المقصد السابع : في بقية الصلوات الواجبة

| |عدد القراءات : 6011
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

المقصد السابع

في بقية الصلوات الواجبة

وفيه مباحث:

المبحث الاول : صلاة الجمعة

وفيه فصول:

الفصل الاول

في وجوبها

يوم الجمعة يوم شريف عظّمه الله تبارك وتعالى وجعله فرصة كبيرة لنيل رضاه بما بارك فيه لفاعل الحسنات فقد روى ابو بصير قال (سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ما طلعت الشمس بيوم افضل من يوم الجمعة) ومن أجل أن يعيش المسلم هذه الأجواء الإلهية المباركة يوم الجمعة وضع الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم برنامج عمل يهذبون به أنفسهم ويطهّرون أجسادهم ويذهبون درن اسبوع ماضٍ ويتزوّدون إمداداً لأسبوع قادم وقد حفلت كتب الأدعية والسنن والمستحبات بالكثير منها.

وتاج تلك الأعمال صلاة الجمعة المباركة بدعائها وركعتيها وجماعتها وخطبتيها وأحاطوا هذه الشعيرة المقدسة بعناية خاصة فأبانوا فضلها وثواب من يؤديها وحذّروا من تركها، فعن الامام الصادق (عليه السلام) : (ما من قدم سعت الى الجمعة الا وحرّم الله جسدها على النار).


 

الوجوب التعييني لصلاة الجمعة

 (مسألة 983) : يجب على المسلمين يوم الجمعة ظهراً أداء صلاة الجمعة وليس فريضة الظهر اذا دعا المجتهد الجامع للشرائط الى إقامتها لان الأمر باقامة الجمعة من وظائف ولي الأمر وهو الفقيه الجامع للشرائط المتصدي لرعاية شؤون الامة والمشروع الاسلامي.

ويشترط في وجوبها وصحتها أمران:

1-  وجود العدد إذ لا تنعقد الجمعة بأقل من خمسة أحدهم الامام.

2-  وجود إمام يحسن الخطبتين وتتوفر فيه شروط امام الجماعة.

(مسألة 984) : لا يسقط هذا الوجوب الا بظروف:

1-  وجود مانع كما لو منعت السلطات الظالمة إقامتها بشكل يؤدي إلى إيقاع الضرر البليغ بمن يقيمها.

2-  خروج وقتها المقرر وهو ما بين زوال الشمس الى بلوغ ظل الشاخص مثله إذ لا قضاء لصلاة الجمعة.

3-  وجود صلاة جمعة أخرى جامعة لشرائط الوجوب المتقدمة تبعد أقل من (55 كيلو مترا) عن محلّها.

(مسألة 985) : يجب على كل تجمع سكّاني يتوفر فيه الشرطان المتقدمان إقامة صلاة الجمعة أو الحضور في جمعة أخرى مقامة جامعة للشروط.

(مسألة 986) : لو انفضّ المجتمعون لصلاة الجمعة في اثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة اثموا وسقط الوجوب. وإن دخلوا في الصلاة، ولو بالتكبير وجب الاتمام. ولو لم يبق الا واحد.

(مسألة 987) : قد يكون اقامة صلاة الجمعة مستحباً اذا اجتمع الشرطان المتقدمان ولم يمنع المجتهد الجامع للشرائط من إقامتها، وقد يكون حراماً اذا منع منها كما لو وجد خطر عليه أو عليهم من اقامتها.

(مسألة 988) : أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ،وهو زوال يوم الجمعة. ولا تصح قبله. وينتهي وقتها حين يصير ظل كل شيء مثله وان بقي وقت صلاة الظهر ساريا، ولو خرج الوقت خلال الصلاة صحت اذا دخلت ركعة فيه.

(مسألة 989) : لا تصح صلاتان للجمعة في منطقة واحدة ،بل يجب وجود الفصل بينهما بمقدار ثلاثة أميال، ومقداره (5.472 كيلو متر) فان اتفق وجود صلاتين اكثر تقاربا بطلتا معا. وإن سبقت إحداهما باعتياد إقامتها في مكان  بطلت المتأخرة. ولا عبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولا بالخطبتين، نعم لو فُرض عدم اعتياد إقامتها وكان فعلها طارئاً فالعبرة في التقدم والتأخر بتكبيرة الاحرام ولو أقيمتا جهلاً بالتقارب صحّتا.

(مسألة 990) : الحكم في المسألة السابقة لا يجري فيما لو كانت احدى الصلاتين غير جامعة لشرائط الصحة كما لو لم تكن باذن الفقيه الجامع للشرائط، أو كان الامام غير عادل.

(مسألة 991) : يعتبر في صلاة الجمعة جميع ما يشترط في صلاة الجماعة من تفاصيل وأحكام في شرائط الامام ووجوب متابعته ،وتعيين غيره لو بطلت صلاته، وغير ذلك، مما يأتي في محله.

 

الفصل الثاني

فيمن تجب عليه

لا تجب صلاة الجمعة إلاّ بشرائط إذا توفرت في الفرد وجبت وإلاّ فلا تجب.ولكنه تصّح منهم إذا أدوها.

أولاً : التكليف بان يكون بالغا عاقلا.

ثانياً : الذكورة فلا تجب على النساء.

ثالثاً : الحرية فلا تجب على العبيد.

رابعاً : الاتمام فلا تجب على المسافر الذي يجب عليه القصر في صلاته.

خامساً : البصر فلا تجب على الاعمى.

سادساً : القدرة على المشي ،فلا تجب على الاعرج.

سابعاً : القدرة على الحضور للصلاة.فلا تجب على المريض العاجز.

ثامناً : القدرة على الحضور من ناحية ان لا يكون شيخا كبيرا عاجزا.

تاسعاً : ان تكون المسافة بين الفرد واقرب صلاة جمعة مقامة فرسخين أو اقل وهي تساوي (10.944 كيلو متر)، فان كانت بهذا المقدار وجب عليه قصد الصلاة.وإلا لم يجب، وهذا الحكم مختص بمن هم خارج المدينة التي تقام فيها الصلاة.

اما اذا كانت المدينة واسعة - كبغداد أو طهران مثلاً - بحيث أن بعض سكانها تفصلهم هذه المسافة أو أكثر عن موضع إقامة الصلاة فإنه يجب عليهم الحضور على الاحوط، لأن هذه المسافة إنما حدّدها الشارع المقدّس لتجميع أبناء القرى والنواحي المجاورة في صلاة الجمعة وليس لتفريق أبناء المدينة الواحدة.

(مسألة 992) : تجب على المجنون لو عقل، فلو كان أدواريا وجبت عليه لو حصلت في زمن عقله.

(مسألة 993 ) : المسافر إذا كان يجب عليه الاتمام تجب عليه هذه الصلاة، كالذي ينوي الإقامة عشرة أيام أو يتردد حاله إلى مدة شهر أو يكون عمله السفر أو عمله في السفر ،كما سيأتي في محله.

(مسألة 994) : العاجز عن الحضور لمرض أو عرج، لا يجب عليه مادام كذلك، وان استطاع بصعوبة.نعم لو ارتفع عذره وجب.

(مسألة 995) : إنما يجب على ألأفراد الحضور، مع الوجوب التعييني الذي سبق أن عرفناه، لامع الوجوب التخييري.

(مسألة 996) : ذوو الأعذار الذين عرفناهم إن تكلفوا الحضور إلى الصلاة المنعقدة بغيرهم صحت منهم وأجزأت.

(مسألة 997) : يجب أن يكون عدد الخمسة الذي تجب فيه هذه الصلاة، كلهم جامعين لهذه الشرائط.فلو كانوا أو بعضهم فاقدين لها لم تجب، ولا يجب أن يكون الأمام الذي يصلي بهم ممن تجب عليه الصلاة  والمهم أن يكون ممن تصح منه.

(مسألة 998) : الإسلام ليس شرطا في وجوب الحضور بناء على ما هو الصحيح من تكليف الكفار بالفروع، ولكن لو حضر الكافر وصلى لم تصح منه ما لم يسلم.

(مسألة 999) : من لم تجب عليه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها، وان كانت الجمعة مقامة فعلا ولا يجب تأخيرها حتى تفوت الجمعة، ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه لا تعييناً ولا تخييراً.

(مسألة 1000) : إذا زالت الشمس على من وجبت عليه الجمعة تعيينا لم يجز له أن يسافر، بل يتعين عليه الحضور. ويكون إيجاد أي سبب للتخلف حراما.ولو فات وقت الصلاة جاز السفر سواء صلاها أم عصاها.ويكره السفر بعد طلوع الفجر إلى الزوال.

(مسألة 1001) : من كان فرضه صلاة الجمعة فعصى وصلى ظهراً في أثناء إقامة الجمعة لم تصح منه لعدم وجود أمر بها، وتصح منه الظهر إذا فات وقت صلاة الجمعة.وإذا صلى الظهر عصياناً ثم أدرك صلاة الجمعة وجبت وأجزأت، ولو لم يدركها أعاد الظهر.

 

 

 

الفصل الثالث

في الكيفية

صلاة الجمعة ركعتان كصلاة الصبح، تسقط بهما صلاة الظهر. عن كل من تجب عليه تعيينا أو تخييرا أو تستحب له. ولا تكون إلا في صلاة جماعة بخمسة أشخاص جامعين للشرائط كما تقدم. وتكون قبلها خطبتان يجب في كل واحدة منها: الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ وقراءة سورة من القرآن الكريم وان كانت قصيرة ،ويجب الفصل بين الخطبتين بفاصل عرفي كجلسة أو سكوت ،كما يجب على الأحوط أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة.كما يجب على الأحوط البدء بالخطبتين عند الزوال.ولاتجوز قبله.

(مسألة 1002) : الخطبتان مقدمتان على الصلاة فلا يجوز إيقاعهما بعدها، ولا ايقاعها بينهما.

(مسألة 1003) : الطهارة من الحدث والخبث شرط في الخطبتين على الأحوط للخطيب، بل الأحوط اجتماع سائر شرائط الصلاة بما فيها اباحة المكان واللباس إلا القبلة.والاحوط استحبابا توفرها في الحاضرين ايضاً وخاصة العدد المعتبر.

(مسألة 1004) : يجب على الخطيب اسماع العدد المعتبر من الحاضرين، ويستحب له إسماع الزائد.وهل يجب الاستماع لها ويحرم الكلام خلالها ؟ الأحوط ذلك بمقدار معرفة السامع للمضمون العام للخطبة.وأما الباقي فمستحب.

(مسألة 1005) : يجب حضور الخطبتين مع الامكان.ولكن لو تأخر عنهما وحضر الصلاة فقد اجزأت له.حتى لو ادرك الامام في ركوع الركعة الثانية، ولو كبر وركع وشك في أنه أدرك ركوع الامام أم لا، فالاحوط عدم الاجتزاء بها وإعادتها ظهرا.

 (مسألة 1006) : يحرم على الأحوط الخروج عن الخطبتين، بحيث ينافي الاستماع إلى مضمونهما كما اشرنا.

(مسألة 1007) : لا يجوز الإطالة في الخطبتين، بحيث يخرج وقت الصلاة ولو فعل غفلة أو عصيانا لم تنعقد الجمعة. ويجب على الأحوط على الحاضرين تنبيه الخطيب.إلى ذلك وخاصة مع الوجوب التعييني عليهم.

(مسألة 1008) : المشهور ان يكون الخطيب هو إمام الجماعة في الصلاة، الا ان الاقوى عدم وجوبه، كما لا يجب أن يكونا أو احدهما هو الولي العام العادل.فضلا عن الامام المعصوم عليه السلام.

(مسألة 1009) : لاتجب في الخطبتين النية لا من الخطيب ولا من الحاضرين، وكذا في كثير من شرائط الصلاة كالاستقبال وترك الالتفات والضحك والبكاء ومطلق الكلام ونحو ذلك.

(مسألة 1010) : لو تيقن أن الوقت يسع للخطبة والصلاة بأقل مقدار مجز وجبت الجمعة، وكذا لو اطمأن بذلك أو وثق به، بل لو كان ظاناً على الأحوط. وأما لو غلب على ظنه ضيق الوقت فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.

(مسألة 1011) : إذا خرج الوقت خلال الخطبتين، فاتت الجمعة. وكذا إن خرج خلال الركعة الأولى. وأما إذا دخلت ركعة كاملة في الوقت أجزأت.

(مسألة 1012) : يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها بل الأحوط فيها الإخفات.

(مسألة 1013) : قال الفقهاء : يستحب يوم الجمعة الغسل، وهو غسل الجمعة وليس غسلا خاصا بالصلاة ويستحب التنفل بعشرين ركعة، ستّ منها عند انبساط الشمس وست عند ارتفاعها وست قبل الزوال وركعتان عند الزوال. ولو أخر النافلة إلى مابعد الزوال  جاز، مالم يزاحم صلاة الجمعة ويستحب أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم، بعد أن يحلق رأسه ويقص أظافره ويأخذ من شاربه. وان يكون على سكينة ووقار، متطيبا لابسا أفضل ثيابه. وأن يدعو أمام توجهه. ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها. ويستحب له أن يتعمم شاتياً كان أم قايظاً. ويرتدي بردة يمنية، وان يكون معتمداً على شيء كعصا أو سيف. وأن يسلم أولا. وأن يجلس أمام الخطبة وبين الخطبتين.

(مسألة 1014) : يستحب للامام اختيار سورة الجمعة بعد الحمد في الركعة الأولى وسورة المنافقين بعد الحمد في الثانية. وإذا قرأ غيرها يستحب له العدول إليها. ما لم يتجاوز الثلثين. إلا في سورتي الجحد والتوحيد على تفصيل سبق في مبحث القراءة(مسألة 795) فراجع.

(مسألة 1015) : يكره للخطيب ان يتكلم خلال الخطبتين بغيرهما كما يكره له أن يتكلم بينهما. ولا يتعين في الخطبتين، بعد انحفاظ الواجبات السابقة اي مضمون معين أو لهجة أو لغة، وان كان الافضل تكريسها للنفع العام دينيا بالاسلوب الذي يفهمه الحاضرون. نعم، يحرم فيها ما يحرم في غيرها ،كالكذب والغيبة وإيذاء المؤمنين وإضلال السامعين.

(مسألة 1016) : يجب ان يكون امام الجماعة في صلاة الجمعة جامعا لشرائط امام الجماعة الاتية، والأحوط ان يكون جامعا لشرائط الجمعة السابقة ايضا، اما الخطيب فالاحوط استحبابا فيه ذلك وان كان هو الأولى وعليه السيرة.

 

 

المبحث الثاني: صلاة العيدين

 تجب صلاة العيدين إذا أمر بها الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمر المسلمين لإنها من الوظائف الاجتماعية -كصلاة الجمعة- وجوباً تعيينياً. ولا تجب بسبب أخر ولو كان سببا لوجوب صلاة الجمعة. بل هي عندئذ مستحبة ويمكن إقامتها جماعة أو فرادى. ولكنها إذا أقيمت حال وجوبها لا تصح. الا بإقامتها جماعة مع الخطبتين. كما سنشير. وإذا صلاها بمفرده عندئذ نواها مستحبة أيضا.

ولكن هذا لا يكون إلا مع عدم المزاحمة مع  الصلاة الواجبة المقامة وإلا بطلت فرادى. لوجوب حضور الصلاة الأخرى مع تنجزه عليه.

(مسألة 1017) : شرائط المكلفين بصلاة الجمعة هم انفسهم في صلاة العيدين وكذلك المسافة التي يجب الحضور منها اليها.

(مسألة 1018) : لا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين كما يعتبر في صلاة الجمعة

(مسألة 1019) : تختلف عن صلاة الجمعة في الوقت، فان وقت هذه الصلاة من طلوع شمس العيد إلى زواله. والمراد من العيد يومان في السنة احدهما عيد الفطر وهو الأول من شوال. والأخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. كما تختلف عنها في ان الخطبتين  بعد الصلاة وفي صلاة الجمعة قبلها

(مسألة 1020) : صلاة العيد ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس)، ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بعد كل تكبيرة وفي الثانية يكبر بعد القراءة اربعا، ويقنت بعد كل تكبيرة، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها : (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة.

(مسألة 1021) : إذا صليت جماعة اشترط في الامام ما يشترط في امام الجماعة، وسرت عليها احكام صلاة الجماعة عموما. ومنها عدم تحمل الامام عن المأموم غير القراءة.

(مسألة 1022) : ليس في هذه الصلاة اذان ولا اقامة بل يستحب ان يقول المؤذن: الصلاة ثلاثاً.

(مسألة 1023) : يشترط في مضمون الخطبتين ما ذكرناه في خطبتي الجمعة، إلا انهما بعد الركعتين. ولكن لا يجب حضورهما ولا الاصغاء ولكن يستحب.

(مسألة 1024) : الاقوى لزوم قضاء السجدة الواحدة  والتشهد والتسليم إذا نسي. والاولى سجود السهو عند تحقق موجبه.

(مسألة 1025) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل اتى به، وان كان بعد تجاوز المحل مضى.

(مسألة 1026) : الأظهر سقوط قضائها لو فاتت واجبة كانت أو مستحبة، سواء فاتت عن عذر أو غيره. كما انه لا دليل على استحباب القضاء أيضاً.

(مسألة 1027) : قال الفقهاء انه : يستحب الغسل قبلها والجهر فيها بالقراءة سواء أكان جامعاً أو منفرداً ورفع اليدين في التكبيرات والسجود على الأرض مباشرة والاصحار بها إلا في مكة المكرمة فان الاتيان بها في المسجد الحرام افضل، وان يخرج اليها الامام راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه وان ياكل قبل  خروجه إلى الصلاة في الفطر وبعد عوده في الاضحى بما يضحى به ان كان.

(مسألة 1028) : إذا اتفق عيد وجمعة وكانت شرائط الوجوب لكلا الصلاتين متحققة فمن حضر صلاة العيد كان في الخيار في حضور صلاة الجمعة، وعلى الامام ان يعلمهم ذلك في خطبته. واما إذا اقيمت صلاة العيد استحباباً جماعة أو فرادى لم تغنِ عن صلاة الجمعة واجبة كانت أو مستحبة.

(مسألة 1029) : إذا طلعت الشمس من يوم أحد العيدين حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ان كان ممن تجب عليه والا فلا يحرم.

 

المبحث الثالث: صلاة الخوف

الخوف سبب مستقل في وجوب قصر الصلاة كالسفر سواءً صليت جماعة أو فرادى. والمراد به: ان الصلوات اليومية الرباعية تصبح ركعتين كما في السفر على ما سيأتي. والأحوط وجوباً ان يكون الخوف خارجياً لا من مرض ونحوه وان يكون خوفاً على النفس لا ما دونه وان يكون احتمال الخطر معتداً به. وان يكون قصر الصلاة مؤثراً ولو احتمالاً بالتخلص من الخوف أو في قلته. وفي خلاف ذلك لا يكون الخوف سبباً للقصر والأحوط عندئذ استحباباً الجمع بين القصر والتمام مع الإمكان.

ومعه يكون لصلاة الخوف أحد ثلاث معان كلها صحيحة شرعاً:

الأول : الصلاة اليومية المقصورة بسبب الخوف.

الثاني : صلاة ذات الرقاع وهي التي تصلي جماعةً قصراً لدى الحرب.

الثالث : صلاة شدة الخوف. وهي الصلوات اليومية مقصورة، ولكن بالإيماء، ومع ترك الاستقبال والاستقرار ونحو ذلك.

ونتكلم فيما يلي عن النوعين الثاني والثالث. وقد تبين ان الأقسام الثلاثة كلها في الصلوات اليومية وكلها حال الخوف وكلها بصفة القصر. وكلها يمكن ان تكون في جماعة. غير انه تتعين ذات الرقاع للجماعة ولا تصدق بدونها، وقد تتعين صلاة شدة الخوف بدون الجماعة، فيما لو تعذرت صورة اقامتها.

(مسألة 1030) : صلاة ذات الرقاع مقصورة في حالة الحرب المخوفة وان لم تكن بشرائط الخوف السابقة.

(مسألة 1031) : شرائط ذات الرقاع مضافاً إلى ما سبق ما يلي:

اولاً: ان يكون العدو في جهة القبلة.

ثانياً: ان يكون فيه قوة لا يؤمن ان يهجم فيها على المسلمين.

ثالثاً: ان يكون في المسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا طائفتين، تكفي كل واحدة لمدافعة العدو خلال إقامة الصلاة.

رابعاً: ان لا يحتاج الامام إلى تفريقهم اكثر من فرقتين.

(مسألة 1032) : كيفية هذه الصلاة ان ينقسم الجيش فرقتين فرقة تقف باتجاه العدو تحاذر هجومه على المصلين ويبدأ الإمام صلاة الجماعة مع الطائفة الأخرى، فان كانت الصلاة ثنائية وهي الصلوات المقصورة والصبح. صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية، ويبقى واقفاً قبل القراءة وينوي من خلفه الانفراد لزوماً ويتمون صلاتهم ويستقبلون العدو وتأتي الفرقة الأخرى للصلاة والإمام لا زال واقفا مصلياً فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهم في اولاهم فيقرأ بهم ويستمر في صلاته فإذا جلس للتشهد جلس ساكتاً وقام المأمومون واتوا بالركعة الثانية حتى إذا جلسوا للتشهد تشهد الإمام بهم وسلم.

(مسألة  1033) : ان كانت ركعات الصلاة ثلاثة كان الامام مخيراً بين ان يصلي بالاولى ركعة وبالثانية ركعتين وان شاء صلى بالاولى ركعتين وبالثانية ركعة.

(مسألة 1034) : تحصل المخالفة بين صلاة ذات الرقاع وصلاة الجماعة الاعتيادية من جهات: منها انفراد المامومين لزوماً وهم الطائفة الاولى، ومنها : توقع الامام للماموم لزوماً وهو انتظار الامام للطائفة الثانية، ومنها : إمامة القاعد للقائم وذلك في الركعة الثانية من الطائفة الثانية، ومنها طول انتظار الامام خلال الصلاة مرتين مرة خلال القيام ومرة خلال التشهد، وفي وجه آخر: ان كل هذه الفروق وان قال بها المشهور إلا انها قابلة للمناقشة وليس الان محل تفصيله.

(مسألة 1035) : كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم يلحقه حكم الشك في الجماعة كجواز رجوع الامام إلى المامومين وبالعكس، وكل سهو حصل حال الانفراد يكون محكوما بحكم المنفرد فان كان في الركعات كان مبطلاً لان الصلاة ثنائية وان كان في الافعال شمله ماقلناه في احكام الشك وفي مبطلات الصلاة.

(مسألة 1036) : إذا سها الامام سهواً يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه.

(مسألة 1037) : اخذ السلاح واجب في هذه الصلاة بنص القرآن الكريم ولو عصى ولم يحمل سلاحاً اثم ولم تبطل صلاته.

(مسألة 1038) : يجوز ان يكون على السلاح نجاسة إذا كانت حاصلة من الحرب على الطريقة القديمة. واما غيرها من النجاسات فلا، هذا بلحاظ حكم هذه الصلاة، والا فانه مشمول بحكم المحمول والملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة، ولو كان السلاح ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة  لم يجز حمله.

(مسألة 1039) : لا فرق في وجوب الحمل وفي جواز النجاسة التي قلناها بين السلاح القديم والحديث مما يحمل على الجسد عادة غير ان كون منشأ النجاسة من الحرب في السلاح الحديث نادر الوقوع.

 

صلاة شدة الخوف

 (مسألة 1040) : المهم في مثل ذلك حصول الخوف الشديد وعدم إمكان إيجاد الصلاة الاختيارية والصلاة لا تسقط بحال. ويجب الاتيان بها على كل حال، فيجب ان يأتي الفرد بالصلاة حسب  امكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويستقبل القبلة في تكبيرة الاحرام ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل في الصلاة بما امكن وصلى مع التعذر إلى اي الجهات امكن والأحوط  اختيار الاقرب إلى القبلة فالاقرب.

(مسألة 1041)  : يجب تاخير هذه الصلاة إلى قريب نهاية الوقت مع توقع زوال الخوف أو قلته مالم يثق أو يطمئن بحصول الوفاة فتجب المبادرة إلى الصلاة عندئذ. وإذا لم يحصل كلا الامرين فاللازم قصد الرجاء في الصلاة فان زال السبب كان الأحوط الاعادة. ولو نوى عندئذ بالنية الجزمية لم يصح مع الالتفات وصحت مع الغفلة والنسيان ووجبت الاعادة مع ارتفاع السبب في الوقت على الأحوط دون خارجه.

(مسألة 1042) : إذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا. فان استطاع الصلاة من قيام في واسطة نقله كالسفينة فعلها، وان لم يستطع صلى ايماءاً برأسه، وان لم يستطع فبعينيه والأحوط استحبابا ان يرفع ما يسجد عليه مع الامكان والأحوط استقبال القبلة بما أمكن من الصلاة ايضا مع الامكان وخاصة بتكبيرة الاحرام.

(مسألة 1043) : إذا لم يتمكن من الصلاة موميا صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر. بادئاً بالتكبير قبلها.

(مسألة 1044) : إذا لم يتمكن حتى من ذلك، كالغريق والمحترق ونحوهما، صلى بالنية مع الامكان. فان استطاع النية التفصيلية بان ينوي التكبير وينوي الركعات واحدة بعد اخرى وجب ذلك، وان لم يتمكن من ذلك اتى بما امكن واكتفى بالنية الاجمالية.

(مسألة 1045) : إذا صلى ايماءً فارتفع خوفه خلال صلاته اتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض عليه الخوف لم يجز قطع الصلاة، وخاصة آخر الوقت، بل صلى الباقي ايماءً أو بحسب امكانه.

(مسألة 1046) : إذا خاف من سيل أو سبع أو لص، فان كان في اول الوقت جاز التأخير بل لزم كما سبق وان كان في اخر الوقت صلى صلاة شدة الخوف.

(مسألة 1047) : من توهم شدة الخوف، فصلى صلاة شدة الخوف. أو توهم الخوف فصلى قصرا ثم انكشف بطلان وهمه، فالاحوط الإعادة في الوقت دون خارجه. ومثله لو اقبل الخطر فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان هناك حائل يمنع العدو.

(مسألة 1048) : المتوحل والمقيد والمتورط بهدم ونحوه يصلي حسب الامكان إلا ان ذلك لا يكون سببا للقصر مالم يكن في سفر أو خوف.

(مسألة 1049) : لا تسقط سائر شرائط الصلاة مع الامكان، فان لم يتمكن من الوضوء تيمم. وان عجز كان فاقدا للطهورين، والاقوى فيه ان يصلي على حاله في الوقت ويقضي خارجه عند توفّر الطهور.

(مسألة 1050) : لو توقع وجود العذر ايا كان فالاحوط الاستعداد للصلاة بالطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وغير ذلك. وخاصة فيما إذا كان داخل الوقت. وانما يجوز ذلك مع الاضطرار دينيا او دنيويا، والا لم يجز الدخول في موارد العذر.

(مسألة 1051) : صلاة ذات الرقاع لا تتعين في آخر الوقت بل يجوز إيجادها في أوله، ولا يجب إعادة  الصلاة مع حصول الأمان بخلاف صلاة شدة الخوف كما سمعنا.

(مسألة 1052) : قد تسمى صلاة الآيات بصلاة الخوف، باعتبار انها تجب للمخاوف السماوية والارضية، إلا ان قصد ذلك خلالها مخالف للاحتياط الوجوبي.

 

المبحث الرابع : صلاة الآيات

وفيه فصول:

الفصل الاول

في أسبابها

تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما. وكذا عند الزلزلة، وعند كل آية مخوفة لدى اغلب الناس، سماوية كانت كالريح السوداء أو الحمراء والظلمة الشديدة والصيحة والهدة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك، أو أرضية كالخسف والشق ونحوه. ولا عبرة بغير المخوف أو ما يخيف القليل من الناس. ولا يعتبر ذلك في الكسوفين والزلزلة، فتجب الصلاة لها مطلقاً.

 

الفصل الثاني

في وقتها

وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء. والأحوط استحبابا إتيانها قبل الشروع في الانجلاء. وإذا لم يدرك المصلي الا مقدار ركعة منها صلاها اداء. وان أدرك اقل من ذلك صلاها من دون تعرض للأداء والقضاء. هذا إذا كان الوقت في نفسه واسعا. واما إذا كان زمان الكسوف أو الخسوف قليلا لا يسع  مقدار الصلاة ولو ركعة، فتجب عليه صلاة الايات أيضاً، ويبادر الى ادائها، وأن خرج الوقت في اثناء الصلاة. فإن تأخرت الصلاة عندئذ عمداً او سهواً حتى خرج الوقت صلاها بنية القضاء.

(مسألة 1053) : إذا لم يعلم الكسوف إلى تمام الانجلاء، ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء. وان كان عالما به وأهمل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء. وكذا إذا صلى صلاة فاسدة.

(مسألة 1054) : غير الكسوفين من الآيات إذا تعمد تأخير الصلاة عنه عصى، ووجب الإتيان بها مادام العمر. فان كان وقت وقوع الآية واسعا للصلاة نوى القضاء وان لم يكن نوى الأداء وكذا اذا لم يعلم حتى مضى الوقت على الأحوط.

(مسألة 1055) : يختص الوجوب في الكسوفين بمن يمكن ان يراهما، وفي الزلزلة بالمنطقة المهتزة بها. وفي باقي الآيات في المنطقة التي يحصل فيها خوف نوعي أو عام. ولا يجب في غيرها ولو كان مجاورا.

 (مسألة 1056) : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم أيهما شاء. وان ضاق وقت أحداهما دون الأخرى قدمها وان ضاق وقتهما قدم اليومية. وان شرع في وقت أحداهما في سعة وقتها فتبين ضيق وقت الأخرى على وجه يخاف فوتها  على تقدير اتمامها. قطعها وصلى الأخرى، ثم اتى بها.

(مسألة 1057) : يجوز قطع صلاة الآيات وفعل اليومية إذا خاف فوت وقت فضيلتها. ثم يعود إلى صلاة  الآيات.

(مسألة 1058) : إذا قطع صلاة الآيات من اجل ضيق أحدى الصلوات اليومية وصلاها، كما ذكرنا في المسألتين السابقتين، أمكنه ان يشرع في صلاة الآيات من حيث قطعها إذا لم يكن فعل المنافي بشرط الحفاظ على صحة صلاة الآيات بحيث لا يحصل ركن زائد أو واجب زائد عمدا واحدهما ناقص كما سبق أو انه تفوت الموالاة من القراءة أو الذكر أو التشهد أو التسليم. إلى غير ذلك

 

الفصل الثالث

في كيفيتها

ينبغي الالتفات إلى ان اسم هذه الصلاة هو: صلاة الكسوف كما هو وارد في الأدلة الصحيحة الصريحة، حتى لو صليت في الخسوف أو في الزلزلة أو غيرهما. ومعه فالاحوط نية هذا العنوان، وان نوى صلاة الآيات فالاحوط قصد ما في الذمة من عنوان الصلاة والتي قد يعبر عنها بصلاة الآيات. وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات، ينتصب بعد كل واحدة منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس. ويتشهد بعدهما ثم يسلم، وتفصيل ذلك: ان يحرم مقارنا للنية ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود، فيسجد سجدتين، ثم يقوم ويصنع كما صنع أولاً، ثم يتشهد ويسلم.

(مسألة 1059) : يجوز ان يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة، فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، آية أو أكثر أو اقل إذا كان مقطعا تام المعنى غير  البسملة على الأحوط، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا اخر من نفس السورة من حيث قطع، وذلك من دون قراءة الحمد قبلها. ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا  اخر من حيث قطع بدون الفاتحة ثم يركع. وهكذا فيكون قد قرأ في عدة ركوعات فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة عليها، سواء توزعت السورة على الركوعات الخمسة أو اقل ويجوز ان يأتي بالركعة الأولى على النحو الاول وبالثانية على  النحو الثاني وبالعكس.

(مسألة 1060) : يجوز ان يفرق السورة على اقل من خمسة ركوعات لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة، وإذا لم يتم السورة في القيام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق كما اشرنا. بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. كما لا يجوز تحويل بقية السورة على الأحوط من الركوع الخامس إلى السادس، بل يتمها في الخامس ويبدأ بالحمد في السادس من جديد، وأولى من ذلك  الوجوب اتمام السورة في الركوع العاشر.

(مسألة 1061) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان عند الشك في عدد الركعات وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل إلا ان يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في انه في  الركوع الخامس أو السادس فتبطل.

(مسألة 1062) : ركوعات هذه الصلاة أركان، تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية ويعتبر  فيها ما يعتبر في اليومية من اجزاء وشرائط واذكار واجبة ومندوبة وغير ذلك. كما يجري فيها أحكام السهو والشك في المحل وبعد التجاوز.

(مسألة 1063) : يستحب فيها القنوت بعد القرآن قبل الركوع في كل قيام زوجي ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع منه أو قول : سمع الله لمن حمده عند الرفع.

(مسألة 1064) : يستحب اتيانها بالجماعة اداء كان ام قضاء، مع احتراق القرص وعدمه. ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غيرها كاليومية. وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الاول أو في الركوع من كل ركعة اما إذا أدركه في غيره ففيه اشكال. إلا ان هذه الصلاة لا تشبه جماعة اليومية في استحباب اعادتها جماعة لمن صلى جماعة أو فرادي. فان  مثله فيها لم يثبت.

(مسألة 1065) : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء مالم يخرج قسم منها عنه.  فإذا فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء أو يعيد الصلاة بنية رجاء الاستحباب. نعم، إذا كان اماما يشق على من خلفه التطويل خفف. ويستحب قراءة السور الطوال كياسين والنور والكهف والحجر، واكمال السورة في كل قيام، مالم يضق الوقت، فيتعين عدم الاكمال بل تسقط السورة كلها. كما يستحب ان يكون كل من الركوع  والسجود بقدر القراءة في الطول. والجهر بالقراءة ليلا أو نهارا. حتى في كسوف الشمس على الاصح، وكونها تحت الشمس وكونها في المسجد.

(مسألة 1066) : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبشهادة العدلين، بل بشهادة الثقة الواحد أيضا على الأظهر، ولا يثبت بإخبار الراصد الفلكي ما لم يكن ثقة أو يوجب قوله الوثوق أو  الاطمئنان.

(مسألة 1067) : إذا تعدد السبب تعدد الواجب بتكرار الصلاة ولا تجزي الواحدة عن السبب المتعدد. والأحوط وجوبا التعيين مع اختلاف السبب، دون اتحادهما كزلزلتين أو خسوفين  سواء صلاهما اداء أو قضاء أو رجاء أو بالتفريق بين النيات.

 

المبحث الخامس : صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك كالسكر والاغماء والارتداد. وكذا إذا أتى بها فاسدة  لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه أو الصبي في حال صباه، أو الكافر الاصلي حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت. أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاقوى. والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه مطلقاً. 

(مسألة 1068) : إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط.  فان تركوا أثموا ووجب القضاء. وكذلك من  استيقظ من نوم أو اسلم من كفر أو تاب من ارتداد خلال الوقت. غير أن إجزاء  الركعة داخل الوقت ونحوها من الذي كان كافرا أو مرتدا محل اشكال فالاحوط وجوبا له القضاء ايضاً.

(مسألة 1069) : الحائض والنفساء إذا طهرت في اثناء الوقت فان تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الاداء فان فاتها وجب القضاء.  وكذلك إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض أو لعذر آخر، وتمكنت من الطهارة الترابية. أو لضيق الوقت، فإنها تأتي بالصلاة مع التيمم وتكون مجزية. وإذا لم تصلِ وجب القضاء.

(مسألة 1070) : إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعدما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط،  فيما إن كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت وجب القضاء على الأحوط.  ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث ولو كانت ترابية.

(مسألة 1071) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته ايام خلافه،  إن اتى به على نحو كان يراه فاسدا  في مذهبه، والا فليس عليه قضاؤه. والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره، كما لا فرق بينه وبين سائر مذاهب الإسلام  الأصلية، اعني التي كانت في زمن المعصومين عليهم السلام، دون ما هو متاخر عنهم.

(مسألة 1072) : يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره، والحلال والحرام.  ومثله من له حالة الخدر بالبنج سواء كان التخدير طبياً أو غيره وسواء كان كليا  أو جزئيا، مادام مفوتا للصلاة.

(مسألة 1073) : يجب القضاء للفرائض غير اليومية عدا العيدين، حتى النافلة المنذورة في وقت معين على الأحوط. اما صلاة الجمعة إذا فاتت فتعاد ظهرا وتقضى ظهرا.

(مسألة 1074) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر، ويقضي قصراً ما فاته قصراً ولو في الحضر وما فاته تماما يقضيه تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب في آخر الوقت.

(مسألة 1075) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير، قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان حتى خرج الوقت.  وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك احتياطاً.

(مسألة 1076) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من المؤقت. ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض. وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمُد وان لم يتمكن فمُد لنوافل الليل ومُد لنوافل النهار.

(مسألة 1077) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية.  واما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالاصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد واما إذا لم تكن كذلك فلا ترتيب بينها على الأظهر، من دون فرق بين العلم والجهل.

 

لزوم الترتيب بيـن القضاء والأداء لنفس اليوم

 (مسألة 1078) : لا يعتبر الترتيب بين القضاء والأداء بالإتيان بالقضاء أولا. بل هو مخير في التقديم ما دام الاداء موسعا إلا في موردين على الأحوط:

احدهما : ما فاته لنفس اليوم سواء كان الوقت السابق مباشراً، كالصبح مع الظهر أو غير مباشر كالصبح مع المغرب. وإذا فاتته أكثر من صلاة وجب قضاؤها جميعا قبل الاداء على الأحوط.

ثانيهما : ما كان الوقت مباشراً ولو ليوم سابق كالعشاء والصبح، هذا مع سعة وقت الحاضرة، وإن تضيّق قدّمها لأنها أحق بالوقت.

(مسألة 1079) : يسقط هذا الترتيب بالجهل والنسيان ولو صلى اداء مع وجود القضاء في ذمته جهلا أو نسيانا صحّ، ولو تذكر أو علم بعد ذلك وجب الاحتياط بالترتيب في حدود ما قلناه في المسألة السابقة، وفي مورد وجوب التقديم يجب العدول إلى الفائتة إذا شرع غافلاً بالحاضرة، والتفت خلال الصلاة، ولم يفت محل العدول.

 (مسألة 1080) : إذا خالف هذا الترتيب عمدا بطل الاداء على الأحوط وعليه اعادته بعد الاتيان بالقضاء. مع سعة الوقت. ولو لركعة للاداء واما مع ضيقه فلا يجب القضاء واتى به متى امكنه في وقت اخر.

 

الشك في ترتيب القضاء

 (مسألة 1081) : إذا علم ان عليه احدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعية بقصد ما في  الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الاربع وهي الصبح والظهر والعصر والعشاء. وان  لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بثنائية مرددة بين الاربع السابقة ورباعية مرددة بين الثلاث الرباعيات ومغرب. ويتخير في جميع الفروض في المرددة بين الجهر والاخفات.

(مسألة 1082) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم واحد،  وجب عليه  الاتيان بأربع صلوات.  فيأتي بصبح ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر،  ثم مغرب ثم رباعية بما في الذمة مرددة بين العصر والعشاء. وان كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات: اولاها ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر ثم يصلي مغرباً، ثم يصلي ثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء. وان لم يعلم انه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات. فيأتي بثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب. ثم بثنائية بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم برباعية مرددة بما  في الذمة بين العصر والعشاء.

(مسألة 1083) : إذا علم ان عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس بقصد ما في الذمة. وان كان الفوت في السفر يكفيه اربع صلوات، اولاها ثنائية بما في الذمة مرددة بين الصبح والظهر وثنائية اخرى بما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية بما في الذمة مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم بفوات اربع منها اتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر ويعلم حال بقية الفروض  مما ذكرناه، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة، مع احراز  الترتيب ولو على وجه الترديد.

(مسألة 1084) : إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب عليه القضاء. وإذا علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل. وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل له العلم بالفراغ.

(مسألة 1085) : لا يجب الفور بالقضاء لما فات في غير نفس اليوم الذي هو فيه، فيجوز التاخير فيها  ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.

(مسألة 1086) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى، إلا إذا كان القضاء الواجب لنفس اليوم.

(مسألة 1087) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة بل يستحب سواء كان الامام قاضيا ام مؤديا. ولا يجب اتحاد صلاة الامام والماموم من هذه الجهة.

(مسألة 1088) : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر، إذا كان العذر ذا عنوان ثانوي كالتيمم أو الصلاة جالساً أو في نجاسة اضطرارية. وتجوز المبادرة للقضاء إذا كان العذر واقعيا كدم الجروح والاستحاضة، والدم الاقل من الدرهم، فإذا كان العذر على النحو الاول وجب الانتظار إلى حين ارتفاعه إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو احتمل ذلك احتمالا معتدا به أو ظهر بعض علامات الموت، ولكن ان بادر إلى القضاء خلال العذر فلينوه بما في الذمة وتجب عليه الاعادة مع ارتفاعه ان كان الاخلال بما يفسد الصلاة عمدا وسهوا كالطهارة والاستقبال والاركان.

(مسألة 1089) : إذا كانت عليه فوائت وأراد ان يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأول واقتصر على الإقامة للبواقي، والظاهر ان السقوط رخصة لا عزيمة.

(مسألة 1090) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها بل على كل عبادة والاقوى مشروعية عبادات ومعاملات واعتقادات الطفل المميز. وكذا اذا صلى على ميت أو اناب عنه في غير الحج على الأحوط.  وإذا بلغ في اثناء الوقت وقد انتهى من صلاته اجزأت، بخلاف ما لو كان مشتغلا بها.

(مسألة 1091) : يجب على الولي حفظ الطفل وابعاده عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم  من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي، كالزنا واللواط وشرب الخمر والدياثة والنميمة ونحوها.  ولايبعد القول بحرمتها على الصبي إذا كان مميزا. ويبقى رفع القلم ساريا في الحدود والواجبات وما ليس بتلك المثابة من المحرمات إلى حين بلوغه.

(مسألة 1092) : في وجوب حفظ الطفل من اكل النجاسات والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة  اشكال. وان كان الأظهر الجواز في غير الخمر والخنزير ولاسيما المتنجسات كما ان الظاهر جواز الباسهم الحرير والذهب.

 

 

فروع في قضاء الولي عن الميت

 (مسألة 1093) : يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر حال الوفاة،  أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية أو غيرها من العبادات الواجبة سواء فاتت لعذر أو لدون عذر في سفر فاتت أو في حضر، في صحة فاتت أو في مرض، وكذا كل ما أتى به على وجه غير مجزئ. والاقوى الاختصاص به دون من بعده ودون الاناث. والاختصاص به دون مطلق الولي وان كان الأحوط استحباباً في ذلك القضاء. ولا شك في استحباب قضاء ما فاته من الصلوات المستحبة بل مطلق العبادات المستحبة بل استحباب القضاء مع احتمال الفوات وخاصة في الصلوات الواجبة ويلحق به احتمال الفساد ايضاً.

(مسألة 1094) : إذا كان الابن الاكبر حال الموت صبيا أو مجنونا، وجب عليه القضاء إذا بلغ وعقل.

(مسألة 1095) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما القضاء على نحو الوجوب الكفائي بلا فرق بين امكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد.

(مسألة 1096) : إذا اشتبه الولد الاكبر بين شخصين أو اشخاص بحيث لم يكونوا انفسهم يعرفون ذلك.  ولم تكن هناك بينة أو وثوق بعينه فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. وان كان الاقوى جواز العمل على الترجيح اولاً ان وجد.

(مسألة 1097) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه قضاؤه عن غيره لكونه ولدا اكبر لابيه أو بإجارة أو نذر أو غير ذلك.

(مسألة 1098) : يجب القضاء على الولد الاكبر ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل أو كفر أو رق.

(مسألة 1099) : إذا مات الولد الاكبر بعد موت ابيه لا يجب القضاء على غيره من اخوته. ولا يجب اخراج ذلك من تركة الولد الاكبر.

(مسألة 1100) : إذا تبرع عن الميت متبرع بالقضاء سقط عن الولي. وكذا إذا أستاجره الولي أو وصيّ الميت أو تبرع بالمال وقد عمل الأجير، اما إذا لم يعمل لم يسقط.

(مسألة 1101) : إذا شك في فوات شيء لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز الاقتصار على الاقل.

(مسألة 1102) : إذا مات معاندا في ترك الصلاة كان القضاء عنه مبنيا على الاحتياط الاستحبابي، بخلاف ما لو مات غير معاند كما لو ترك عمدا ثم تاب ومات قبل ان يدرك القضاء.

(مسألة 1103) : إذا لم يكــــن للميت ولــــي أو فاته ما لايجب على الولي قضاؤه، فالاقوى عدم وجوب القضاء من اصل المال، وان كان القضاء احوط استحبابا، بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة، بل حتى على القاصرين بعد بلوغهم ورشدهم.

(مسألة 1104) : ما وجب على الولد الاكبر قضاؤه يجوز ان يؤديه بنفسه أو باستئجار من ماله ولو  باعتبار الحصة الواصلة إليه بالارث لا من اصل تركة الميت ولا من ثلثه.

(مسألة 1105) : المراد من الولد الاكبر، الاسبق بالولادة، وان وجد من هو اسبق منه بلوغا أو اسبق  منه في انعقاد النطفة. ولا فرق في ذلك بين الام الواحدة والمتعددة. كما لا فرق بين  التوأمين وغيرهم إذا علمنا اسبقية احدهما ولو بلحظة.

(مسألة 1106) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال.

(مسألة 1107) : إذا علم ان على الميت فوائت، ولكن لايدري انها مما يجب قضاؤه عليه أو يستحب، لم  يجب القضاء. كما انه لو تردد الفائت بين الاقل والاكثر، لم يجب الاكثر وان استحب  احتياطا لفراغ الذمة.

(مسألة 1108) : في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا. وكذا في اجزاء  الصلاة وشرائطها وموانعها وقواطعها.

(مسألة 1109) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة مع مقدماتها بحسب حاله قبل أن يصلي، وجب على الولي قضاؤها.

 

المبحث السادس : صلاة الاستئجار

لا يجوز القضاء في العبادات الواجبة تبرعا أو استئجارا عن الاحياء ولو مع عجزهم  عنها، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وعاجزاً عن المباشرة فيجب ان يستنيب من يحج عنه. ويجوز التبرع عنهم في المستحبات وخاصة فيما ليس لها مثل عبادي واجب بالاصل، كقراءة القرآن والزيارة، واما ما له اصل مثل واجب كالصلاة والصوم  الاستحبابيين، فالاحوط الاتيان بها رجاءً ويجوز التبرع عن الاموات في الواجبات والمستحبات، كما يجوز اخذ الاجرة عليهما، اما اهداء ثواب العمل إلى الاحياء في  الواجبات والمستحبات فهو وارد ومشروع حتى فيما إذا اداه الفرد عن نفسه، إلا ان الأحوط وجوباً في الواجبات اهداء ثوابه بعد الانتهاء من العمل لنفسه.

ويُثار إشكال هنا مفاده المنافاة بين أخذ الأجرة على العبادات وقصد القربة الذي هو شرطٌ في صحتها باعتبار أن الأجير يقصد أخذ الاجرة لا القربة.

وقد أجيب الاشكال بعدة وجوه، أحدها: أن الأجير  يصلي قربة إلى الله تعالى لكن الدافع إلى الصلاة قربة إلى الله تعالى هو أخذ الأجرة، فقصد الأجرة هو الداعي إلى الداعي للعمل ولا يشترط قصد القربة في غير الداعي الأول المباشر، وقد وردت أمثاله في الشريعة كالصلاة طلباً للرزق أو الولد وغيرها فالداعي إلى الصلاة هو قصد القربة لكن الداعي إلى هذا الداعي هذه الأمور.

(مسألة 1110) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير من دون فرق بين كون المستأجر وصياً أو ولياً أو وارثاً أو اجنبياً ،إلا ان اهداء الثواب لا يفرغ ذمة الميت واخذ الاجرة عليه مشكل.

(مسألة 1111) : يعتبر في الأجير العقل والايمان والبلوغ على قول مشهور، لكن الاقوى خلافه في  المميز. ويعتبر ان يكون عارفا باحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل، ويجب  ان ينوي بفعله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلى النائب بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الاجارة وصار وجوبياً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ويترتب عليه فراغ ذمة الميت، والأحوط وجوبا عدم قصد الاوامر المعاملية الناتجة عن الاستئجار.

(مسألة 1112) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي في الجهر والاخفات  حال الأجير، فالرجل يجهر وجوبا في الصلاة الجهرية. وان كان نائبا عن المرأة والمرأة لاجهر عليها وان نابت عن الرجل في الجهرية.

(مسألة 1113) : لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو ذي  الجبيرة أو المسلوس أو المتيمم أو غيرهم من المضطرين. إلا إذا تعذر غيرهم. ومع التعذر يتعين استئجار من كان عذره واقعيا كذي الجبيرة والمستحاضة ومن  يصلي بالدم المعفو عنه، لا من كان عذره ثانوياً كالمتيمم وذي النجاسة الخبثية غير الدم والمسلوس. واما في صورة التبرع فيجزيء ما كان من القسم الاول دون الثاني.

(مسألة 1114) : ان تجدد للاجير العجز، فلو كان عذره واقعيا، استمر بعبادته النيابية، وان كان عذره  ثانويا انتظر إلى زمان القدرة وان كان زمن الاجارة محددا وانتهى مع العجز انفسخت الاجارة ورجع بالاجرة بنسبة ماترك.

(مسألة 1115) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل باحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده، ولا يجب عليه  اعادة الصلاة. هذا مع اطلاق الاجارة والا لزم العمل على مقتضى الاجارة، فإذا استاجره على ان يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك. وكذا الحكم في سائر احكام الصلاة، فمع اطلاق الاجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده وتقليده. ومع تقييد الاجارة يعمل  على ما يقتضي التقييد ما لم يعلم بعدم حجية ذلك التقييد.

(مسألة 1116) : إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير ان يستاجر غيره للعمل، ولا لغيره  ان يتبرع عنه فيه ولكن له ان يتبرع بالقضاء عن الميت مباشرة، وكذا إذا كانت  الاجارة مطلقة على الأحوط ما لم ينص فيها على عدم المباشرة ولكن لا يجوز ان يستاجره باقل من الاجرة إلا إذا اتى ببعض العمل.

(مسألة 1117) : إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة، فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها، لم يجز الاتيان به بعدها. الاباذن من المستأجر. وإذا اتى به بعدها بدون اذنه لم يستحق الاجرة، وان برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

(مسألة 1118) : إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل اجزأت الصلاة واستحق الأجير اجرة المثل وكذا إذا  فسخت لغبن أو غيره.

 (مسألة 1119) : إذا لم يتعين العمل من حيث الاشتمال على المستحبات، يجب الاتيان به على النحو  المتعارف، إذا كان بالغا إلى حد الشرط الضمني والاجاز الاقتصار على الواجب.

(مسألة 1120) : إذا نسي الأجير بعض المستحبات مما كان مأخوذا في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته.

(مسألة 1121) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل والاكثر كما لو شك الأجير بأنه استؤجر لشهر أو شهرين مثلاً، جاز الاقتصار على الاقل، وإذا تردد بين متباينين كما لو شك أنه استؤجر لصوم شهر أو صلاة شهر وجب الاحتياط بالجمع، هذا إذا لم يمكن الفحص أو تعذر العلم بعد  الفحص. والا عمل على نتيجة الفحص.

(مسألة 1122) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالاً،  مثل أن ينوي عمَّن قصده المستأجر أو صاحب المال أو من اشتغلت ذمته بالقضاء عنه ان كان واحدا. أو نحو ذلك.

 (مسألة 1123) : إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع متبرع بذلك ففرغت ذمته انفسخت  الاجارة.  ان لم يمض زمان يتمكن الأجير فيه من الاتيان بالعمل، والاّ كان عليه اجرة المثل يدفعها للمستأجر، ويبقى الفرق - إذا وُجد- له، لكن أخذه بدون عمل مشكل فليستأذن في  انجاز اي عمل يعود على الميت بازائه.  وإذا بقي من العمل الاصلي شيء في ذمة  الميت اتى به الأجير واحتسب به الفرق. اما إذا كانت الاجارة على نفس العمل، بغض النظر عن تفريغ ذمة الميت، كما لو كانت احتياطية، فلا تنفسخ فيما كان العمل  مشروعا بعد فراغ ذمته، فيجب على الأجير العمل على طبق الاجارة.

(مسألة 1124) : يجوز الاتيان بصلاة الاستيجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما. ولكن يعتبر في صحة الجماعة إذا كان الامام أجيراً علم المأموم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة.

(مسألة 1125) : إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستاجر عليه، واشترطت المباشرة، فان لم يمض  زمان يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة ووجب على الوارث رد الاجرة المسماة من تركته، والا كان عليه اداء اجرة مثل العمل من تركته، ويكون حكم الفرق كما قلناه في المسألة (1123)، وان لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته كما في سائر الديون المالية فان كان ذلك باقل من الاجارة الاولى فكما قلناه، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل او بالمال ولا يجب على الوارث التصدي لذلك وان استحب.

(مسألة 1126) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام ان يبادر إلى القضاء إذا ظهرت  امارات الموت، بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر، بمعنى ان احتمال  العجز مستقبلا كاف لوجوب المبادرة. فان عجز وجبت عليه الوصية به ويخرج  من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس، ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجبت  عليه المبادرة إلى وفائه. ولا يجوز التأخير وان علم ببقائه حياً. وإذا عجز عن الوفاء  وكانت له تركة وجبت عليه الوصية بها إلى ثقة مأمون ليؤديها عنه بعد موته وهذه تخرج من اصل المال على الاقوى.

(مسألة 1127) : إذا اجر نفسه لصلاة شهر مثلا، وشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع. وكذا لو اجر نفسه لصلاة وشك في انها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما احتياطا.

(مسألة 1128) : إذا علم ان على الميت فوائت ولم يعلم انه اتى بها قبل موته أو لا، استؤجر عنه  على الأحوط.

(مسألة 1129) : إذا اجر نفسه لصلاة اربع ركعات من الزوال إلى الغروب في يوم معين فأخر حتى  بقي من الوقت مقدار اربع ركعات، ولم يصل صلاة العصر، لذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر. وللمستأجر فسخ الاجارة والمطالبة بالأجرة المسماة. وله ان لا يفسخها ويطالب باجرة المثل، وان زادت على الاجرة المسماة.

 

(مسألة 1130) : الأحوط اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بانه ادى ما استؤجر عليه وان كان الظاهر  كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا اخبر عن الأداء.