرفي والظاهر انطباقه على ظهور جوهر الصوت وعدمه لإسماع من بجانبه وعدمه دون غير ذلك من الضوابط التي قالوها وأما الصوت المشابه لكلام المبحوح فقد يكون جهراً وقد يكون إخفاتاً فيتبع كلاً منهما حكمه والأحوط استحباباً في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً كما إذا كان أصمّاً أو كان هناك مانع عن سماعه.

 

(مسألة-777) لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح على الأحوط استحباباً ولا الافراط في الإخفات بحيث يزول الصوت تماماً.

 

 

 

أحكام أخرى للقراءة في الصلاة

 

(مسألة-778) من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموماً وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم. نعم إذا كان مقصراً في ترك التعلم وجب عليه أن يصلي مأموماً.

 

(مسألة-779) إذا تعلم بعض الفاتحة دون الباقي قرأه والأحوط استحباباً أن يقرأ من سائر القرآن على ان يساويها عرفاً. وإذا لم يعلم شيئاً من الفاتحة قرأ من سائر القرآن بقدرها على الأحوط وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح والأحوط وجوباً أن يكون بقدرها أيضا وإذا شك في المقدار لم يكن له الاجتزاء بالأقل بل له التطويل نسبياً برجاء المطلوبية إلى أن يعلم بالمساواة العرفية.

 

(مسألة-780) إذا عرف الفاتحة وجهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها والمراد بالسورة هنا كل سور القرآن الكريم التي يجوز قرائتها بعد الفاتحة.

 

(مسألة-781) تجوز اختياراً القراءة في المصحف الشريف وبالتلقين وان كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

 

(مسألة-782) يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف والأحوط عدم العدول مابين النصف والثلثين ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد وأما فيهما فلا يجوز مطلقا العدول من إحداهما إلى غيرهما ولا إلى الأخرى حتى البسملة ان نويت لإحداهما. نعم يجوز العدول من غيرهما إليهما أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضهما أو ضيق الوقت عن إتمامها أو كون الصلاة نافلة.

 

(مسألة-783) يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة فان من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر يومها فغفل وشرع في سورة أخرى فانه يجوز له العدول إلى السورتين وان كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت. والأحوط وجوبا له عدم العدول عن الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة حتى إلى السورتين إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.

 

(مسألة-784) يتخير المصلي في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح وصورته (سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر) هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية. وأما فيه فالأحوط لزوماً اختيار التسبيح وتجب المحافظة على العربية ولا يجزي ذلك مرة واحدة بل الأحوط وجوبا التكرار ثلاثاً والأفضل إضافة الاستغفار إليه بعده ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوباً.

 

(مسألة-785) لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر بل له القراءة في احدهما والذكر في الأخرى.

 

(مسألة-786) إذا قصد احدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد جزء الصلاة اجتزأ به وان كان على خلاف عادته أو كان عازما في أول الصلاة على غيره.

 

(مسألة-787) إذا قرأ سورة الحمد بتخيل انه في الأوليين، فذكر انه في الأخيرتين اجتزأ بهما. وكذا إذا قرأ سورة التوحيد -مثلا- بتخيل انه من الركعة الأولى فذكر انه في الثانية.

 

(مسألة-788) إذا نسى القراءة والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته. وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك. وان كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً ما لم يدخل حد الركوع