كتاب الصوم - الجزء الثاني من كتاب الصوم
كتاب الصوم
الجزء الثاني من كتاب الصوم
تناول المفطرات عمدا يفسد الصوم
(مسألة 43) المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد المتضمن للقصد والالتفات ولا فرق بين العالم بالحكم (ككون تعمد البقاء على الجنابة مفطراً) والموضوع (كجنابته قبل الفجر) والعالم بالحكم مع الجهل بالموضوع أو الجاهل بالحكم سواء جهل الموضوع أو علمه على الأحوط. والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر، إلا انه يجب عليه القضاء على الأحوط دون الكفارة.
(مسألة 44) إذا وقعت هذه المفطرات منه على غير وجه العمد، كما إذا اعتقد ان هذا المائع الخارجي مضاف فإرتمس فيه فتبين انه ماء. أو اُخبر عن الله ما يعتقد صحته فتبين كذبه لم يبطل صومه، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر أو ادخل في جوفه شيء بدون اختياره.
(مسالة 45) كما لو قُـيّدت يداه وفُتِح فمُه قهراً وألقي فيه قطرات الماء مما يكون فيه مسلوب القدرة والاختيار وهو غير الإكراه المذكور في المسالة الآتية الذي يجب فيه القضاء.
(مسالة 46) من تمضمض مقدمة للوضوء لصلاة الفريضة التزاماً بالسنة الشريفة فسبق الماء إلى الجوف بلا قصد فلا شيء عليه.
(مسالة 47) إذا افطر مكرَهاً، الإكراه هنا بمعنى تعرضه للخطر إن لم يفطر كما لو هدد بالقتل او انتهاك العرض فيجوز له ان يفطر ويقضي دفعاً للضرر ويمسك بقية الوقت ان زال عنه الإكراه بطل صومه وعليه القضاء إذا كان المفطر هو الأكل أو الشرب أو الجماع دون غيرها، وكذا إذا كان تناوله لتقية. سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا افطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم، كالإفطار قبل الغروب.
أما في غير الثلاثة فالأحوط الإتمام والقضاء إن كان الصوم مما يجب صومه.
(مسالة 48) إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة، ويجب عليه الإمساك بقية النهار ولينوِ به الصوم رجاء المطلوبية ويقضيه بعد ذلك.
وأما في غير صوم شهر رمضان من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب الإمساك.
آداب الصوم
(مسالة 49) يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلهن وملاعبتهن إذا لم يكن بقصد الإنزال ولا كان من عادته. وان قصد الإنزال كان من قصد المفطر سواء كان من عادته ذلك او لم يكن. ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه ورائحته إلى الحلق كالعنبر والمسك. وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف. والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا ففيه إشكال، وشم كل نبات طيّب الريح وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (عليهم السلام) ومدائحهم.
(مسالة 50) في بعض الأخبار: إذا صمتم فإحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذّوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة والتزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق واجتنبوا أهل الشر. ومجانبة قول الزور والكذب والمِراء والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزودين للقاء الله. وعليكم السكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه، راجين خائفين راغبين راهبين قد طهّرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث ونظفتَ الجسم من القاذورات. تبرأ إلى الله ممن عَداه. وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية وخشيت الله حق خشيته في السر والعلانية، ووهبت نفسك لله في أيام صومك وفرغت قلبك له فيما أمرك ودعاك إليه، فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه صانع لما أمرك، وكلما نقصت عنها شيئاً مما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك الحديث.
أقول: إن هذه الصفات المطلوبة في كل الأحوال سواء في الصوم أو غيره، كما لا يختلف الصوم بين كونه واجباً أو مستحباً وسواء كان أداءً أم كفارة أم غير ذلك.
(مسالة 51) إذا طلب الأخ في الإيمان من الصائم صوماً مستحباً تناوُل المفطر استحب له ذلك. سواء كان الآخر عالماً بصومه أم جاهلاً، بل الظاهر شمول الحكم لكل صوم يجوز نقضه وإن كان واجباً، كما في الإفطار قبل الزوال للنذر غير المعين وغيره، غير إن هذا لا يعني إن طلب الإفطار من الصائم راجح بل هو مرجوح بلا إشكال.
(مسألة 52) يستحب تقديم صلاتي المغرب والعشاء على الإفطار ليلاً إلا لمن دعي إلى الإفطار من قوم آخرين أو نازعته نفسه إليه بحيث لا يستطيع أداء الصلاة بحدودها الصحيحة. وفي الخبر ما مضمونه: انه من صلى قبل الإفطار كانت له صلاة صائم.
كفارة الصوم
تجب الكفارة بتعمد أي شيء من المفطرات، إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والصوم المنذور المعين. والظاهر اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً. وأمّا إذا كان جاهلاً به أو كان يرى انه غير مفطر، فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذوراً في جهله، نعم، إذا كان ملتفتاً متردداً فالأحوط له ثبوت الكفارة. وكذلك إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه كالكذب على الله سبحانه، وإن كان جاهلاً بمفطريته، إلا ان الأقوى إن هذا مبني على الاحتياط ألاستحبابي.
(مسالة 53) تجب الكفارة على من افطر متعمداً حتى لو لم يكن يعلم أن فعله هذا يوجب الكفارة لكنه كان ينطبق عليه تعريف التعمد السابق.
(مسالة 54) كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد وهو يقلّ عن ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام كالطحين والتمر، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويجزي أن يكون بدل المُد وجبة طعام مشبعة.
(مسالة 55) تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء على الأحوط استحبابا فإنها تتكرر بتكررهما ومن عجز عن الخصال الثلاث، فالأحوط أن يستغفر وجوباً بالندم وعقد العزم على عدم العود وأن يتصدق بما يطيق. ويلزمه التكفير عند التمكن على الأحوط إلا ان في كونه احتياطا وجوبيا إشكال.
(مسالة 56) يجب في الإفطار على الحرام، كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم، كفارة الجمع بين الخصال المتقدمة على الأحوط.
(مسالة 57) إذا اكرَه زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط ان عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطاً، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولا يجري الحكم على الزوجة إذا اكرهها زوجها.
(مسالة 58) إذا علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو ما يوجب الكفارة معه لم تجب عليه الكفارة. وإذا علم انه افطر أياماً ولم يدر عددها اقتصر في القضاء والكفارة على العدد المعلوم وهو اقل الرقمين لأنه المتيقن. وإذا شك انه افطر بالمحلل أو المحرم كفاه احد الخصال. وإذا شك في ان اليوم الذي افطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد افطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة. وإن كان افطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً.
(مسالة 59) إذا افطر عمداً ثم سافر قبل الزوال سواء كان عازما على السفر حين الإفطار أم لم يكن وجبت الكفارة.
(مسالة 60) إذا كان الزوج مفطرا لعذر، فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثماً بذلك ولا تجب الكفارة عليها ولكن يجب القضاء.
(مسالة 61) قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء، ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة أو لأي سبب، فإن كان قبل الإيلاج اعتبرت راضية غير مكرهة. وان كان بعده فهي بحكم المكرهة.
(مسالة 62) اذا تنازل الزوج عن إكراهه قبل الإيلاج بقيت على صومها. وأي منهما كان صائما وقصد ذلك اختياراً، فهو من قصد المفطر، وقد سبق حكمه.
(مسالة 63) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوماً كانت أو غيره. وفي جوازه عن الحي إشكال والأقوى الجواز في غير الصوم. بإذن من اشتغلت ذمته بالكفارة.
(مسالة 64) وجوب الكفارة موسع، وإن كان الأحوط المبادرة مع الإمكان، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد تسامحاً في أداء الواجب.
(مسالة 65) مصرف كفارة الإطعام، الفقراء أما بإحضارهم وإشباعهم وأمّا بالتسليم إليهم ما يكفي لذلك أو قيمته مع الاشتراط عليهم بصرفها في ذلك، نعم لا يجب على المستحق تناول الطعام فيمكنه بيعها والتصرف بثمنها وصرفه في مطلق الحاجة الشخصية.
(مسالة 66) يجوز أعطاء الكفارة والفدية من الهاشمي وغيره إلى الهاشمي وغيره.
(مسالة 67) لا يجزي في الكفارة مع الإمكان إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطاؤه مدِّين أو أكثر. بل لا بد من ستين نفساً إلا مع تعذّر العدد فيجوز التكرار.
(مسالة 68) اذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤهم بعددهم إذا كان ولياً عليهم أو وكيلاً عنهم في القبض. فإذا قبض شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كباراً وإن كانوا صغاراً صرفه في إطعامهم. وإذا لم يكن الفقير ولياً ولا وكيلاً، وكان ثقة جاز أن يكون وكيلاً عن الدافع في صرف المال على الآخرين وهذا لا يختص به رب العائلة. بل ولا الفقير إذا صرفه على الفقراء.
(مسالة 69) الفقير الشرعي هو من لا يجد (1) قوت سنته لا قوة ولا فعلاً له ولمن يعوله سواء كانوا واجبي النفقة أم لا، بحيث لا يناسبه طردهم أو إيكالهم إلى الغير.
(مسالة 70) كل من يعوله الفقير الشرعي فهو فقير شرعي عادة كما أن كل من يعوله الغني الشرعي فهو غني شرعي عادة. ونعني بالعادة ما إذا كانوا يعيشون حالة عائلية متقاربة نسبيا. لا يختلف في ذلك الزوجة عن الذرية عن غيرهم كالوالدين. نعم، إذا اختص بحاجات إضافية كالتداوي أمكن ان يكون فقيرا بين اغنياء.
(مسالة 71) تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله للطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
(مسالة 72) في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مُد. أو بمقدار الإشباع لمتوسط الناس.
موارد وجوب القضاء دون الكفارة
(مسالة 73) يجب القضاء دون الكفارة في موارد (2) :
الأول: نوم الجنب حتى يصبح (3) على تفصيل سابق.
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام على الأحوط وجوباً.
الرابع: إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة، ولا حجة على طلوعه. أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك. وإذا كان مع المراعاة، واعتقاد بقاء الليل، فلا قضاء ولا كفارة. سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم اخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريته، هذا إذا كان صوم رمضان وفي إلحاق الواجب المعين به إشكال، والأحوط الإتمام والقضاء وفي غيره من أنواع الصوم الواجب والمندوب البطلان، إلا إذا كان مورداً لاستصحاب بقاء الليل.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم. والأحوط وجوب الكفارة ما لم يكن واثقاً بدخول الليل أو متيقنا به. نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، بل يستمر على صومه، وكذلك أية علـّة أخرى في السماء على الأقوى.
(مسالة 74) إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا افطر أثِم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا إذا تبين انه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر ([4]) وتبين دخوله. أمّا إذا قامت الحجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر، فلا إثم ولا كفارة، ولكن يجب عليه القضاء إذا تبين عدم الدخول. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه، في المورد الرابع من هذه الموارد السبعة.
السادس: ادخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي، أو غيره فيسبق ويدخل إلى الجوف. فإنه يوجب القضاء دون الكفارة وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. وكذا لا قضاء ولا كفارة إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة أما وضوء النافلة أو لمطلق الكون على طهارة فإن سبق الماء يوجب القضاء.
(مسالة 75) الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغيره من أنواع الصوم.
السابع: سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، سواء احتمل ذلك احتمالاً معتداً به أم لا. فإن الأحوط وجوباً القضاء ولا كفارة فيه ولكن لما كانت الملاعبة مع المرأة مما يحتمل فيها حصول هذه الحالة احتمالاً معتداً به فيعتبر مفطراً متعمداً وعليه الكفارة. وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً.
شرائط صحة الصوم
وهي أمور:
الأول: الإسلام. فلا يصح الصوم من غير المسلم. وان وجب عليه بناءاً على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع. أما الإيمان الذي هو أخصّ من الإسلام فانه شرط لقبول العمل وليس من شروط الصحة التي تعني براءة الذمة وسقوط التكليف.
الثاني: العقل، فلا يصح عن المجنون الذي لا يعقل أوقات لصلاة.
الثالث: الخلو من الحيض والنفاس طول اليوم، فلو كانت محدثة بإحدهما خلال اليوم ولو لحظة لم يجب ولم يصح.
(مسالة 76) إذا اسلم اثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية النهار ويقضيه فيما بعد. نعم إذا استبصر المخالف إثناء النهار ولو بعد الزوال، أتم صومه وأجزأه.
(مسالة 77) إذا عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، وإذا حدث الكفر أو الجنون أو الحيض أو النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
الرابع: عدم الإصباح. _أي طلوع الصبح عليه وهو الفجر_ جنباً عالماً عامداً. وفي إلحاق حدث الحيض والنفاس به وجه سبق الحديث عنه.
الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب. إلا في ثلاثة مواضع.
أحدها: الثلاثة أيام، التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة، كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر أو نذره في وقت معين (كصوم كل خميس) وأطلق النذر سواء كان في سفر أو حضر، وإنما يصح هذا النذر في الصوم المستحب. وان كان هذا لا يخلو من إشكال، فإن حصل فليكن برجاء المطلوبية.
(مسالة 78) الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط استحبابا أن يكون ذلك في يوم الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسالة 79) يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام واجباً كان الصوم أو مستحباً كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية والذي عمله في السفر وغير ذلك.
السادس: من شرائط صحة الصوم: الصحة من المرض المنافي مع الصوم ولو احتمالاً معتداً به وتحصل المنافاة بالتضرر من المرض خلال الصوم أما لإيجابه شدّتهأ و بطء برئه أو شدة ألمه. ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عما إذا علم بذلك. أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم، فيجب عليه ويصح منه.
<p class="MsoNormal" style%3