الفصل الخامس : ترخيص الإفطار
22/06/2016 04:11:00 |
1431-9-5|عدد القراءات : 3281
الفصل الخامس : ترخيص الإفطار
ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً، وكان عليهم الفدية عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط. والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين بل هو أحوط استحباباً. والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم.
ومنهم: الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملَها والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد. وعليهما القضاء بعد ذلك. كما إنّ عليهما مع القضاء الفدية فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
(مسألة 1423) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو أن يكون لغيرها والأحوط استحباباً الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.