الفصل السادس : ثبوت الهلال

| |عدد القراءات : 4753
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

الفصل السادس : ثبوت الهلال

ثبوت الهلال

يثبت الهلال بعدة طرق:

أولاً: العلم الحاصل من الرؤية، أي رؤيته هو شخصياً للهلال وإن لم يثبت عند غيره.

ثانياً: ثبوت الرؤية عند مرجع تقليده.

ثالثاً: شهادة رجلين عادلين بالرؤية.

رابعاً: مضي ثلاثين يوماً من هلال الشهر السابق. فإن كان هو شعبان فيثبت هلال رمضان وإن كان هو رمضان، فيثبت هلال شوال.

(مسألة 1424) : هذه أسباب شرعية لثبوت الهلال في أي شهر. ولا تختص بالأشهر الثلاثة المشار إليها وهناك طرق أخرى أدق منها لا حاجة إلى ذكرها.

(مسألة 1425) : إذا ثبت الهلال عند مجتهد جامع للشرائط جاز، بل وجب على غيره من المجتهدين البناء على حكمه، إلا إذا علم بخطئه أو خطأ مستنده.

(مسألة 1426) : لا يثبت الهلال بشهادة النساء ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا الثقة كذلك، ما لم يحصل الاطمئنان في أي من هذه الموارد.

(مسألة 1427) : لا يثبت الهلال ببعض العلامات كالحسابات والتقاويم المبنية على الحدس، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق - أي طول مكثه في الافق- ليدل على أنّه للّيلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية. ولا برؤية الهلال قبل الزوال ليكون هو اليوم الأول، ولا بتطوق الهلال ليدل على أنّه للّيلة السابقة، أمّا حسابات المراصد الفلكية فيمكن الاستفادة منها في تحديد موقع الهلال ويبقى المعوَّل على الرؤية لاحتمال تدخل عناصر غير محسوبة في تحديد إمكانية الرؤية.

(مسألة 1428) : لا تختص حجية البينة أو غيرها من الأسباب السابقة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادة البينة عوّل عليها.

(مسألة 1429) : إذا رؤي الهلال في بلد أو منطقة من الأرض التي كانت تشكل الدولة الإسلامية في عصر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) - وهي الممتدة من حدود الصين شرقاً الى الاندلس والمغرب غرباً ومن تركيا وأواسط آسيا شمالاً الى المحيط الهندي والصحراء الافريقية جنوباً، كفى في الثبوت في غيره من بلدان العالم بغض النظر عن اشتراكهما أو اختلافهما في الافق وكون احدهما شرق الآخر أو غربه.

 

اما اذا رؤي الهلال في غير بلاد المسلمين -كالأمريكيتين وغرب المحيط الهادي- فانه يثبت الشهر في بلد الرؤية والبلدان المتحدة الافق معه، ولا يثبت في غيرها من البلدان ما لم يُرَ فيها.